tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530406351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-07 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:51f692f1-a6ad-4e64-9a0f-36ae04ae6d63 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٣٠٣٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
فرع شركه (...) للصناعات المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه ببيع وتوريد مواد عزل مايي لصالح المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٢,٧٦٢,٤٨٣) مليونان وسبعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال ولم يتم تحديد مده العقد، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من ثمنه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٦٢,٤٨٣) مليونان وثلاثمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢,٣٦٢,٤٨٣.٠٠ مليونان وثلاثمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا قيمه قيمه توريد مواد عزل مايي لصالح المدعي عليها؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاستعد الطرفان به، مقررين بان المدعي عليها قد سددت للمدعيه بعد قيد الدعوي مبلغا قدره ٢٠٠,٠٠٠ ميتا الف ريال، واصطلح الطرفان وهما باهليتهما المعتبره شرعا علي ما يلي: اولا: يقسم متبقي المبلغ وقدره ٢,١٦٢,٤٨٣ مليونان ومايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا علي ثمان دفعات، قيمه كل دفعه ٣٠٠,٠٠٠ تسلم بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ه، باستثناء الدفعه الاخيره فتسلم المدعي عليها مبلغا قدره ٦٢,٤٨٣ اثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا. ثانيا: في حال التاخر عن تسليم اي دفعه حتي حلول الدفعه التي تليها فيحل كامل المبلغ المبتقي في ذمه المدعي عليها. هكذا اصطلحا. وعليه؛ وبعد اطلاع الدايره الدايره علي وكالات المتداعيين رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٦٢,٤٨٣) مليونان وثلاثمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : ١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا في الجلسه المنعقده في ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٥ه علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو الوارد في وقايعه، وبما ان المحكمه اطلعت علي وكالتي ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها فتبين انها تخولهما حق الصلح ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف النظام؛ لذلك فيعد الصلح الوارد في وقايع الدعوي سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعين فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وبناء علي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبناء علي الفقره (٢) في الماده رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبما ان طرفا النزاع طلبا اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه باثبات الصلح.