moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10523 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (في يوم السبت 29 / 8 / 1421ه وفي مدينه الرياض تم توقيع عقد تمويل بنسبه ارباح 10% مع شركه (...) التجاريه وشركاؤه ودفعت مبلغ ثلاثمايه الف ريال ونسبه الارباح بلغت ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمس وسبعون ريالا، لكن لم استلم من هذه الارباح شييا ولم يرد علي راس المال واطلب الزام شركه (...) ويمثلها المدعي (...) بدفع جميع المبالغ الماليه وقدرها ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمس وسبعون ريالا) وارفق صحيفه دعوي في المرفقات ذكر فيها: (استلم من المدعي عليه (...) مبلغ قدره (300,000) ريال في عام 1420ه ووقع معي عقد بصفته الشخصيه في تاريخ 7 / 4 / 14420 ه لتمويل مشروع كساره للرخام في المنطقه (...) وفي تاريخ 1 / 6 / 1420ه وقع معي عقد ثاني بصفته الشخصيه لتمويل مشروع لتنقيب عن النفط في دوله (...) وفي تاريخ 13 / 4 / 1421ه وقع معي عقد ثالث بصفته ممثلا للشركه تمويل بنسبه حدد فيه نسبه ارباحي في مشاريع متعدده وفي تاريخ 29 / 8 / 1421ه وقع معي عقد رابع بصفته ممثلا عن للشركه تمويل بنسبه ناسخ للعقد الموقع معه بتاريخ 13 / 4 / 1421ه ولم ينفذ ايا من هذه المشاريع عدا مشروع (...) و (...) وكان نصيبي من الارباح في هذين المشروعين مبلغ قدره (33,375) ريال، اطلب الحكم بالزام مدير شركه (...) المدعو (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (333,375) ريال) وارفق صوره من عقد تمويل مؤرخ في 29 / 8 / 1421ه وذكر فيه اربعه مشاريع مختلفه بشركاء وحصص وارباح مختلفه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، واحالت الاطراف الي التقاضي عن بعد وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وببيان ارتباط العقود او حصرها في عقد واحد، لكن المدعي تخلف عن الجواب رغم تبلغه، وفي جلسه اليوم اكد المدعي علي مطالبته بجميع المشاريع في هذه الدعوي، وعليه وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان دعوي المدعي قد جمع في دعواه عده طلبات لا رابط بينهما فالمدعي يطالب بعده شركات مختلفه في الشركاء وفي راس المال والارباح ومختلفه بالعمل، وعليه فان كل شراكه لها نظر مستقل عن الاخر، كما ان المدعي قدم صحيفتين مختلفتين في صفه المدعي عليه ففي دعواه الالكترونيه يطالب الشركه وفي الصحيفه المرفق يطالب مديرها بصفته الشخصيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد