tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:642 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3940 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 22/03/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها ان المدعي عليها بناء علي عقد الاتفاق المحرر بين مؤسسه (...) وشركه (...) علي انشاء (...) تابع (...) ومشروع (...) ، حيث قام المدعي (موكلي) بالتعاقد مع شركه (...) لتنفيذ الاعمال الالمنيوم والمظلات تابع (...) طبقا للبنود المتفق عليها بالعقد بالباطن. وبناء علي ذلك وحسن النيه وضمانا لتنفيذ المشرع وضمانا للمدعي عليها قام موكلي بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال (100000) كدفعه مقدمه للتنفيذ المشروع وايضا قام بتحرير الشيك رقم 642 وتاريخ 15/8/2015م بمبلغ 277200 ريال والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) وكذلك الشيك رقم 632 وتاريخ 15/8/2015م بمبلغ 122000 ريال والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) ،كضمان لتنفيذ المشروع وقد تم صرف مبالغ كبيره علي المشروع تمهيدا للتنفيذ الا ان المدعي عليها قد اخل بالشروط المتفق عليها بالعقد وقامت بالتوقف عن العمل لحين سداد الدفعه الثانيه، وبعدها تم توقف نهاييا عن عمل من قبل المدعي عليها. كما انوه في هذا الوقت تم توقيف موكلي علي ذمه قضايا الماليه اخري ودخوله السجن، وحيث قامت الشركه (...) بتقديم شكوي ضد موكلي بمبلغ 399200 ريال هو مجموع الشيكين، علما ان الشركه (...) قامت بتعاقد مع الشركه (...) باستكمال الاعمال المتبقيه وتم سداد جميع مستحقاتهم من قبل المقاول الرييسي (شركه ...) وهذا بشهاده المهندس والمشرف علي المشروع وهذا مخالف للعقد والاتفاق بين مؤسسه (...) وشركه (...) . فبذلك يكون الشيكين المحررين للمدعي عليه يعتبر غير مستحقين له، والمدعي عليها يلاحقني بهذين الشيكين رغم عدم استحقاقه للمبالغ المدونه بهما وهما كانا ضمانا للمشروع، الدعوي طلبا لاسترداد الشيكين المذكورين سابقا من المدعي عليها وتسليمهم للمدعي والزامه بالتعويض عن الاضرار الماديه التي اصابتني من فعل المدعي عليها وكما هو معلوم ان الضرر يزول وحيث ان الامر ما ذكر كانت هذه الدعوي. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 08/04/1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله؟ ذكر انه وفق ما ورد في لايحه الدعوي وقدم مذكره تفصيليه لها في هذه الجلسه مكونه من ورقتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي والمستندات فتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي مع المستندات وبطلب الاجابه منه، طلب مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم المدعي عليه وكاله رده علي الدعوي خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم التي تليها ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 15 يوم التاليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وجاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها وكيل المدعي بتاريخ 03/05/1441ه ذكر فيها: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الشيكين الشيك الاول: رقم 642 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) الشيك الثاني: رقم 632 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) للمدعي وعدم الاعتداد بهما والزامه بالتعويض عن الاضرار الماديه التي اصابه المدعي من فعله 2-اطلب رفع وايقاف القرار الصادر من محكمه التنفيذ لحين الفصل في موضوع الدعوي، حيث اقامت شركه (...) بتقديمه لمحكمه التنفيذ قيد برقم (...) وصدر القرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 02/09/1439ه قرار حبس تنفيذي وبالزامي بسداد المبلغ من الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض ضد موكلي. وفي جلسه 08/06/1441ه حضر الطرفان وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من تقديم ردها اثناء تبادل المذكرات ثم قدمت مذكره مكونه من ورقتين مرفقه بها عدد من المستندات تم تزويد وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ 15/6/1441ه حتي تاريخ 24/6/1441 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال خمسه عشر يوما التي تليها من تاريخ 25/6/1441 حتي تاريخ4/7/1441 ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام التي تليها من تاريخ 5/7/1441 حتي تاريخ 14/7/1441 ه. وفي جلسه 10/02/1442ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير طلبات موكله في الدعوي وارفاق نسخه من العقد فاستعد بذلك وذلك خلال عشره ايام من تاريخ 11/2/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام من تاريخ 22/2/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ 1/3/1442ه.وفي جلسه 12/03/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه مفصله علي الدعوي خلال 10 ايام من تاريخ 13/3/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي رده عليها من تاريخ 23/3/1442 ه. وفي جلسه 07/04/1442ه المنعقده عن بعد افتتحت الدايره الجلسه بعد مضي اكثر من ساعتين علي موعدها نظرا لوجود مشكله في الشبكه وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ اطراف الدعوي بالموعد القادم. وفي جلسه اليوم 16/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يثبت بان الشيكات المقدمه من موكله للمدعي عليها هي مقابل الضمان؟ فاجاب بانه قدم جميع ما لديه في هذه الدعوي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكله الشيكين الشيك الاول: رقم 642 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) الشيك الثاني: رقم 632 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) للمدعي وعدم الاعتداد بهما والزامه بالتعويض عن الاضرار الماديه التي اصابه المدعي من فعله، كما يطلب رفع وايقاف القرار الصادر من محكمه التنفيذ لحين الفصل في موضوع الدعوي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بقيام المدعي بتنفيذ اعمال المنيوم ومظلات تابع (...) لصالح المدعي عليها فان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وبما ان المدعي ذكر بان الشيكين محل الدعوي سلمهما المدعي للمدعي عليها مقابل الضمان، وبما انه وباطلاع الدايره علي الشيكين تبين بان الشيك الاول: رقم 642 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) مدون عليه بانه (قيمه اعمال مظلات) والشيك الثاني: رقم 632 وتاريخ 15/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) فرع (...) مدون عليه بانه (قيمه اعمال شبابك وابواب المنيوم بمشروع ...)، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت بان الشيكات المقدمه من موكله للمدعي عليها هي مقابل الضمان؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3266 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها برد شيكين سلمها للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله استينافه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس بمحامي وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي…،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي