moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470465592 لعام 1444 ه المدعي: شركه النظم الاعلاميه السعوديه المدعي عليه: الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصميم وهندسه وتوريد وتسليم و تركيب وبرمجه واختبار والتشغيل التجريبي، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ 04 / 06 / 1439 ه، الموافق 20 / 02 / 2018 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 16 / 02 / 1441 ه، الموافق 15 / 10 / 2019 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٦،٧٨٤،٣٥١) سته وخمسون مليون وسبع ميه واربعه وثمانون الف وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسه عشر مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12 / 01 / 1444 ه، الموافق 10 / 08 / 2022 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) في 12 / 01 / 1444 ه، الموافق 10 / 08 / 2022 م، بمبلغ قدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسه عشر مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، 2/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسه عشر مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 01 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (4266135) وتاريخ 07 / 01 / 1442 ه، وحضر لحضورها وكيل الشركه المدعي عليها عبدالرحمن الكثيري بموجب الوكاله رقم (433716722) وتاريخ 29 / 07 / 1443 ه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: ١/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسه عشر مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد المبرم بين الطرفين مصادقه الرصيد هكذا قررت، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد مقاوله وتوريد هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح لكني لم اطلع علي الدعوي هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل الشركه المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي والمرفقات في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله الشركه المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل الشركه المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 25 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله العنود احمد بن راجس الشرافي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4266135)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب المهمه رقم (192240087) وقد تبين للدايره تقديم المدعي عليه وكاله عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الكثيري عددا من المرفقات عبر ايميل الدايره يري ارفاقها في مرفقات القضيه ومتضمنه حكم الدايره التجاريه التاسعه بهذه المحكمه في القضيه رقم (64) والحكم بتاريخ 27 / 05 / 1444 ه، ونصه حكمت الدايره بالاتي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه اللطيفيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: تعيين ماجد بن منير بن نوار النمر هويه وطنيه رقم (...) امينا للاجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ثالثا: رفع الحجز عن الاصول العايده للمدين شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتسليمها للامين. وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ان الحق ثابت لموكلتي باقرار الشركه المدعي عليها والقضيه متهياه وصالحه للحكم فيها كما ان هذه القضيه قيدت في المحكمه قبل النطق بالحكم من الدايره التاسعه ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تطالب بالزام الشركه المدعي عليها بما يلي: 1/ دفع المبلغ المتبقي من عقد المقاوله وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسه عشر مليون وميتان وسته عشر الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها سبق وان تقدمت بطلب تصفيه امام الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم افتتاح الاجراء في القضيه رقم (64) لعام (1444ه) بالحكم الصادر بتاريخ 27 / 5 / 1444ه القاضي ب (اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه اللطيفيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: تعيين ماجد بن منير بن نوار النمر هويه وطنيه رقم (...) امينا للاجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ثالثا: رفع الحجز عن الاصول العايده للمدين شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتسليمها للامين) ا.ه ولما كان قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او افتتاحه يترتب عليه تعليق المطالبات، استنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-05-1439ه، ونصها: "١-دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء" ا.ه ولما كان تعليق المطالبات يعني تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام كما بينت ذلك الماده الاولي من نظام الافلاس، وبما ان هذا التعليق تسري اثاره علي اي اجراء او دعوي او تصرف بعد سريانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وللمدعيه التقدم بمطالبتها لامين الاجراء وفق ما هو مقرر بنظام الافلاس. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.