tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430183686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:15219636-f92b-40e1-93ad-6b936b0a9035 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 40826791 لعام 1440ه
المدعي:
مؤسسه البراء الساطع للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه ريم سعيد محمود كبره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان ياسر الغامدي بالوكاله رقم 4120942 عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاري بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ اعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبيه لفندق ايانا بمكه المكرمه، بثمن اجمالي قدره (525.010) خمسميه وخمسه وعشرون الفا وعشره ريالات، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (٤١٣.٣٣١) اربعميه وثلاثه عشر الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريالا، وتبقي مبلغا قدره (111.679) ميه واحد عشر الفا وستميه وتسعه وسبعون ريالا، بالاضافه الي تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال خارج نطاق العقد بناء علي فاتوره منفصله بمبلغ قدره (76.500) سته وسبعون الفا وخمسميه ريالا، حيث يصبح مجموع مبلغ المطالبه مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا، ونفذت المدعيه كامل الاعمال المسنده اليها، ولم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم ايانا – S526 وتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧٦.٥٠٠) ريال ممهوره بتوقيع للمدعيه. ٣- مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (١٨٨.١٧٩) ريال ممهوره بختم منسوب لشركه الحلول الانيقه للتجاره، وشهاده السجل التجاري لشركه الحلول الانيقه للتجاره تحمل الرقم: (...) لصاحبتها ريم بنت سعيد محمود عبدالله كبره، وترجمه لختم لشركه الحلول الانيقه للتجاره. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات، ذكر فيها وكيل المدعي عليها انكاره لصحه العقد وان الموقع عليه ليس مخول من قبل المؤسسه وليس موظفا فيها وانما هو موظف في شركه الحلول الانيقه كما ان العقد لم يتضمن ختم المؤسسه المدعي عليها، كما ان السجل التجاري المشار اليه في العقد بانه سجل فرع جده ليس صحيحا ثم قدم صوره لمستخرج سجل المؤسسه التجاري، كما ان المؤسسه مستقله عن الشركه ولا علاقه لها بها وكذلك الموظف الموقع علي كشف الحساب لا علاقه له بالمؤسسه والختم ختم الشركه لا ختم المؤسسه، وبسؤاله عن علاقه شركه الحلول الانيقه بالمؤسسه المدعي عليها اجاب بقوله: ان المؤسسه والشركه تملكهما المدعي عليها ريم سعيد محمود كبره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قرر بقوله: بين موكلتي والمدعيه خمس قضايا ومن ضمنها هذه القضيه، وجميعها اصطلحت فيها موكلتي مع المدعيه علي ان تدفع موكلتي للمدعيه مبلغا قدره (٥٢٠.٠٠٠) خمسميه وعشرون الف ريالا وتنتهي بينهما جميع القضايا الخمس ومن ضمنها هذه القضيه، وبالفعل انتهت القضايا الاربع باحكام صدرت ضد موكلتي، وباقي هذه القضيه فقط، واطلب امهالي لاحضار محضر الصلح في الجلسه القادمه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع علي محضر الصلح. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره ارفاق محضر الصلح عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. وقررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تحققت من موكلتك فيما يتعلق بموضوع الصلح، فاجاب بقوله: نعم رجعت لموكلتي وتحققت منها وافادتني بان محضر الصلح الذي ذكره وكيل المدعي عليها لم يتضمن هذه القضيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبيه لفندق ايانا بمكه المكرمه. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم ايانا – S526 وتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧٦.٥٠٠) ريال ممهوره بتوقيع للمدعيه. ٣- مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (١٨٨.١٧٩) ريال ممهوره بختم منسوب لشركه الحلول الانيقه للتجاره، وشهاده السجل التجاري لشركه الحلول الانيقه للتجاره تحمل الرقم: ٤٠٣٠١٩٥٧٩٣ لصاحبتها ريم بنت سعيد محمود عبدالله كبره، وترجمه لختم لشركه الحلول الانيقه للتجاره. ولما انكر وكيل المدعي عليها صحه العقد المبرم بين الطرفين، ودفع بان توقيع الموظف الممهور بمصادقه الرصيد لا يتبع للمؤسسه المدعي عليها، كما دفع بان الختم الموقع به علي مصادقه الرصيد لا يعود للمؤسسه المدعي عليها وانما يعود لشركه الحلول الانيقه للتجاره، ولما اقر بملكيه شركه الحلول الانيقه للتجاره لصاحبه المؤسسه المدعي عليها، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره كفايه اقرار وكيل المدعي عليها بصحه نسبه الختم الموقع به علي مصادقه الرصيد لشركه الحلول الانيقه للتجاره لصاحبه المؤسسه المدعي عليها، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من ان الشركه شخصيه اعتباريه لها كيانها الخاص والمستقل عن ذمه صاحبها؛ اذ ان مخالف مخالفه صريحه لما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونصها: "يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. ج - اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه."، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه ريم سعيد محمود كبره [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه مؤسسه البراء الساطع للتجاره [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٨٨.١٧٩) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 40826791 لعام 1440ه
المدعي:
مؤسسه البراء الساطع للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه ريم سعيد محمود كبره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبيه لفندق ايانا بمكه المكرمه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/01/1444ه الذي قضي: الزام المدعي عليها مؤسسه ريم سعيد محمود كبره [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه مؤسسه البراء الساطع للتجاره [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٨٨.١٧٩) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي لاسباب حاصلها انه يوجد صلح بين الطرفين علي خمس قضايا بينهما يشمل هذه القضيه ولم يتمكن من حضور الجلسه الاخيره وارفق نسخه من الصلح وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسه 21/03/1444ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في هذه القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعيه، ثم سالته الدايره عن التسويه التي يدفع بها وكيل المدعي عليها، فاجاب وكيل المدعيه بان هذه القضيه لم تكن داخله ضمن الاتفاقيه وقد كانت موقفه عند اتفاقيه التسويه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن القضايا المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها فاجاب بانها خمس قضايا، فسالته الدايره عما ورد في اتفاقيه التسويه بين الطرفين والمتضمنه التسويه مقابل الخمس قضايا المقامه بين الطرفين، فطلب امهاله للرجوع لموكلته ثم اجاب انه بعد سؤال موكلته فانه يقرر صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هذه القضيه كانت داخله ضمن اتفاقيه التسويه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (188.179) ميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال تركيبات وتجاليد خشبيه لفندق ايانا بمكه المكرمه وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود اتفاقيه صلح بين الطرفين شامله لهذه القضيه وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هذه القضيه كانت ضمن القضايا التي تم التصالح عليها بين الطرفين فقد تبين للدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي لوجود صلح بين الطرفين يشمل مبلغ المطالبه في هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برفض الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 28/01/1444 ه في القضيه رقم (40826791) والحكم مجددا برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.