ncar · executive_regulation · processed · 102 chunks
الرقم: 1441/17096 المرافق: الملاحظه وزاره البنيه واللمياء والزياح Ministry of Environment Water & Agriculture المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه [ΓVΕ] مكتب الوزير (قراء وNFAT) ان وذير البييه والياء والزراعه بناء علي الصلاحيات المخوله له واستثادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥١٠) ب تاريخ ١٩/١١/١٤٤١ ه، وقرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٩) ب تاريخ يقرر ما يلي: اولا: اعتماد اللاتحه التنفيذيه لنظام البييه للاداره المستدامه للبييه البحريه والساحليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق،،، وزير المطبيه واللوزاعه م. عبد الرحمن عبدالله الفحسن الفضلي صوره لمكتبنا صوره لوكاله الوزاره للبييه | + اسرخ صوره للصادر info@mca.go.sa +9774E1E6 | 5.118E7.6 | 5.118E7.6 | هاتي هاتي 1990 (1991) | 1970 (1991) | 2000 (1991) | 2001 (1992) | 2002 (1993) | 2003 (1994) | 2004 (1995) | 2005 (1996) | 2006 (1997) | 2007 (1998) | 2008 (1999) | 2009 (2000) | 2010 (2000) | 2011 (2001) | 2012 (2002) | 2013 (2003) | 2014 (2004) | 2015 (2005) | 2016 (2006) | 2017 (2007) | 2018 (2008) | 2019 (2009) | 2020 (2010) | 2021 (2011) | 2022 (2012) | 2023 (2013) | 2024 (2014) | 2025 (2015) | 2026 (2016) | 2027 (2017) | 2028 (2018) | 2029 (2019) | 2030 (2030) | 2031 (2031) | 2032 (2032) | 2033 (2033) | 2034 (2034) | 2035 (2035) | 2036 (2036) | 2037 (2037) | 2038 (2038) | 2039 (2039) | 2040 (2040) | 2041 (2041) | 2042 (2042) | 2043 (2043) | 2044 (2044) | 2045 (2045) | 2046 (2046) | 2047 (2047) | 2048 (2048) | 2049 (2049) | 2050 (2050) | 2051 (2051) | 2052 (2052) | 2053 (2053) | 2054 (2054) | 2055 (2055) | 2056 (2056) | 2057 (2057) | 2058 (2058) | 2059 (2059) | 2060 (2060) | 2061 (2061) | 2062 (2062) | 2063 (2063) | 2064 (2064) | 2065 (2065) | 2066 (2066) | 2067 (2067) | 2068 (2068) | 2069 (2069) | 2070 (2070) | 2071 (2071) | 2072 (2072) | 2073 (2073) | 2074 (2074) | 2075 (2075) | 2076 (2076) | 2077 (2077) | 2078 (2078) | 2079 (2079) | 2080 (2080) | 2081 (2081) | 2082 (2082) | 2083 (2083) | 2084 (2084) | 2085 (2085) | 2086 (2086) | 2087 (2087) | 2088 (2088) | 2089 (2089) | 2090 (2090) | 2091 (2091) | 2092 (2092) | 2093 (2093) | 2094 (2094) | 2095 (2095) | 2096 (2096) | 2097 (2097) | 2098 (2098) | 2099 (2099) | 2100 (2100) | 2101 (2101) | 2102 (2102) | 2103 (2103) | 2104 (2104) | 2105 (2105) | 2106 (2106) | 2107 (2107) | 2108 (2108) | 2109 (2109) | 2110 (2110) | 2111 (2111) | 2112 (2112) | 2113 (2113) | 2114 (2114) | 2115 (2115) | 2116 (2116) | 2117 (2117) | 2118 (2118) | 2119 (2119) | 2120 (2120) | 2121 (2121) | 2122 (2122) | 2123 (2123) | 2124 (2124) | 2125 (2125) | 2126 (2126) | 2127 (2127) | 2128 (2128) | 2129 (2129) | 2130 (2130) | 2131 (2131) | 2132 (2132) | 2133 (2133) | 2134 (2134) | 2135 (2135) | 2136 (2136) | 2137 (2137) | 2138 (2138) | 2139 (2139) | 2140 (2140) | 2141 (2141) | 2142 (2142) | 2143 (2143) | 2144 (2144) | 2145 (2145) | 2146 (2146) | 2147 (2147) | 2148 (2148) | 2149 (2149) | 2150 (2150) | 2151 (2151) | 2152 (2152) | 2153 (2153) | 2154 (2154) | 2155 (2155) | 2156 (2156) | 2157 (2157) | 2158 (2158) | 2159 (2159) | 2160 (2160) | 2161 (2161) | 2162 (2162) | 2163 (2163) | 2164 (2164) | 2165 (2165) | 2166 (2166) | 2167 (2167) | 2168 (2168) | 2169 (2169) | 2170 (2170) | 2171 (2171) | 2172 (2172) | 2173 (2173) | 2174 (2174) | 2175 (2175) | 2176 (2176) | 2177 (2177) | 2178 (2178) | 2179 (2179) | 2180 (2180) | 2181 (2181) | 2182 (2182) | 2183 (2183) | 2184 (2184) | 2185 (2185) | 2186 (2186) | 2187 (2187) | 2188 (2188) | 2189 (2189) | 2190 (2190) | 2191 (2191) | 2192 (2192) | 2193 (2193) | 2194 (2194) | 2195 (2195) | 2196 (2196) | 2197 (2197) | 2198 (2198) | 2199 (2199) | 2200 (2200) | 2201 (2201) | 2202 (2202) | 2203 (2203) | 2204 (2204) | 2205 (2205) | 2206 (2206) | 2207 (2207) | 2208 (2208) | 2209 (2209) | 2210 (2210) | 2211 (2211) | 2212 (2212) | 2213 (2213) | 2214 (2214) | 2215 (2215) | 2216 (2216) | 2217 (2217) | 2218 (2218) | 2219 (2219) | 2220 (2220) | 2221 (2221) | 2222 (2222) | 2223 (2223) | 2224 (2224) | 2225 (2225) | 2226 (2226) | 2227 (2227) | 2228 (2228) | 2229 (2229) | 2230 (2230) | 2231 (2231) | 2232 (2232) | 2233 (2233) | 2234 (2234) | 2235 (2235) | 2236 (2236) | 2237 (2237) | 2238 (2238) | 2239 (2239) | 2240 (2240) | 2241 (2241) | 2242 (2242) | 2243 (2243) | 2244 (2244) | 2245 (2245) | 2246 (2246) | 2247 (2247) | 2248 (2248) | 2249 (2249) | 2250 (2250) | 2251 (2251) | 2252 (2252) | 2253 (2253) | 2254 (2254) | 2255 (2255) | 2256 (2256) | 2257 (2257) | 2258 (2258) | 2259 (2259) | 2260 (2260) | 2261 (2261) | 2262 (2262) | 2263 (2263) | 2264 (2264) | 2265 (2265) | 2266 (2266) | 2267 (2267) | 2268 (2268) | 2269 (2269) | 2270 (2270) | 2271 (2271) | 2272 (2272) | 2273 (2273) | 2274 (2274) | 2275 (2275) | 2276 (2276) | 2277 (2277) | 2278 (2278) | 2279 (2279) | 2280 (2280) | 2281 (2281) | 2282 (2282) | 2283 (2283) | 2284 (2284) | 2285 (2285) | 2286 (2286) | 2287 (2287) | 2288 (2288) | 2289 (2289) | 2290 (2290) | 2291 (2291) | 2292 (2292) | 2293 (2293) | 2294 (2294) | 2295 (2295) | 2296 (2296) | 2297 (2297) | 2298 (2298) | 2299 (2299) | 2300 (2300) | 2301 (2301) | 2302 (2302) | 2303 (2303) | 2304 (2304) | 2305 (2305) | 2306 (2306) | 2307 (2307) | 2308 (2308) | 2309 (2309) | 2310 (2310) | 2311 (2311) | 2312 (2312) | 2313 (2313) | 2314 (2314) | 2315 (2315) | 2316 (2316) | 2317 (2317) | 2318 (2318) | 2319 (2319) | 2320 (2320) | 2321 (2321) | 2322 (2322) | 2323 (2323) | 2324 (2324) | 2325 (2325) | 2326 (2326) | 2327 (2327) | 2328 (2328) | 2329 (2329) | 2330 (2330) | 2331 (2331) | 2332 (2332) | 2333 (2333) | 2334 (2334) | 2335 (2335) | 2336 (2336) | 2337 (2337) | 2338 (2338) | 2339 (2339) | 2340 (2340) | 2341 (2341) | 2342 (2342) | 2343 (2343) | 2344 (2344) | 2345 (2345) | 2346 (2346) | 2347 (2347) | 2348 (2348) | 2349 (2349) | 2350 (2350) | 2351 (2351) | 2352 (2352) | 2353 (2353) | 2354 (2354) | 2355 (2355) | 2356 (2356) | 2357 (2357) | 2358 (2358) | 2359 (2359) | 2360 (2360) | 2361 (2361) | 2362 (2362) | 2363 (2363) | 2364 (2364) | 2365 (2365) | 2366 (2366) | 2367 (2367) | 2368 (2368) | 2369 (2369) | 2370 (2370) | 2371 (2371) | 2372 (2372) | 2373 (2373) | 2374 (2374) | 2375 (2375) | 2376 (2376) | 2377 (2377) | 2378 (2378) | 2379 (2379) | 2380 (2380) | 2381 (2381) | 2382 (2382) | 2383 (2383) | 2384 (2384) | 2385 (2385) | 2386 (2386) | 2387 (2387) | 2388 (2388) | 2389 (2389) | 2390 (2390) | 2391 (2391) | 2392 (2392) | 2393 (2393) | 2394 (2394) | 2395 (2395) | 2396 (2396) | 2397 (2397) | 2398 (2398) | 2399 (2399) | 2400 (2400) | 2401 (2401) | 2402 (2402) | 2403 (2403) | 2404 (2404) | 2405 (2405) | 2406 (2406) | 2407 (2407) | 2408 (2408) | 2409 (2409) | 2410 (2410) | 2411 (2411) | 2412 (2412) | 2413 (2413) | 2414 (2414) | 2415 (2415) | 2416 (2416) | 2417 (2417) | 2418 (2418) | 2419 (2419) | 2420 (2420) | 2421 (2421) | 2422 (2422) | 2423 (2423) | 2424 (2424) | 2425 (2425) | 2426 (2426) | 2427 (2427) | 2428 (2428) | 2429 (2429) | 2430 (2430) | 2431 (2431) | 2432 (2432) | 2433 (2433) | 2434 (2434) | 2435 (2435) | 2436 (2436) | 2437 (2437) | 2438 (2438) | 2439 (2439) | 2440 (2440) | 2441 (2441) | 2442 (2442) | 2443 (2443) | 2444 (2444) | 2445 (2445) | 2446 (2446) | 2447 (2447) | 2448 (2448) | 2449 (2449) | 2450 (2450) | 2451 (2451) | 2452 (2452) | 2453 (2453) | 2454 (2454) | 2455 (2455) | 2456 (2456) | 2457 (2457) | 2458 (2458) | 2459 (2459) | 2460 (2460) | 2461 (2461) | 2462 (2462) | 2463 (2463) | 2464 (2464) | 2465 (2465) | 2466 (2466) | 2467 (2467) | 2468 (2468) | 2469 (2469) | 2470 (2470) | 2471 (2471) | 2472 (2472) | 2473 (2473) | 2474 (2474) | 2475 (2475) | 2476 (2476) | 2477 (2477) | 2478 (2478) | 2479 (2479) | 2480 (2480) | 2481 (2481) | 2482 (2482) | 2483 (2483) | 2484 (2484) | 2485 (2485) | 2486 (2486) | 2487 (2487) | 2488 (2488) | 2489 (2489) | 2490 (2490) | 2491 (2491) | 2492 (2492) | 2493 (2493) | 2494 (2494) | 2495 (2495) | 2496 (2496) | 2497 (2497) | 2498 (2498) | 2499 (2499) | 2500 (2500) | 2501 (2501) | 2502 (2502) | 2503 (2503) | 2504 (2504) | 2505 (2505) | 2506 (2506) | 2507 (2507) | 2508 (2508) | 2509 (2509) | 2510 (2510) | 2511 (2511) | 2512 (2512) | 2513 (2513) | 2514 (2514) | 2515 (2515) | 2516 (2516) | 2517 (2517) | 2518 (2518) | 2519 (2519) | 2520 (2520) | 2521 (2521) | 2522 (2522) | 2523 (2523) | 2524 (2524) | 2525 (2525) | 2526 (2526) | 2527 (2527) | 2528 (2528) | 2529 (2529) | 2530 (2530) | 2531 (2531) | 2532 (2532) | 2533 (2533) | 2534 (2534) | 2535 (2535) | 2536 (2536) | 2537 (2537) | 2538 (2538) | 2539 (2539) | 2540 (2540) | 2541 (2541) | 2542 (2542) | 2543 (2543) | 2544 (2544) | 2545 (2545) | 2546 (2546) | 2547 (2547) | 2548 (2548) | 2549 (2549) | 2550 (2550) | 2551 (2551) | 2552 (2552) | 2553 (2553) | 2554 (2554) | 2555 (2555) | 2556 (2556) | 2557 (2557) | 2558 (2558) | 2559 (2559) | 2560 (2560) | 2561 (2561) | 2562 (2562) | 2563 (2563) | 2564 (2564) | 2565 (2565) | 2566 (2566) | 2567 (2567) | 2568 (2568) | 2569 (2569) | 2570 (2570) | 2571 (2571) | 2572 (2572) | 2573 (2573) | 2574 (2574) | 2575 (2575) | 2576 (2576) | 2577 (2577) | 2578 (2578) | 2579 (2579) | 2580 (2580) | 2581 (2581) | 2582 (2582) | 2583 (2583) | 2584 (2584) | 2585 (2585) | 2586 (2586) | 2587 (2587) | 2588 (2588) | 2589 (2589) | 2590 (2590) | 2591 (2591) | 2592 (2592) | 2593 (2593) | 2594 (2594) | 2595 (2595) | 2596 (2596) | 2597 (2597) | 2598 (2598) | 2599 (2599) | 2600 (2600) | 2601 (2601) | 2602 (2602) | 2603 (2603) | 2604 (2604) | 2605 (2605) | 2606 (2606) | 2607 (2607) | 2608 (2608) | 2609 (2609) | 2610 (2610) | 2611 (2611) | 2612 (2612) | 2613 (2613) | 2614 (2614) | 2615 (2615) | 2616 (2616) | 2617 (2617) | 2618 (2618) | 2619 (2619) | 2620 (2620) | 2621 (2621) | 2622 (2622) | 2623 (2623) | 2624 (2624) | 2625 (2625) | 2626 (2626) | 2627 (2627) | 2628 (2628) | 2629 (2629) | 2630 (2630) | 2631 (2631) | 2632 (2632) | 2633 (2633) | 2634 (2634) | 2635 (2635) | 2636 (2636) | 2637 (2637) | 2638 (2638) | 2639 (2639) | 2640 (2640) | 2641 (2641) | 2642 (2642) | 2643 (2643) | 2644 (2644) | 2645 (2645) | 2646 (2646) | 2647 (2647) | 2648 (2648) | 2649 (2649) | 2650 (2650) | 2651 (2651) | 2652 (2652) | 2653 (2653) | 2654 (2654) | 2655 (2655) | 2656 (2656) | 2657 (2657) | 2658 (2658) | 2659 (2659) | 2660 (2660) | 2661 (2661) | 2662 (2662) | 2663 (2663) | 2664 (2664) | 2665 (2665) | 2666 (2666) | 2667 (2667) | 2668 (2668) | 2669 (2669) | 2670 (2670) | 2671 (2671) | 2672 (2672) | 2673 (2673) | 2674 (2674) | 2675 (2675) | 2676 (2676) | 2677 (2677) | 2678 (2678) | 2679 (2679) | 2680 (2680) | 2681 (2681) | 2682 (2682) | 2683 (2683) | 2684 (2684) | 2685 (2685) | 2686 (2686) | 2687 (2687) | 2688 (2688) | 2689 (2689) | 2690 (2690) | 2691 (2691) | 2692 (2692) | 2693 (2693) | 2694 (2694) | 2695 (2695) | 2696 (2696) | 2697 (2697) | 2698 (2698) | 2699 (2699) | 2700 (2700) | 2701 (2701) | 2702 (2702) | 2703 (2703) | 2704 (2704) | 2705 (2705) | 2706 (2706) | 2707 (2707) | 2708 (2708) | 2709 (2709) | 2710 (2710) | 2711 (2711) | 2712 (2712) | 2713 (2713) | 2714 (2714) | 2715 (2715) | 2716 (2716) | 2717 (2717) | 2718 (2718) | 2719 (2719) | 2720 (2720) | 2721 (2721) | 2722 (2722) | 2723 (2723) | 2724 (2724) | 2725 (2725) | 2726 (2726) | 2727 (2727) | 2728 (2728) | 2729 (2729) | 2730 (2730) | 2731 (2731) | 2732 (2732) | 2733 (2733) | 2734 (2734) | 2735 (2735) | 2736 (2736) | 2737 (2737) | 2738 (2738) | 2739 (2739) | 2740 (2740) | 2741 (2741) | 2742 (2742) | 2743 (2743) | 2744 (2744) | 2745 (2745) | 2746 (2746) | 2747 (2747) | 2748 (2748) | 2749 (2749) | 2750 (2750) | 2751 (2751) | 2752 (2752) | 2753 (2753) | 2754 (2754) | 2755 (2755) | 2756 (2756) | 2757 (2757) | 2758 (2758) | 2759 (2759) | 2760 (2760) | 2761 (2761) | 2762 (2762) | 2763 (2763) | 2764 (2764) | 2765 (2765) | 2766 (2766) | 2767 (2767) | 2768 (2768) | 2769 (2769) | 2770 (2770) | 2771 (2771) | 2772 (2772) | 2773 (2773) | 2774 (2774) | 2775 (2775) | 2776 (2776) | 2777 (2777) | 2778 (2778) | 2779 (2779) | 2780 (2780) | 2781 (2781) | 2782 (2782) | 2783 (2783) | 2784 (2784) | 2785 (2785) | 2786 (2786) | 2787 (2787) | 2788 (2788) | 2789 (2789) | 2790 (2790) | 2791 (2791) | 2792 (2792) | 2793 (2793) | 2794 (2794) | 2795 (2795) | 2796 (2796) | 2797 (2797) | 2798 (2798) | 2799 (2799) | 2800 (2800) | 2801 (2801) | 2802 (2802) | 2803 (2803) | 2804 (2804) | 2805 (2805) | 2806 (2806) | 2807 (2807) | 2808 (2808) | 2809 (2809) | 2810 (2810) | 2811 (2811) | 2812 (2812) | 2813 (2813) | 2814 (2814) | 2815 (2815) | 2816 (2816) | 2817 (2817) | 2818 (2818) | 2819 (2819) | 2820 (2820) | 2821 (2821) | 2822 (2822) | 2823 (2823) | 2824 (2824) | 2825 (2825) | 2826 (2826) | 2827 (2827) | 2828 (2828) | 2829 (2829) | 2830 (2830) | 2831 (2831) | 2832 (2832) | 2833 (2833) | 2834 (2834) | 2835 (2835) | 2836 (2836) | 2837 (2837) | 2838 (2838) | 2839 (2839) | 2840 (2840) | 2841 (2841) | 2842 (2842) | 2843 (2843) | 2844 (2844) | 2845 (2845) | 2846 (2846) | 2847 (2847) | 2848 (2848) | 2849 (2849) | 2850 (2850) | 2851 (2851) | 2852 (2852) | 2853 (2853) | 2854 (2854) | 2855 (2855) | 2856 (2856) | 2857 (2857) | 2858 (2858) | 2859 (2859) | 2860 (2860) | 2861 (2861) | 2862 (2862) | 2863 (2863) | 2864 (2864) | 2865 (2865) | 2866 (2866) | 2867 (2867) | 2868 (2868) | 2869 (2869) | 2870 (2870) | 2871 (2871) | 2872 (2872) | 2873 (2873) | 2874 (2874) | 2875 (2875) | 2876 (2876) | 2877 (2877) | 2878 (2878) | 2879 (2879) | 2880 (2880) | 2881 (2881) | 2882 (2882) | 2883 (2883) | 2884 (2884) | 2885 (2885) | 2886 (2886) | 2887 (2887) | 2888 (2888) | 2889 (2889) | 2890 (2890) | 2891 (2891) | 2892 (2892) | 2893 (2893) | 2894 (2894) | 2895 (2895) | 2896 (2896) | 2897 (2897) | 2898 (2898) | 2899 (2899) | 2900 (2900) | 2901 (2901) | 2902 (2902) | VISION 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره البييه والمواد والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture المملكه العربيه السعوديه المملكه اللانحه التثفينيه للاعداره المستدامه للبييه البحرييه والساحليه لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥١١١/١٩) بتاريخ ١٣١١١ National Center for Archives & Records (1) - التعريفات (٢) - نطاق التطبيق (٢) - نطاق المختص بشان الاداره المستدامه للبييه البحريه والساحليه (٣) - نطاق عمل المركز المختص بشان الاداره المستدامه للبييه البحريه والساحليه (٢) - اولا: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي (٢) - ثانيا: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه (١) - ثالثا: المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر (١) - حمايه وتنميه الحياه الفطريه في البييه البحرييه والساحليه (١) - اولا: احكام عامه (٢) - ثانيا: ضوابط خاصه بوسايل ومعدات صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه (١٢) - ثالثا: ضوابط خاصه بالتفاعل مع الكاييات الفطريه البحرييه في بييتها الطبيعيه (١٢) رابعا: المناطق ذات الاهميه العالميه بينيا في البييه البحرييه والساحليه. (٣) - ضوابط خاصه بالوسايط البحرييه فيما يخص حمايه البييه البحرييه والساحليه (١٥) - التراخيص والTSSARبح البيييه للانشطه في البييه البحرييه والساحليه. (٥) - احكام العامه احكام العامه احكام العامه احكام عبد (١٧) - احكام خاصه برخص صد الكانات الفطره البجره السمح صدها (١٨) - احكام خاصه برخص الاشطه العلميه وجمع الوجاد في البيبه البجره والساحيله (١٩) رابعا: احكام خاصه براخص اشطه الرياضات البجريه (١٩) خامسا: احكام خاصه بالانشطه السياحيه المرتبطه بالانفاعل مع الكانات الفطريه الجريه في بيناها الطبيعيه. (٩) - ضبط المخالفات وايفاع العقوبات (٢) الجدول (١) - المخالفات والعقوبات. (٢) - غرامات صيد او استخراج الكانات الفطريه البحرييه. - 3 الماده (1) - التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت هذه اللانحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: النظام: نظام البييه. اللانحه: اللانحه التنفيذيه للاداره المستدامه للبييه البحرييه والساحليه. الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه. الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه. المركز المختص: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي او المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه او المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب احكام هذه للانحه. الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للالتقييش والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها. النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بيييه. التصريح: وثيقه يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بمارسه النشاط. الترخيص: وثيقه يمنحها المركز المختص للشخص للاذن له بمارسه نشاط بييي. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص. البييه البحريه والساحليه: المناطق البحرييه والمناطق الساحليه والجزر او اي مكون من مكوناتها الطبيعيه، سواء اكانت اشجارا ام شجيرات ام نباتات ام عشابا ام طحالب ام شعابا مرجانيه ام احياء بحريه او مجهريه، ونحوها. النباتات الساحليه: النباتات التي تنمو في المياه الملحيه - البحريه - والتي ترتفع عن مستوي سطح المياه وتشمل اشجار المانجروف. النباتات البحرييه: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحيه البحرييه بالكامل كال'عشاب البحرييه والعوالق النباتيه. المناطق المحميه: مواقع بريه او بحريه او ساحليه تحددها الوزاره او المركز الوطني لتنميه 30 - 4 الحياه الفطريه، والmخصصه لحمايه الكاينات الفطريه وتنميتها. الكاينات الفطريه: اي كانت حي او ميت، وينتمي علميا للمجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكانات الم دخنه والاليفه، والثروه الماييه الحيه المعرفه في نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٤/٨/١٠ تاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ التفاعل مع الكنيات الفطرييه: الانشطه التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي الي التاثير الايجابي او السلبي علي الكاييات الفطرييه بحريه بما يشمل الاقتراب او الازعاج او الملابسه او المراقبه. مشتق: كل ما يستخرج من الكنيات الفطرييه سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي. منتج: اي جزء من اي كان فطري، سواء اكان مصنع جزييا ام كليا او غير مصنع. الصيد: البحث او المطارده او الامساك او الجرح او القتل او غيره لاي كان فطري حيواني بحري، وتستثني من ذلك الاجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. الصيد العرضي: ووقع الكنانات الفطريه البحريه بشكل غير مقصود في وسايل او معدات الصيد اثناء عمليات الصيد لانواع اخري من الكاييات البحريه مرخص للشخص من الجهه المعنيه باصطيادها وفقا لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكاييات البحريه الضخمه والطير البحريه والمانيه المحدده في (واول) من الجدول (٢) من اللاتحه. الغطاء النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام شجارا. الوسناط البحريه: اي واسطه بحريه عايمه ايا كان شكلها وسواء كانت ثابته او متحركه. النظم المقاومه لاتصاق الشوانب: اي كسوه او طلاعه او وسيله او معالجه للسطح او سطح يستخدم علي جسم السفينه الخارجي للحد من او منع التصاق الكاينات العضويه غير المرغوب فيها. التدهور البييي: اضرار شديد بالاوسط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والمواه والتربه. التعويضات: ما يدفعه المنسيب بالاضرار، او التلوث، او التدهور البييي; لجير الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار، او التلوث، او التدهور البييي، او ارالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل البييي التي يدفعها حال تعذر قيامه اعاده التاهيل البييي. اعاده التاهيل البييي: كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي، لاعادته الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعابير التي تحددها الجهه المختصه. المكونات السايله: اي ماده سايله او زيتيه تسبت تلوثا للاوسط البيييه. 30.5 الماده (٢) - نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي البييه البحرييه والساحليه ضمن اقليم المملكه، وتشمل المياه الداخليه والبحر الاقليمي والمنطقه المتاحه والمنطقه الاقتصاديه الخاصه والجرف القاري. الماده (٣) - نطاق عمل المركز المختص بشان الاداره المستدامه للبييه البحرييه والساحليه اولا: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي مع عدم الاخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي المقرره في تنظيمه، يتولي المركز القيام باعمل الرصد والرقابه علي الالتزام البييي بهدف حمايه البييه البحرييه والساحليه من التدهور والتلوث ومنع الاضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها: اعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبييه البحرييه والساحليه ورصد (1) مؤشرات جوده الاوساط البيييه وحمايتها من التدهور والتلوث والاضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنيه للبييه والجهات الاخري ذات العلاقه. نشر التقارير عن مؤشرات جوده الاسواط البيييه - حسب الاختصاص - علي المواقع (2) الالكترونيه الحكوميه او وسايل مناسبه اخري، وفقا لما تحدده الوزاره. اعداد الضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بالنظم المقاومه لاتصاق الشوانب وفق (3) الماده (٥) من اللايحه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. اعداد الضوابط البيييه الخاصه بالسواشط البحرييه وفق الماده (٤) اعداد الاشتراطات والضوابط لاصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيييه للانشطه (٥) في البييه البحرييه والساحليه. اصدار التصاريح والتراخيص البيييه للانشطه في البييه البحرييه والساحليه - وفق (٦) الاقتصاص - وتجديدها وتحصيل المقالي المالي لها. اعداد ومتابعه تنفيذ الخط الطييه والمحليه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري (٧) والكوارث البيييه المحتمله في البييه البحرييه والساحليه، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري، بالتنسيق مع المراكز الوطنيه البيييه والجهات ذات العلاقه، وفق احكام اللانحه التنفيذيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه. 30-7 مراجعه دراسات تقييم الاثر البييي للانشطه في البييه البحرييه والساحليه بالتنسيق مع (٨) المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللايحه التنفيذيه للتصاريح البيييه لانشاء وتشغيل الانشطه. التفتيش والمراقبه وضبط المخالفات وفق الXYTSSA; والTSSYQ مع الجهه المختصه (9) بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفات. (10) المساهمه في اعداد التقارير الوطنيه المتعلقه بجوده الاسواسطه البيييه في البييه البحريه والساحليه، في مجال اختصاصه. وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بجوده الاسواسطه البيييه، في مجال اختصاصه، في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايتها من التلوث والدهور. تظهر نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بحمايه البييه البحريه والساحليه من التدهور والتلوث، (12) بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه. (13) متابعه تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بحمايه البييه البحريه والساحليه من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ. (14) اعتماد الشهادات لنظام مقاومه التصاق الشوانب؛ وذلك وفقا للاتفاقيه الدوليه بشان ضبط النظم السفينيه المقاومه للاتصاق الشوانب ذات الاثار المضجره. (15) التنسيق مع الهييه العامه للمواني والهييه العامه للنقل لمعاينه السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيييه الضروريه، وفقا للاتفاقيات الدوليه، والتنسيق مع الجهه المختصه بوزارتي الداخليه والخارجيه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخاليفين والوسناظ البحريه المخالفه. ثانيا: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه مع عدم الاخلال باختصاصات المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه المقرره في تنظيمه، يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بحمايه وتنميه الحياه الفطريه في البييه البحرييه والساحليه في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها: اعداد وتنفيذ خطه وطنيه لحمايه وتنميه الكاييات الفطريه وموايها في البييه البحرييه والساحليه. 30. - 7 اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده الانواع الفطريه المنفرضه محلي او المهدده بالانقراض (٢) الي موطنها ومستوياتها الطبيعيه. اقتراح مواقع المناطق ذات الاهميه العالميه بيييا في البييه البحرييه والساحليه وفقا للفرقه (٣) (رابعا) من الماده (٤) من اللايحه. الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حاله الكاييات الفطريه وموايلها في البييه البحرييه (٤) والساحليه، ووضع الخط والبرامج للمحافظه عليها وتنميها، بالتنسيق مع المراكز الوطنيه للبييه والجهات الاخري ذات العلاقه. نشر التقارير عن مؤشرات حاله الكاييات الفطريه وموايلها في البييه البحرييه والساحليه (٥) علي المواقع الالكترونيه الحكوميه او وسايل مناسبه اخري، وفقا لما تحدده الوزاره. تنظيم الانشطه المتعلقه بالكانيات الفطريه في البييه البحرييه والساحليه (٦) تنظيم الاستثمار في الكاييات الفطريه في البييه البحرييه والساحليه بالتنسيق مع الوزاره. (V) اصدار قايمه بانواع الكاييات الفطريه البحرييه والساحليه المهدده بالانقراض. (A) تنظيم صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه والساحليه واستخراج منتجاتها ومشتقاتها (9) بما في ذلك: ا- اصدار واعتماد قوايم بانواع الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه المحظور صيدها. ب- اصدار واعتماد قوايم بانواع منتجات ومشتقات الكاييات الفطريه البحرييه المحظور استخراجها. ج- اصدار واعتماد قوايم بالسوايل المسموح او المحظور استخدامها لصيد الكاييات القطريه الحيوانيه البحرييه. د- اصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسايل ومعدات صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه. ه- اصدار واعتماد ومراجعه كميات صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه لكل نوع والحصص المحدده لكل ترخيص. و- اصدار قايمه بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه في البييه البحرييه والساحليه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ز- تحديد تاريخ بدايه وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكاييات الفطريه 30.8 الحيوانيه البحريه، وتطبيق الحظر الزمني للصد في البييه البحريه والساحليه. (10) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بالكانيات الفطريه و Omanلها في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايتها وتنميتها. (11) تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بالكانيات الفطريه و Omanلها في البييه البحريه والساحليه، بما فيها عقد الورات والنووات وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه. (12) اصدار قوايم بالكانيات الغازيه والدخيله، ورصد متابعه دخولها ووجودها في البييه البحريه والساحليه ومكافحتها. (13) المساهمه في اعداد ومراجعه التقارير الوطنيه المتعلقه بحاله الحياه الفطريه وموايها في البييه البحريه والساحليه وتنميتها والمخاطر التي تهددها. (14) اعداد الاشتراطات والضوابط البيييه لاصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيييه لانشطه - وفق الاختصاص - في البييه البحريه والساحليه. (15) اصدار التصاريح والتراخيص البيييه للانشطه في البييه البحريه والساحليه - وفق الاقتصاص - وتجديدها وتحصيل المقال المالي لها. (16) التفتيش والمراقبه وضبط المخالفات وفق الاختصاص; والتنسيق مع الجهه المختصه (17) بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفات. (17) متابعه تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بالكانات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ. (18) وضع الضوابط والاشتراطات البيييه اللازمه للانشطه في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايه الحياه الفطريه البحريه. (19) مراجعه خطط اعاده تاهيل بينات الكاينات الفطريه البحريه المتضرره او المدمره كليا او جزييا، والاشراف علي تنفيذها. (20) مراقبه الانواع الغازيه في البييه البحريه والساحليه، ووضع الخط والبرامج للحد منها ومكافحتها. (21) مراقبه وتوثيق واداره عمليات جنوح الكاييات البحريه وخطط انقاذها. (22) وضع الضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بارساء الوسايط البحريه، واعداد دراسات 30-9 لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التاثير علي الحياه الفطريه وموايلها كالشعاب المرجانيه او اي موايل اخري معرضه للضرر من مراسي الوسايط البحريه. (٢٣) تحديد المسارات الامنه لعبور الوسايط البحريه بشكل يحد من الاثر علي الشعب المرجانيه والمناطق المحميه وموايل الكاييات الفطريه البحريه وطرق هجرتها والبييات ذات الاحميه العالميه بيييا في البييه البحرييه والساحليه. ثالثا: المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر مع عدم الاخلال باختصاصات المركز المقرره في تنظيمه، يتولي المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، المهام المتعلقه باراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحليه وفقا لانحه التنفيذيه لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر. الماده (٤) - حمايه وتنميه الحياه الفطريه في البييه البحرييه والساحليه اولا: احكام عامه (١) يتولي المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده الانواع المنقرضه محليا او المهدده بالانقراض الي موايها ومستوياتها الطبيعيه. يحظر القاء او تصريف او التخلص من النفايات، او المكونات السايله، في البييه البحريه (٢) والساحليه. يحظر القيام بالانشطه التاليه في البييه البحرييه والساحليه: (٣) ا - صيد الكاييات الفطريه المهدده بالانقراض في البييه البحرييه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها. ب- صيد الكاييات الفطريه المحظور صيدها في البييه البحرييه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها. ج- صيد الكاييات الفطريه في البييه البحرييه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص او تصاريح من المركز الوطني لتنميه الحياله الفطريه. 30-10 ادخال الكاييات الفطريه الغازيه والدخيله الي البييه البحرييه والساحليه ويصدر المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه قوانم بهذه الكاييات، كما يتولي متابعه دخولها ووجودها في المملكه ومكافحتها. جمع او نقل بيض الكاييات الفطريه في البييه البحرييه والساحليه. - اتلاف او الاضرار بالشعاب المرجانيه او بموايل واعشاش الكاييات الفطريه واماكن تكاثرها في البييه البحرييه والساحليه. ز- التخلص من شباك الصيد او اي وسايل اخري للصيد في البييه البحرييه والساحليه. ج- القاء مراسي السفن او القوارب في مناطق الشعاب المرجانيه. يتعين علي كل من قام بصيد عرضي للكانات الفطريه المهدده بالانقراض او المحظوره (٤) ان يعيد اطلاقها فورا دون التعرض لسلامتها. علي الاشخاص ابلاغ المركز المختص فور تعرض اي من الكانتات الفطريه البحريه (٥) المهدده بالانقراض او المحظوره للصيد العرضي. علي الاشخاص ابلاغ المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه فور تعرض اي من الكانتات (٦) الفطريه البحريه المهدده بالانقراض او المحظوره للاحتجاز او جنوبها بشكل عرضي في المواقع الخاصه بهم. يستثني من الانشطه الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده الحالات الاتيه: ا - لاغراض قيام المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه بمهامه في حمايه هذه الكاييات واكثارها. ب- لاغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول علي تريخس من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه وفقا للماده (٦) من اللانحه. يحظر زراعه اشجار المنجروف او النباتات الساحليه الاخري في البييه البحرييه والساحليه (٨) دون الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر. علي الاشخاص ايلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فور حدوث اي تسرب (9) نقطي او مواد ضاره اخري او فقد اي من حموله الوسايط البحرييه في البييه البحرييه او الساحليه، مع اتخاذ الاجراءات اللازمه لاحتواء التسريات وحمايه الاوساط البيييه. 30 - 11 ثانيا: ضوابط خاصه بوسايل ومعدات صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه - يحظر استخدام الوسايل او المعدات المحظور استخدامها - التي يحددها المركز المختص لصيد او استخراج او جمع الكاييات الفطريه في البييه البحرييه والساحليه بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها. يحظر استخدام البنادق الرحميه البحرييه لصيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه بما (2) ي温差ض مع الضوابم المحدده من قبل المركز. يحظر صيد الكاييات الفطريه الحيوانيه البحرييه بالمتغيرات او المواد السامه او المخدره. (3) ثالثا: ضوابط خاصه بالتفاعل مع الكاييات الفطريه البحرييه في بينتها الطبيعيه يحظر التفاعل مع الكاييات الفطريه البحرييه، باستثناء الانواع والمواقع والاغراض التي يحددها (1) المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه وبعد الحصول المسبق علي التراخيص اللازمه. يتم التفاعل مع كل كانت علي حده وبحسب طبيعته وسلوكه والاثر المترتب عليه جراء هذا (2) التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه من ضوابط واشتراطات لكل نوع. رابعا: المناطق ذات الاهميه العالميه بينيا في البييه البحريه والساحليه يتولي المركز المختص تحديد المناطق ذات الاهميه العالميه بينيا في البييه البحريه والساحليه، (1) بناء علي دراسات تفصيليه تاخذ في الاعتبار الجوانب البيييه والاقتصاديه والاجتماعيه، ورفعها للوزاره لاستكمال اجراءات اعتمادها. (2) تشمل المناطق ذات الاهميه العالميه بينيا في البييه البحريه والساحليه، ولا تقتصر علي، المناطق التاليه: ا- مناطق الشعاب المرجانيه. ب- مناطق الحشاش البحريه ج- مناطق تولد وتكاثر الكاييات الفطريه البحريه. د- مناطق حضانه الكاييات الفطريه البحريه. ه- مناطق وغابات اشجار المانجروف. و- موايل الكاييات الفطريه البحريه المهدده بالانقراض. 30 - 12 ز - المناطق المهمه للطيور. يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الاهميه العالميه بيييا - بعد اعتمادها - عبر (٣) وسايل الاعلام المناسبه واو استخدام اللوحات الارشاديه. يقوم المركز المختص اعداد وتنفيذ خطه لاداره المناطق ذات الاهميه العالميه بيييا في البييه البحرييه والساحليه وتشمل الاجراءات اللازمه لرصد حاله البييه في كل منطقه وحمايتها بالاضافه الي اشتراطات الانشطه المسموح بها في كل منطقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. للمركز المختص ان يمنع، بشكل مؤقت او دايم، ايه انشطه في المناطق ذات الاهميه العاليه (٥) بيييا في البييه البحريه وسالحليه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. يحظر الدخول او العبور من خلال المناطق ذات الاهميه العالميه بيييا في البييه البحريه (٦) والساحليه، دون الحصول علي موافقه من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين علي الاشخاص والوسناظ البحريه التي لديها موافقه مسبقه من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحمايه هذه المناطق. (٥) ضوابط خاصه بالوسناط البحريه فيما يخص حمايه البييه البحريه والساحليه بما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه بالبييه البحريه والساحليه التي صادقت عليها المملكه: (1) علي الوسايط البحريه الالتزام بالمقابيس والمعابير الدوليه الخاصه بالنظام المقاومه لالتصاق الشوانب وفقا للاتفاقيات الدوليه، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذوات العلاقه - التي يضعها المركز المختص. تلتزم الوسايط البحريه بعدم استخدام المركبات العضويه القصديريه التي تعمل كميدات (٢) حيويه في النظم المقاومه للاتصاق الشوانب، علي ابدانها او اجزانها او سطوحها الخارجيه، وان تزود بطقه عازله تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومه التصاق الشوانب. 30 - 13 علي الوسايط البحريه الالتزام بالمعابير والضوابط الدوليه الخاصه اداره النفايات (٣) النتايجه عن وضع وازاله النظم المقاومه للتصاق الشوانب وفقا للاتفاقيات الدوليه، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذات العلاقه - التي يضعها المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي واو المركز الوطني لاداره النفايات. علي الوسايط البحريه الالتزام بخطه اداره مياه التوازن، وفقا للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه التوازن والرواسب. يحظر علي الوسايط البحريه القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه (٥) عن مياه التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لالتصاق الشوانب; وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي صادقت عليها المملكه. تلترجم جميع الوسايط البحريه باجراء الاختبارات الاستدلاليه قبل تصريف مياه التوازن (٦) التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه او المناطق المحدده اقليميا للتاكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكاييات الحيه. علي الوسايط البحربيه الانتزام بالمعايير والمقابيس والضوابط الخاصه بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدوليه ذات الصله. يحظر اتلاف او العبث بعوامات رسو وسايط النقل البحربيه التابعه للمراكز المختصه. يحظر القاء المرساه في الاماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. (١٠) يحضر ارساء او تسيير الوسايط البحربيه في المناطق ذات الاهميه العالميه بينيا في البييه البحريه والساحليه الا في الاحوال الاضطراريه الناجمه عن الظروف الجويه او حدوث خلل فيها او القيام بعمليه انقاذ ارواح او ممتلكات او بوجود موافقه مسبقه من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. (١١) علي الوسايط البحريه التي تقوم بارساء او تسير اضطراري في المناطق ذات الاهميه العاليه بينيا في البييه البحريه والساحليه التقديد بما ياتي: ا - ابلاغ المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه ووزاره الداخليه والجهات الاخري ذات العلاقه فور الاضطرار لتسير او راساء الواسطه البحريه في المناطق ذات الاهميه 30 - 14 العاليه بينيا في البييه البحرييه والساحليه. ب- توضیح سبب التواجد في هذه المناطق، والحاله الاضطراريه التي تعرضت لها الواسطه البحرييه. ج- عدم التعرض للموراد الطبيعيه والكانات والحياه الفطريه فيها. د- عمل جميع الاجراءات الممكنه واللازمه لحمايه الاوساط البيييه في المناطق ذات الاهميه العالميه، وابلاغ المركز المختص فور حدوث اي تسرب للزيوت او مواد - ضاره اخري، او فقد اي من حموله الواسطه البحريبه بالمنطقه. ه- مغادره المنطقه فور انتفاء السبب الذي دعا الي ذلك. (Logbook) علي الوسايط البحرييه التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (12) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساه فيها، وتزويد المركز المختص بنسخه منها متي طلب ذلك. (13) علي الوسايط البحرييه الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه في المناطق المحميه والمناطق ذات الاهميه العاليه بيييا. الماده (٦) - التراخيص والتصاريح البيييه للانشطه في البييه البحرييه والساحليه اولا: احكام العامه يحظر علي جميع الاشخاص القيام بالانشطه التي لها تاثير علي الاسواط البيييه في البييه (1) البحريه والساحليه، دون الحصول علي تصريح بيني من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي وفقا للانحه التنفيذيه للتصاريح البيييه لانشاء وتشغيل الانشطه، ومنها علي سبيل المثال الاتي: ا - قاع الصخور والصي. ب - ازاله الرمال الشاطييه والترسبات البحرييه. ج- القيام باعمال الردم والحفر والتجريف او استصلاح الشاطي. د- اقامه او ازاله كاسرات الامواج والجدران البحرييه وايه منشات تغير الخط الساحلي الطبيعي. ه- اقامه او ازاله المنصات البحرييه الدايمه او المؤقته. 30 - 15 و - القيام بايه اعمال انشاء او هدم ساحلي. ز - القيام باعمال الاستكشاف والتنقيب. ج - اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحرييه التي تنضمن وسناط ذات محركات. ط - اقامه مشاريع الاستزراع السمكي او ايه مشاريع استثماريه بحريه. ي - الانشطه العلميه او البحثيه التي تختص بدراسه جوده الاوساط البيييه في البييه البحريه او الساحليه. يشترط لاقامه كادرات الامواج والجدران البحرييه وايه مشنات تغير الخط الساحلي (٢) الطبيعي ان تكون ضروريه لحمايه المنشات القايمه او لحمايه الشوا طي من التاكل والتدهور وذلك وفقا للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه - بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي (٣) والجهات ذات العلاقه - منع او ايقاف الانشطه المشار اليها في البند (1) من هذه الماده بشكل موقفت في اماكن محدده، خاصه خلال مواسم تكاثر الكاييات الفطريه وتربيه صغارها. يظر علي جميع الاشخاص القيام بالانشطه التي لها تاثير علي الكاييات الفطريه في (٤) البييه البحريه والسحليه، دون الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، ومنها علي سبيل المثال الاتي: - صيد او استخراج الكاييات الفطريه البحريه المسموح صيدها او استخراجها. ب- جمع او استخراج منتجات او مشتقات الكاييات الفطريه المسموح استخراجها او جمعها. ج- اقامه او بناء بينات الشعاب المرجانيه الصناعيه في البييه البحريه. د- الانشطه العلميه والبحثيه التي تختص بالحياه الفطريه في البييه البحريه والساحليه. ه- الانشطه السياحيه المرتبطه بعروض الكاييات الفطرييه البحرييه. و- الانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاع مع الكاييات الفطرييه الحيوانيه البحرييه في بيياتها الطبيعيه. ز- القيام باعمال المرشد السياحي في مجال الانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاع مع الكانيات الفطريه البحرييه في بيياتها الطبيعيه. ج- انشاء عوامات رسو الوسناط البحرييه، او تغيير امامكها. 30 - 16 ط- المسابقات وانشطه الرياضات البحريه التي لا تënضمن وسايط ذات محركات. علي جميع الاشخاص الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي (٥) ومكافحه التصحر للانشطه التي تساهم في تنميه الغطاء النباتي في البييه الساحليه بما فيها اشجار المانجروف. علي جميع الاشخاص اخذ موافقه المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر عند (٦) اجراء الدراسات والابحاث العلميه علي اشعار المانجروف والنباتات المحليه الساحليه. يحدث المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق احكام هذه اللانحه. (٨) يحدد المركز المختص اجراءات الحصول علي التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثايق المطلوبه. (9) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستويه جميع البيانات والستندات والوثايق المطلوبه خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقه، ويجوز عند الحاجه تمديد المده الزمنيه الي (١٠) ايام عمل اضافيه. (١٠) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا مده صلاحيته واي ضوابط او اشتراطات يضعها المركز المختص. (١١) يتم تحصيل المقال المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار او تجديد الترخيص او التصريح البييي. (١٢) للمركز المختص رفض طلب اصدار او تجديد الترخيص او التصريح البييي للنشاط علي ان يكون الرفض مسبيا. (١٣) علي جميع الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح او الترخيص البييي التي بصدرها المركز المختص. (١٤) يبلغ المركز المختص الجهه المختصه بوزاره الداخليه بصدور ايه تراخيص للانشطه البحثيه والعلميه مع ايضاح المواقع المستهدفه والفرته المحدده لها. ثانيا: احكام خاصه بترخيص صيد الكاييات الفطريه البحرييه المسموح صيدها يعتبر ترخيص صيد الكاييات الفطريه البحرييه ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه او 30 - 17 التنازل عنه لصالح شخص اخري. يشترط في طالب الترخيص الا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين او اكثر لاحكام (٢) نظام البييه، ولم يمض علي اخري مخالفه سنتين من تاريخ صدور اخري قرار بشانها. بيت المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، بطلبات التراخيص خلال (١٠) ايام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقه، ويجوز للمركز عند الحاجه تمديد المده الزمنيه الي (٥) ايام عمل اضافيه. يصدر ترخيص الصيد متضمنا التالي: ا- رقم الهويه الوطنيه او رقم الاقامه للمرخص له، وعنوانه. ب- انواع الكانتات الفطريه الحيوانيه البحرييه المسموح صيدها. ج- وسايل ومعدات الصيد المسموح استخدامها و حصرها بحسب طبيعه الكانتات الفطريه الحيوانيه البحرييه المراد صيدها. د- كميات الكانتات الفطريه الحيوانيه البحرييه المسموح صيدها. ه- المنطقه المسموح الصيد فيها. و- مده صلاحيه الترخيص، علي الا تزيد مده الترخيص عن سنه واحده من تاريخ الاصدار. يجوز للمركز الغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام spخص باللانحه وضوابط (٥) واشتراطات الترخيص. ثالثا: احكام خاصه بترخيص الانشطه العلميه والبحثيه وجمع الموارد في البييه البحريه والساحليه في حال الرغبه بارسال العينات للخارج يتم تقدم، ضمن وثايق طلب الترخيص، نسخه من الاتفاقيه التي بين الجهه المصدره والمستوره تحدد الملكيه القانونيه والفكريه لنتاج الابحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاه البحث. يلزم فريق الدراسه بعد التاشير علي الكانتات الفطريه وموالها عد اخد العنات. (٣) تكون مده تراخيص الانشطه العلميه والبحثيه ضمن البييه البحرييه الساحليه بما يتوافق مع مده الدراسه او البحث. (٤) يصدر المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه تراخيص صيد الحيوانات الفطريه البحرييه لاغراض العلميه والبحثيه، وفي حال اعاده اطلاقها حيه فيتم ذلك وفق الضوابط 30 - 18 والاشتراطات التي يحددها المركز. تلتزم فرق البحث بتسليم نسخه من نتايج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من (٥) انجازها للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. يشترط الحصول علي تصريح من الهييه العامه للمساحه عند التقدم للحصول علي ترخيص (٦) الابحاث البحريه. رابعا: احكام خاصه بتراخيص انشطه الرياضات البحريه (1) دون الاخلال باختصاصات وزاره الرياضه، يحظر اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحريه التي تتضمن وسناط ذات محركات دون الحصول علي تصريح من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. (٢) دون الاخلال باختصاصات وزاره الرياضه، يحظر اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحريه والغوص التي لا تتضمن وسناط ذات محركات دون الحصول علي تصريح من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. خامسا: احكام خاصه بالانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاعل مع الكنانات الفطريه البحرييه في بيياتها الطبيعيه يشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه لتسير اي رحلات سياحيه لانشطه السياحه المرتبطه بالتفاعل مع الكنانات الفطريه البحرييه. الماده (٧) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) من اللانحه وفقا للالنحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي: تقدم قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر (1) ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. (٢) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز المختص. 30 - 19 (٣) تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي: ا - الافعال الوارده في الماده الخاصه والثلاثين من النظام. ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي. ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا. (٤) يلزم المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات. r. - r. الجدول (1) - المخالفات والعقوبات بحدادها المركز، وبحد اقصي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تقر حسب نوع السلاح وتاثيره علي الكاييات الفطريه والبييه البحريه والساحليه تقرر حسب نوع الوسيله او المعده وتاثيرها علي الكاييات ال الفطريه او البييه البحريه تقرر حسب نوع السلاح والبييه علي الكاييات البحريه والبييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه علي الكاييات البحرييه والبييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه علي الكانيات البحريه والبييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مليعده وتاثيرها علي الكاييات البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه علي الكانيات الحريه والبييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مليمد واتاشات البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مليمد واتاشت البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه ملیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه [1] تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انt تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع سلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتاه اتواجد البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتااتو البحريه او البييه تقرر حسب نوع السلاح والبييه مليار واتاشها انتااتو البحريه او البييه تقرر حساب نوع السلاح والبييه مالیدر واتاشها انتااتو البحريه او البييه <table><tr><td>ملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>والساحليه بالاضافه الي دفعالغرامه المحدده في الجدول (2) تقدر حسب نوع الكاين الفطريوالكميه والضررمع الزام المخالف بënصحيحالمخالفه واصلاح الضرر ودفعالتعويضات</td><td>غرامه ماليه لا تزيد عن(1,000,000)</td><td>جمع او نقل او اتلاف او الاضرارببيض او اعشاش او موايلالكاينات الفطره في البييهالبحريه والساحليه</td><td>9</td></tr><tr><td>تقدر حسب ضرره وخطورته علي البييه البحريه والساحليه</td><td>من (1,000) (للكان اوحيوان غازي او دخيل يتماطلاقه)</td><td>اطلاق اي من انواع الكاينات او الحيوانات الغازيه او الدخيله في البييه البحريه والساحليه</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>بالاضافه الي غرامه (1,000) يحددها المركز المختص حسب الضرر او التلف الذي تعرض له الكان الفطري البحري، و بحد اقصي لا يتجاوز قيمه الغرامه المحدده في الجدول (2) لكل. كان.</td><td>التفاعل مع الكاييات البحريبه بدون الحصول علي ترخيص</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>الكان لم يتعرض لاي ضرر (5,000) جمدي: الكان تعرض لاصابه او تلف لمويله او خسر مكان تعشيشه (5,000) او بيضاء: التفاعل ادي لقتل الكان: الغرامه حسب كل كان وفق القيمه المحدده في الجدول (2)</td><td>التفاعل مع الكاييات البحريبه بشكل سلبي مع وجود ترخيص</td><td>12</td></tr><tr><td>مع الزام المخالف بدفع التعويضات</td><td>يغرم المخالف مبلغ بحسب (2) القايمه المدرجه في الجدول</td><td>اتلاف او الاضرار بالشعبب المرجانيه او الافنجيات</td><td>13</td></tr><tr><td>مع الزام المخالف باصلاح الضرر ودفع التعويضات</td><td>غرامه ماليه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠)</td><td>التخلص من ادوات ووسايل الصيد في البييه البحرييه والساحليه</td><td>14</td></tr></table> 30 - 22 ٢٠ - ٢٣ الغامه (ريال) الغامه (ريال) الغامه (ريال) الغامه (ريال) الغامه (ريال) الغامه (ريال) (٢٠٠٠٠٠) من (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) من (٢٠٠٠٠) من (٢٠٠٠٠) من (٢٠٠٠٠) من (٢٠٠٠٠) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٣) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.م) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٨) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٦) من (٢.٥ الثلاث القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه للتصاق الشوانب تقدم حسب الاضرار والمساحه المتضرره مع الزام المخالف ب-tصحيح المخالف واصلاح الضرر ودفع التعويضات تقدم حسب الاضرار والمساحه المتضرره مع الزام المخالف ب-tصحيح المخالف واصلاح الضرور ودفع التعويضات تطبق الغرامه المحدده باللانحه التنفيذيه لحمايه الاوسط الماييه من التلوث تطبق الغرامه المحدده باللانحه التنفيذيه لحمايه الاوسط الماييه من التلوث تقدم حسب الاضرار والمساحه المتضرره مع الزام المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح من (١٠٠٠٠٠) الي من (٥٠٠٠٠٠) الي تطبق الغرامه المحدده باللانحه التNFييديه لحمايه الاسواط الماييه من التلوث تطبق الغرامه المحدده باللانحه التNFييديه لحمايه الاسواط الماييه من التلوث <table><tr><td>تقدم حسب الاضرار والمساحه المتضرره مع الزام المخالف بpsحيح المخالفه واصلاح</td><td>غرامه ماليه لا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠)</td><td>دفن او حرق او التخلص من النفايات في البييه البحرييه والساحليه</td><td>٣٥</td></tr></table> 30 - 25 (١) وحده القياس: هي الوحده التي تعبر عن الحجم او الوزن او الكتله او غيرها حسب الافتضاء. (٢) الحد الاقصي: هي القيمه الاجماليه للغرامه. ٢٠ - ٢٦ (١) الجدول (٢) - غرامات صيد او استخراج الكانات الفطريه البحريه Delphinus cf. tropicalis دولفين الشايع طويل الانف 1 Grampus griseus دلفين ريسو ٢ Sousa chinensis دولفين الصيني ٣ Stenella attenuata الدلفين المرقط المداري ٤ Stenella longirostris الدولفين الدوار ٥ Tursiops aduncus الدلفين الهندي قاروري الانف ٦ Tursiops truncatus دلفين شايع قاروري الانف ٧ Steno bredanensis دلفين حشن الاسنان ٨ ثالثا: الاسماك (لكل كان) Carcharhinus longimanus قرش الطرف الابيض المحيطي 1 sphyrna lewini قرش ابو مطرقه الصدفي ٢ Sphyrna mokarran قرش ابو مطرقه ٣ ٢٠ - ٢٧ ٢٠ - ٢٨ <table><tr><td>الغرامه (ريال/للكان الواحد)</td><td>الاسم العلمي</td><td>الاسم العربي</td><td>م</td></tr><tr><td>٥٠٠٠٠٠</td><td>Tridacna gigas</td><td>محار البصر</td><td>٦</td></tr><tr><td>١٠٠٠٠</td><td>Charonia tritonis</td><td>تريتون مرقش</td><td>٧</td></tr><tr><td>١٠٠٠٠</td><td>Heterocentrotus mamillatus</td><td>قنفذ البحر ذو القلم الاحمر</td><td>٨</td></tr><tr><td colspan="4">ثامنا: الطيور البحرييه والمانيه (لكل فرد من كل نوع)</td></tr><tr><td>من (١٠٠) الي (٥٠٠٠٠) وبيضع المركز قايمه</td><td>جميع انواع الطيور البحرييه والمانيه</td><td>جميع انواع الطيور البحرييه والمانيه</td><td>١</td></tr></table> (١) باستثناء الكاييات المحدده في (اولا) و (ثامنا) ، لا تنطبق الغرامات الوارده في الجدول (٢) علي الصيد العرضي من قبل صيادي الاسماك المرخصين الذين يمارسون الصيد بموجب الضوابط الوارده في رخصه صيد الاسماك الصادره لهم، وتم اعاده الكاين الفطري الي البييه البحرييه حال وقوعه في الصيد العرضي. ٢٠-٣٠