tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-26 date_hijri=1440-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa21630d-8454-4220-871a-4d4e8482fe49 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10791 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها انه اجر قلاب علي المدعي عليه ولم يقم بسداد مبلغ الاجره، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5455) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 16/8/1440ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر ان المدعي عليه استاجر منه قلاب من نوع (...) (1987) لوحه رقم (...) لمده قدرها (236) ساعه باجرها قدرها (40) ريال للساعه وقد سلم المدعي جزء وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (5455) ريال وبسؤاله عن بينته طلب مهله، وفي جلسه 18/1/1441ه حضر المدعي وبسؤال المدعي عن ما استمهل من اجله قدم للدايره كرت عمل لشهر ديسمبر مكون من وجهين جري مطابقه الاصل واعادته الي مقدم كما قدم صوره من رخصه السير تثبت ملكيه المعده محل الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدم وعلي كرت العمل تبين لها خلوها من اي توقيع او ختم فجري من الدايره سؤال الحاضر هل لديه بينه غير ما قدم ؟ فاجاب بالنفي كما سالته الدايره عن البينه التي تثبت ان قيمه الساعه قدرها اربعون ريالا ؟ فاجاب بالنفي ايضا واضاف قايلا بانني اتفقت مع نايب مدير المؤسسه المدعي عليها شفاهه علي ان تكون الاجره بالساعه مبلغا قدره (40) ريال وبناء علي ما تقدم افهمت الدايره المدعي بان بيناته علي ما يدعيه غير موصله وانه ليس له الا يمين المدعي عليها النافيه فطلب سماعها وعليه رفعت الجلسه لابلاغ صاحب المؤسسه المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 10/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه برابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وتشير الدايره عن طلب اليمين النافيه من المدعي عليه اكتفاء بما جاء في ملف القضيه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (5455) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، نظير قيام المدعي بتاجير معده علي المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من اجرتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي الكرت الصادر علي مطبوعات المدعي عليه عن شهر ديسمبر والموضح فيه قيمه المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، كما ان في تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن نفسه فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (5.455) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وبالله التوفيق .