moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439548345 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/01/1444ه وملخصها: افتتحت الجلسه بحضور المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكاله قرر بانها علي النحو الموضح بصحيفه دعواه والتي تتضمن الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (600,000) ست ميه الف ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله و التجزيه و استيراد الفاكهه بجميع انواعها داخل و خارج المملكه العربيه السعوديه، وقد بدات الشراكه في 1441/09/19ه الموافق 2020/05/12م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/19ه الموافق 2020/05/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (600,000) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ بنود العقد و انتهاء مده العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي وبسؤاله عن بينته علي دعواه قرر بانها عقد وسند لامر وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث لم يلتزم المدعي عليه بايداع مذكره الدفاع رغم تبلغه كما لم يحضر الجلسه مما يعد نكولا منه عن الحضور والجواب مما يستدعي اكمال الاجراء الشرعي والنظامي بهذا الخصوص ، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره ستمايه الف ريال بالاضافه الي 12.500 ريال اتعابا للمحاماه.