tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2003-09-05 date_hijri=1424-06-02 document_type=law entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/21 entity=keyword:محاسب entity=keyword:قانوني entity=keyword:محاسبة entity=keyword:مراجعة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين entity=legal_basis:royal_decree:12/1412 entity=legal_basis:royal_decree:12/5 entity=legal_basis:royal_order:9/5 entity=legal_basis:royal_order:9/11 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ . language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=no-valid validity_confidence=1.0
(7 من 1 من 2)

قرار رقم : (١٢٦)
و t/٤١٤٦ /٥ /١٤ : و t/٤١٤٦

جليناللرار
الاتانيالتقاق
ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم
والصناعه رقم ٨٥٣ م.و وتاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاري خ (٨٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٨٥٢) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٨٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تARIY (٨٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٣٥٣) و تاريخ (٣٥٣) и
وبعد الاطلاع علي نظام اخاسين القانونيين المشار اليه اعلاه.
وبعد الاطلاع علي اخضر المعد في هييه الخبراء رقم (٨٨) وتاريخ ١١/١٢٦٦
وبعد النظر في قرار جالس الشوري رقم (٦٠/٦٠) وتاريخ
٢٣/١٢/٢٩
وبعد الاطلاع علي الخضر المعد في هييه الخبراء رقم (٩٢) وتاريخ
١٤٢٤/٣/١١
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جالس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ

١٤٤/٤/٢

(7 من 2

يقرر مايلي :
الموافقه علي تمديل الماده (الثامنه والعشرين) من نظام الحاسين القانونين
الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٣١٢/٥/١٣ لتصبح
بالنص الاتي :
"الماده الثامنه والعشرون :
اولا - تطق علي من يخالف احكام هذا النظام احدي العقوبات المسلكيه الاتيه:
- اللوم، الانذار، الايقاف عن مारسه المهنه مده لا تريد علي
سته اشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل الخاسين القانونين، مع نشر القرار الصادر
بعقوبه الايقاف وعقوبه الشطب علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من
الصحف الخليه.
ثانيا - دون احلال بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام، واي
عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاف بالسجن مده لا تتجاز
سنه واحده وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ماتي الف) ريال ولا تقل عن
(خسين الف) ريال، او ياحداهما -كل شخص مفيد في سجل الحاسين
القانونيين خالف احكام هذا النظام وشكلت المخالفه جريبه، مع نشر قرار
العقوبه الصادر علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصعف الخليه.

(7 من 3 من 3)

ثالثا - دون اخلال بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام، واي عقوبه
اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالعقوبات الحده في البند
(ثانيا) من هذه الماده كل من قام باي من الافعال الاتيه :
- مزاوله مهنه الخاصه والمراجعه دون الحصول علي ترخيص.
- مزاوله مهنه الخاصه والمراجعه بعد الغاء الترخيص او شطب او انتهاه
ولم يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد.
- فتح او انشاء او اداره مكتب لزاوله مهنه الخاصه والمراجعه
. دون ترخيص
- ١- تقدم بينات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه
كان من نيجتها منحه ترخيصا لزاوله مهنه الخاصه والمراجعه او ادت
الي تجديد الترخيص.
- استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حل
الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه الخاصه
والمراجعه خلافا للحقيقه.
- انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه

احاسبه والمراجعه

(7 من 4 من 7)

وتتولي جلنه التحقيق في خلالات احكام نظام الحاسعين القانونيين الموصوص
عليها في الماده التاسعه والعشرين من هذا النظام التحقيق مع المخالف ،
فيذا تبين للجنه ارتكابه لاي ما ذكر اعلاه تصدر قرارا باغلاق المكتب ،
ويتم الاتي:
- قيام وزاره التجاره والصناعه بشر قرار الاغلاق في واحده او اكثر من
الصحف الخليه علي نفقه المخالف
٢ - التنسيق مع الجهات المختصه لاغلاق المكتب.
٣- احاله المخالفه الي ديوان المظام للنظر فيها، وينشر الحكم في واحده
او اكثر من الصحف الخليه علي نفقه الحكوم عمليه ".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغه مرفقه هذا.
رييس جلبس الوزراء

(7 من 5 من)
بشغاله الروت لدم

الرقم : ٣٣/٥
التاريخ: ١٤٢٤/٧/٢٠١٥
ب — عن الل — تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الامامي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩/٥) وتاريخ ٢٧/٢٨١٤١٢.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤/٣/٢٥) وتاريخ
وبناء علي المادتين (السابعه عشره وثايمه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر
بالامر الملكي رقم (٩/١١) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/١٤١٢/٥/١٣
وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣
وبمد الاطلاع علي قرا مجلس الشوري رقم (٩٠/٩٠) وتاريخ ٢٩/٢٩
وبمد الاطلاع علي قرا مجلس الوزناه رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤/٤/٥٤
رسمنا بما هو ان:
اولا : الموافقه علي تعديل الماده (الثامنه والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/٥/١٣) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣
الاتي :
"الماده الثامنه والعشرون :
اولا - تطبق علي من يخالف احكام هذا النظام احدي العقوبات المسلكيه الاتيه :
- اللوم، الاندار، الايقاف عن ممارسه المهنه مده لاتزيد علي سته اشهر.
-壶ب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر
بعقوبه الايقاف وعقويه الشطب علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من
الصحف المحليه.
ثانيا - دون اخلال بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام ، واي عقوبه
احد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاتب بالسجن مده لا تججاوز منه واحده

(7 من 6 صنحه)

هذا النظام وشكلت المخالفه جريمه ، مع نشر قراء العقوبه الصادر علي نقه
المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه .
ثالثا - دون اخلاف بالعقوبات المسلكيه المنصوص عليها في هذا النظام ، واي عقوبه
اشد منصوص عليها في انظمه اخري ، يعاقب بالعقوبات المحدده في البند
(ثانيا) من هذه الماده كل من قام باي من الافعال الاتيه :
1. مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه دون الحصول علي ترخيص.
٢- مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه بعد انشاء الترخيي او شطبء او انتهاه ولم
يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد.
٣- فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه دون ترخيص.
٤- تقدم ببيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من
نتيجتها منحه ترخيصا لمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه او ادت الي تجديد
الترخيص.
٥- استعمال وسبله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي
الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه خلانا للحقيقه.
٦- اتحال لقب من الالTAAB التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه المحاسبه
والمراجعه.
وتتولي لجنه التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونين المنصوص
عليها في الماده ( التاسعه والعشرين ) من هذا النظام التحقيق مع المخالف ، فاذا
تبين للجنه ارتكابه لاي مما ذكر اعلام تصدر قرا ياغلاق المكتب، ويتم الاتي :
1- قيام وزاره التجاره والصناعه بنشر قرار الاغلق في واحده او اكثر من
الصحف المحليه علي نفقه المخالف.
٢- التنسيق مع الجهات المختصه لاغلات المكتب.
٣- احاله المخالفه الي ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحده او
اكثر من الصحف المحليه علي نفقه المحكوم عليه ".
فانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ

(7 من 7 من)

ديوان راستجب المزار
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
السلام عليكم وحركه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي:
١٠ نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤١٤٥/١٤
القاضي بتعديل الماده (٢٨) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ م.
٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٣) وتاريخ ٢/٢٤/٦/٢ ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيانتنا...
عبدال عزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات