moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470218999 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي عن المدعيه: شركه (...) للتطوير العقاري ضد المدعي عليه: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتطوير العقاري وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٩/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٤٢/٠٣/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الامتناع عن توقيع المستندات التي تحتاجها الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، مما تسبب ب(تضرر التدفقات النقديه للشركه وتعطل مشاريعها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناعه نتج عن عدم الحصول علي التمويلات الضروريه)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٠٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر مليونا وستون الفا ريال سعودي، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي في تاريخ 01/04/1444ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه استنادا الي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع لدي موكلته من انهاء النزاع صلحا في حال رغب المدعي عليه هكذا اجاب واجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم بموضوع الدعوي هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٠٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر مليونا وستون الفا ريال هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1/ التمويلات. 2/ شهاده مكتوبه من المدير المالي للشركه. 3/اقرار مكتوب من محامي المدعي عليه. 4/ عقود البيع علي الخارطه والتي تتضمن ايقاع غرامه تاخير 7%. 5/ تقرير استشاري المشروع عن التاخر. 6/القوايم الماليه وتتضمن مصاريف الشركه. وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا انني لم اطلع علي موضوع الدعوي قبل ميعاد هذه الجلسه لتعذر اطلاعنا عليها قبل وقتها هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه محرره قدمها مكتوبه عبر برنامج تيمز ونصها (اضر المدعي عليه (...) بموكلتي بامتناعه عن توقيع متطلبات حصول موكلتي علي تسهيلين بنكيين بنت عليهما موكلتي خطط تنفيذ مشاريعها و بيان التسهيلين كما يلي: ١ - ٥٥٠٠٠٠٠ خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال تمويل مصرف (...) ٢ - ٦٨٢٩١٣٧ سته ملايين وثمانمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه و سبعه وثلاثون ريالا قيمه تمويل البنك (...) وقد ادي امتناع المدعي عليه الي حجب التمويلات عن موكلتي مما نتج عنه تاثر التدفقات النقديه لموكلتي و تعطل مشاريعها و تراكم اضرار ماديه كبيره ، وهي مستمره في التزايد بمرور الزمن علي حرمان موكلتي من التمويل الذي هو شريان اي نشاط تجاري . وقد ادي ذلك الي تاخر اعمال موكلتي كما هو ثابت في المرفقات علما بان عقود موكلتي مع عملايها تنص علي غرامه تاخير ٧% مفروضه حسب نظام وزاره الاسكان وقد بدا احتساب الغرامه من نهايه الشهر الماضي هذا كله خلاف الاضرار المعنويه الكبيره من تاثر سمعه الشركه و هز ثقه البنوك و العملاء بموكلتي، الطلبات: تعويض موكلتي عن الضرر الناتج عن امتناع المدعي عليه بما مجموعه: ١٧.٠٦٠.٠٠٠ سبعه عشر مليون وستون الف ريال تفصيلها كالتالي: ١ - تاخير سته اشهر اهدر مصاريف اداريه للمشروع من رواتب وايجارات واستشاريين تساوي ٣٥٠٠٠٠٠ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال . ٢ -ارتفاع تكلفه البناء٢٠% بما يساوي ٦ ملايين وخمسمايه الف ريال. ٣ -٧٥٦٠٠٠٠ سبعه ملايين وخمسمايه وستون الف ريال غرامه تاخير ٧% المفروضه حسب نظام وزاره الاسكان وقد بدا احتساب الغرامه من نهايه الشهر الماضي. ومجموع المطالبه ١٧.٠٦٠.٠٠٠ سبعه عشر مليون وستون الف ريال. مع احتفاظ موكلتي باضافه ما يجد من اضرار بطلبات عارضه لان الضرر مستمر ومتراكم كما تحتفظ بحقها في المطالبه بالاضرار المعنويه بدعوي مستقله) هكذا ادعي ثم قرر وكيل المدعي عليه بان اسانيد المدعيه لا تظهر له في النظام ويطلب اعاده رفعها من المدعيه عبر تبادل المذكرات هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد بتقديمها عبر تبادل المذكرات ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما استعد به خلال ثلاثه ايام ومن ثم يقدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي خلال خمسه ايام كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه ويكون ذلك كله من خلال ذات المده من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما افهمت الدايره طرفي بحث مساعي الصلح خلال الفتره ما قبل الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عبر النظام وتلخصت في امرين: الاول، ان ما ذكرته المدعيه في دعواها من اضرار موكلي بها غير صحيح، والصحيح ان المدعيه ارسلت مستندات ليوقعها موكلي تخص طلب تمويل من البنوك، فرفض توقيعها قبل ان يتم مراجعتها مع محاميه لمعرفه دواعي ذلك من عدمه، ثم وجهت المدعيه لموكلي اخطار بامتناع عن توقيع مستندات، وعندها قام موكلي بالرد عليها بخطاب موجه لمديرها العام مفاده ضروره عقد اجتماع طاري للشركه ليتم مناقشه الموضوع بشكل مفصل. والثاني، انه بعد اطلاع موكلي علي المستندات التي قدمت في الدعوي والتي تطالبه المدعيه بتوقيعها تبين له انها مستندات طلب تمويل لبنكين تخص المدعيه ولا تخصه؛ ويطلب فيها من موكلي ان يكون ضامنا من ماله الخاص، والضمان عقد جايز وليس لازما؛ يخضع لموافقه موكلي ورضاه، وليس ملزما له وواجبا عليه. وتحيل الدايره تفاصيل جوابه الي مذكرته المرفوعه في النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 15/04/1444ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...)، وبعد النظر في ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير تسبب المدعي عليه بالضرر التي تدعيه موكلته وهل المدعي عليه هو المدير وما علاقه امتناع المدعي عليه بالحصول علي التمويل والشركه ذات مسؤوليه محدوده فقرر قايلا ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده الا ان البنك يشترط ضمان الشركاء للتمويل والمدعي عليه امتنع عن الضمان بصفته شريك وليس المدعي عليه هو المدير هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي مذكرته المرفقه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي تعويض ضد شريك في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تهدف في دعواها الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٠٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر مليونا وستون الفا ريال واسست دعواها بطلب التعويض الي نسبه خطا للمدعي عليه يتمثل في امتناعه علي التوقيع والموافقه علي ان يكون ضامنا لتمويلات تعود للشركه، ولان الشركه لها ذمه ماليه مستقله وكيان معتبر بنفسه، ولا يسوغ الزام الشركاء بشيء يشغل ذممهم لم يجب عليهم فعله لا فقها ولا نظاما، فلا يسوغ الزام الشريك بتصرف لا تسري اثاره اصلا الا بصدوره عن اهليه تامه، وليس هو من واجبات الشركاء المقرره في نظام الشركات، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4470218999)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470218999 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 20 /04 /1444 ه في القضيه رقم (4470218999) وتاريخ 24 /03 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٧,٠٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر مليونا وستون الفا ريال، نتيجه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الامتناع عن توقيع المستندات التي تحتاجها الشركه)، وذلك بتاريخ 28 /07 /1443ه الموافق 01 / 03 /2022م، مما تسبب ب(تضرر التدفقات النقديه للشركه وتعطل مشاريعها)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه ومما جاء في استينافه ما يلي: (.. لدينا ما يثبت معرفه المدعي عليه بضروره الحصول علي التمويلات وان عدم حصوله عليها يمكن ان يدمر موكلتي، ولكنه تعمد الامتناع ولو ادي لتدمير الشركه وهذا موجب لمسؤوليته لقول النبي صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار ". كما نصت الماده ٥٧ من نظام المحاكم التجاريه علي الاخذ بالعاده بين الاطراف وبالعرف التجاري والاستناد اليه وهذا كله متحقق في موضوع الدعوي:فقد سبقت العاده بين موكلتي والمدعي عليه علي توقيع الضمانات كما ان العرف جار ومستقر علي اخذ البنوك ضمانات الشركاء علي التمويلات التي تقدمها للشركات التي يملكونها وتوقيع الشركاء لها " و المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ..-ثم طلب فيها -الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي) ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.وتضيف الدايره بان ماجاء في استيناف المدعيه ، فان الحكم محل الاعتراض قد تضمن الرد عليه في اسباب حكمها بقولها: (..ولان الشركه لها ذمه ماليه مستقله وكيان معتبر بنفسه، ولا يسوغ الزام الشركاء بشيء يشغل ذممهم لم يجب عليهم فعله لا فقها ولا نظاما، فلا يسوغ الزام الشريك بتصرف لا تسري اثاره اصلا الا بصدوره عن اهليه تامه، وليس هو من واجبات الشركاء المقرره في نظام الشركات ،..). لذا ؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (4470218999) القاضي ب(برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4470218999)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.