moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670196001 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها عدد (11) مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (17,400.49) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين بقيام المدعي عليه:ا بطلب بضاعه وتلتزم المدعي:ه ببيع وتوريد البضاعه المطلوبه علي ان يكون السداد بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/01/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مطابقه رصيد و كشف حساب و فواتير. وطالبت بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (17,400.49) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي:ه حتي تاريخ 2023/12/31م بمبلغ (11,659.59) احدي عشر الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله ممهور بختم المدعي عليه:ا. 2- كشف حساب الي تاريخ 2024/07/23م علي مطبوعات المدعي:ه والمنتهي بمبلغ المطالبه. 3- فواتير التوريد شملت مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي:ه ممهوره بختم المدعي عليه:ا. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه: وفيها تبين حضور المدعي:ه وكاله، ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعي:ه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (17,400.49) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال و تسعه واربعون هلله ريال نظير قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليه:ا بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه:ا قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليه:ا، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه:ا والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه:ا وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعي:ه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ومن ثم قدمت المدعي:ه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير المذيله بختم المدعي عليه:ا وتوقيعها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليه:ا عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي:ه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعي:ه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه:ا للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (17,400.49) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال وتسعه واربعون هلله لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.