moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439549459 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق فيها كلا من: 1- المدعيه اصاله. 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)وتاريخ 07 / 08 / 1443 ه صادره عن كتابه عدل محافظه (...))، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)وتاريخ 25 / 12 / 1443 ه صادره عن كتابه عدل محافظه (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قيمه مشتريات بحص خاص بالصبات وتاريخ ابتداء التعامل 17 / 05 / 1442ه الموافق 01 / 01 / 2021م بثمن اجمالي قدره (80.836) ثمانون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي سدد منه (38.678) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يستلم المدعي عليه بحص علي شكل دفعات متفرقه، ومن ثم يسدد كل شهر دفعه من المبلغ)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 12 / 1437ه الموافق 28 / 09 / 2016م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (42.158) اثنان واربعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 27 / 12 / 1443ه، بحضور وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر ان تحرير الدعوي كما يلي: انه بتاريخ 28/9/2016م اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تورد له بطحا من نوع بحص خاص بالصبات عدد 126 رد بمبلغ قدره 80836 الف ريال سعودي وبمقاس 4/3 وقد تسلمت المدعي عليها جميع البحص المتفق عليه في العقد علي شكل دفعات متفرقه وتسلم موكلي مبلغ وقدره 38٫678 الف ريال سعودي من قيمه البحص وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 42٫158 الف ريال سعودي وقد تسلم الردود كامله من قبل السايق الخاص بالمدعي عليها وطالبت موكلتي المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من المبلغ 42.158 الف ريال سعودي الا انها ماطلت بالسداد ولقوله عليه الصلاه والسلام (مطل الغني ظلم) لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي من قيمه البحص الذي اشتراه المدعي عليه من موكلتي وقدرها (42.158) الف ريال سعودي. ا.ه ثم اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي وتبين بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده 16/1 وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينه من وكيل المدعيه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واضاف ان لديه شاهدين علي الدعوي يرغب في تقديم شهاداتهم، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم الشهادات مكتوبه موقعه من الشهود ومرفقا معها صور من هوياتهم علي ان يقدم ذلك عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ 11/1/1444ه. وفي جلسه بتاريخ 24 / 02 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان هناك دعوي قيدت في المحكمه العامه بمحافظه الخرج وهي تتعلق بذات الموضوع محل المنازعه، ولم يتم الفصل فيها كون المدعيه تخلفت عن الحضور امام المحكمه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا ان تلك الدعوي المشار لها اقيمت ضد الحاضر زوج المدعي عليها لكون موكله كان يتعامل معه علي انه مالك للمؤسسه بينما هذه الدعوي اقيمت ضد المؤسسه التي جري التعامل معها وتعود ملكيتها للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي قرر صحه ما سبق، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي والنظر فيها موضوعا لكون اطراف الدعويين المشار اليهما مختلفين، ثم وبطلب الاجابه الموضوعيه عن الدعوي قرر ان موكلته تنكر صحه الدعوي ذلك ان تعاملها مع الكسارات انما يكون الدفع فيه نقدا وليس بالاجل، وبطلب البينه من المدعي وكاله ذكر ان بينته تتمثل في:1- شهاده مكتوبه من احد العماله الذي يعملون لدي المدعي عليه. 2- حوالات بنكيه تؤكد التعامل بين مؤسسه موكلته ومؤسسه المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الشهادات مكتوبه عن طريق النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اليوم 22 / 03 /1444 ه، حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلها، وحضر ولحضورهما وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تحرير اجابته فذكر ان موكلته اشترت من المدعيه وقامت بالسداد عن طريق الدفع النقدي او طريق التحويل البنكي، ثم طلبت منه الدايره بينته علي السداد فذكر انه لا توجد لديه بينه علي السداد، وذكر انه يطلب توجيه اليمين للمدعيه علي نفي استلامها للسدادات، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعيه علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا الا هو اني لم استلم من المدعي عليها مبالغ بيع البحص وان المستحق في ذمتها مبلغ قدره (42.158) ريال) وبعد بيان عظم شان اليمين وخطرها وطلب تاديه المدعيه لليمين ادتها علي النحو التالي:(والله العظيم الذي لا الا هو اني لم استلم من المدعي عليها مبالغ بيع البحص وان المستحق في ذمتها مبلغ قدره (42.158) ريال، وبعد تاديتها لليمين علي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42,158) اثنان واربعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (بحص خاص بالصبات)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعي عليها تقر بصحه بالتعامل بين الطرفين وتدفع بالسداد، وبما انها لم تقدم بينه علي السداد وطلب وكيلها توجيه اليمين للمدعيه علي نفي استلام السدادات، واستنادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، وبما ان المدعيه ادي اليمين وفق ما طلب منها؛ ولما نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه….)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحبه مؤسسه (...) (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (42.158) اثنان واربعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، والله الموفق.