moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٢٥ طن لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، سدد منه (١٠,٧٠٠) عشره الاف وسبع ميه ريال، والمبالغ حاله السداد هي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء الي المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال، برقم (٠١٩٠٩٢٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م. ٢- حواله مصرفيه علي مطبوعات البنك (...) صادره من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ (١٠,٧٠٠) عشره الاف وسبع ميه ريال، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م. ٣- مراسله بريديه بمعالجه الفاتوره بين اطراف الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر ان محل المنازعه يتعلق بعقد تاجير علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٢٥ طن. ونظرا لتغيب المدعي عليها جري سؤال المدعي وكاله عن ادلته واسانيده في الدعوي فاستند علي طلبيه من المدعي عليها تتمثل في امر شراء، ثم حواله بنكيه من المدعي عليها لجزء من المبلغ وعدم سداد المتبقي من امر الشراء. وبسؤاله هل يوجد لدي موكلتك تعاملات اخري غير هذا العقد محل الدعوي فاجاب نعم. وبسؤاله هل امر الشراء عليه ختم المدعي عليها او ممهور بتوقيع ممثلها فاجاب لا، لكن امر الشراء صدر منهم وعليه باركود تابع للفواتير الضريبيه. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله باصدار تقرير الباركود للفاتوره محل الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه وفيها: وبسؤاله هل يوجد عقد مكتوب بين اطراف الدعوي فاجاب لا، وبسؤاله ما الذي يثبت ان (...) موظف لدي الشركه المدعيه؟ وما الذي يثبت انه مخول بالتواصل والاتفاق وابرام العقود؟ فاجاب ليس لدي ما يثبت ذلك وقد حاولنا ولم نستطع. وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره برقم (٤٥١١٤٨٧٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢ه، وقد اطلعت الدايره علي محتوي المذكره ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديكم اي شيء اخر تريد تقديمه في هذه الدعوي فاجاب لا، واكتفي بما قدم. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١١ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، ولما قدم المدعي من امر شراء علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٣ /٣ /٢٠٢١م الموافق ٢٩ / ٧ /١٤٤٢ه بمبلغ قدره (٢٠.٧٠٠) عشرون الف وسبعمايه ريال و كروت تشغيل الرافعه محل الدعوي لدي المدعي عليها وسداد الشركه المدعي عليها جزء من قيمه امر الشراء بالحواله الصادره بمبلغ قدره (١٠.٧٠٠) عشره الاف وسبعمايه ريال بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١م م الي حساب الشركه المدعيه و كذلك ما قدمه المدعيه وكاله من مراسلات بريديه بين من يمثل طرفي الدعوي ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم