moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470218394 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في اعمال مقاولات وديكورات، لمده (1) شهر، ابتداء من تاريخ 1441/01/22ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/02/20ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,315,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (8,000,693) ثمانيه ملايين وستمايه وثلاثه وتسعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تسليمها المستحقات الماليه، وذلك بتاريخ 1441/01/22ه، مما تسبب بعدم تسليم اي مبالغ ماليه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر قيام المدعيه بالاعمال، وقد اشترت الشركه ومشروعها وما اقيم عليها من اعمال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (900,000) تسعمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تنفيذ (مطعم (...)) بين شركه (...) للاعمال التجاريه سجل تجاري رقم (...) والمدعيه. 2- مجموعه من سندات القبض مستلمه من شركه (...) للاعمال التجاريه باستثناء سند قبض برقم (001011) ومبلغ 174,550 ريال بتاريخ 4/2/2021م مستلمه من شركه (...) الاطعمه وذكر فيه: (مقابل قيمه فرق في الضريبه بالعقد المحرر بيننا وبين شركه (...)للتجاره)، ثم قدمت سندات مستلمه من شركه (...) للاعمال بعدها بتاريخ 1/3/2021م ومحرره علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم منسوب للمدعيه. 3- مجموعه من الفواتير باسم شركه (...) للاعمال التجاريه ممهوره بختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/06 وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، واكدت علي توكيل زوجها الحاضر (...)، وذلك في الترافع والتدافع والاقرار والانكار، وذكر وكيل المدعيه بان التعاقد ابتداء كان مع شركه (...) للاعمال التجاريه لكن تم الاستحواذ عليها من قبل المدعي عليها وجود سدادات من المدعي عليها، وبدارسه الدايره للدعوي قررت الدايره صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها (وحيث ان المدعيه وكاله اقامت دعواها في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) المستقبل) بينما الاسم الوارد في العقد كان مع (شركه (...) للاعمال التجاريه بسجل تجاري رقم (...)) تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدعوي الماثله وبما ان لكل شركه ذات مسؤوليه محدوده ذمه مستقله؛ لذا فان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدم صفه المدعي عليها ولا ينال من ذلك ما دفعت به من استحواذ المدعي عليها لملكيه الشركه وسداد بعض الدفعات لان الشركه ذات ذمه مستقله ولا ترفع الدعوي علي مالكها الا في حالات نصت عليه في النظام ولا تدخل هذه الدعوي ضمن الحالات المنصوصه و ما ذكرته من سداد فان سند القبض نص بان المبلغ دفع كحواله وعليه فلا يثبت صفه المدعي عليها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير صفه.