tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630038323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1445-04-29 document_type=ruling entity=document_number:6e99aab9-de8a-412f-b469-4db7a926267d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢١٣٨٩لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي، تقدم وكيل المدعيه امام هذه المحكمه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي حددت لهم الدايره جلسه في ٢٩/٤/١٤٤٥ه: وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه(...)، وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم(٨٨٧٢١٢٨٩)، ولم تقدم عذرا لتخلفه عنها عبر النظام، وعليه قررت الدايره السير بالدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فارسل تحريرا عبر شات التايمز: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ وحتي ٢٠٢١/٦/٣٠ قد تم التوريد من قبل المدعي عليها ( شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) الي موكلي (...) هويه رقم (...) حديد تسليح مقاس ١٢-١٤ بكميه قدرها (٣١٨٥) ثلاثه الاف وميه وخمسه وثمانون طن، بثمن اجمالي قدره (٩٣٥٠٠٠٠) تسعه ملايين وثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كاملا بحوالات بنكيه، وان موكلي قد استلم جزءا من المبيع بكميه قدرها (٢١٢٤) طن بقيمه اجماليه قدرها (٦٨٩٢٤٣٠) سته ملايين وثمان ميه واثنان وتسعون الف واربع ميه وثلاثون ريال، وقد تبقي كميه قدرها (١٠٦١) طن الف وواحد وستون طن بقيمه قدرها (٢٤٥٠٧٥٧) مليونان واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وبناء عليه فاني اطلب الزام المدعي عليها ١- رد كامل متبقي الثمن قدره (٢٤٥٠٧٥٧) مليونان واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله بمطل المدعي عليها مما ادي الي (تكبد موكلي اتعاب المحاماه) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤٥٧٥٧) ميتان وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي ، ثم سالت الدايره بينته علي هذه الدعوي فذكر بان بينتهم كشف حساب وكشف حوالات بنكيه، ثم سالته الدايره عن المصادقه المرفقه فذكر بان موكلته حولت مبالغ لصالح المدعي عليها فاصدرت لها المصادقه المرفقه، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فذكر بانه قدمه عبر النظام وتبين بانه تضمن: نرفع للدايره هذه المذكره وفيها: اولا: تتقدم المدعي عليها باعتذارها من الدايره وذلك لتخلف ممثلها عن الحضور في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٩ . ٠٤. ١٤٤٥ه وذلك لوجود ... في اضافه ممثلها في القضيه ليتمكن من حضور الجلسه ومصداق ذلك طلب اضافه ممثل رقم (٤٥١٠٧٥٣٤٢٨) الذي قدم بتاريخ الجلسه، رغم ذلك نؤكد علي اعتذارنا في عدم الحضور وتاخر الممثل في اضافه نفسه مما ادي الي تخلف عن الحضور، وابتدينا بهذا الاعتذار احترام لمقام دايرتكم القضاييه. ثانيا: الاجابه الموضوعيه: ١: ما جاء في هذه الدعوي المقامه من المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ونجيب عنها تفصيلا في الاتي: ٢: المدعي عليها ممثله بصاحب الصلاحيه المدير العام وجميع ممثليها لا علاقه لهم بالمدعي لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرفونه ولم يتفقوا معه ولم يوردوا له ولم يتسلموا منه اي مبلغ وجميع ما ذكره غير صحيح. ونطلب منه اثبات استلامه لاي حديد من المدعي عليها، ٣: البينه: بالاطلاع علي المستندات المرفقه من المدعي في صحيفه الدعوي نجد انها بينات منقطعه الصله عن الحق المدعي به في الدعوي انقطاعا يكذبها، فهو يدعي انه قام بالتحويل للمدعي عليها بينما نجد الحوالات صدرت الي افراد ومؤسسات مختلفه لا علاقه للمدعي عليها بهم اطلاقا، وذلك علي النحو الاتي: المستند الاول: كشف الحساب المكون من ثلاث ورقات، الرد: هذه الكشف غير صحيح ولم يصدر من المدعي عليها ولا علاقه لها به وليس مدون بيناتها فيه. المستند الثاني: عباره عن خطاب محرر في ١٩ . ١ . ٢٠٢١م محرر علي مطبوعات منسوبه لمصنع (...) معنون ب مصادقه علي صحه رصيد ممهور بتوقيع بحبر ازرق بجوار كلمه محاسب وعباره الرصيد مطابق ونهايه الخطاب ختم منسوب للمصنع دون توقيع او اسم مكرر علي صفحتين في ذات المستند، الرد: هذا الخطاب غير صحيح ومزور ولم يصدر من المدعي عليه ومصطنع بطريقه التزوير من المدعي حيث انه زور المطبوعات والختم، ونطلب احالته للادله الجناييه للتحقق من هذا الدفع ومن ثم احالته للنيابه العامه للتحقيق حيال هذا التزوير ومعاقبته ومن اشترك معه فيه. المستند الثالث: عباره عن مستند ورقه منسوب مطبوعاته لمصنع (...) محرره في ٣. ١٢. ٢٠٢٠م برقم خطاب ١١٢٤٠٠٣ موجه لمؤسسه (...) انتهي الي ان امهر بتوقيع بجوار عباره المدير العام اسفل الخطاب مع اضافه كلمه عنه وبجوارها ختم منسوب لمؤسسه (...)، الرد: هذا الخطاب غير صحيح ومزور ولم يصدر من المدعي عليه ومصطنع بطريقه التزوير من المدعي حيث انه زور المطبوعات والختم واضاف التوقيع، ونطلب احالته للادله الجناييه للتحقق من هذا الدفع ومن ثم احالته للنيابه العامه للتحقيق حيال هذا التزوير ومعاقبته ومن اشترك معه فيه، لعلم منه الذي وقع الخطاب وختمه وباي صفه تجرء لتزوير هذا المستند. فضلا علي اختلاف الختام الفاضخ بين الخطابين! المستند الرابع: عباره عن ٩ حوالات ٦ حوالات صادره من مصرف (...) ٣ حوالات من مصرف (...) مجموعها مليونين وسبع مايه وخمسون الف ريال، ونرد علي هذه الحوالات بانها لم ترد علي حساب المدعي عليها لتغرم ردها، وانما وردت لعده مؤسسات وافراد وهم: - مؤسسه (...)، مؤسسه (...)، مؤسسه (...)، مؤسسه (...)، وافراد وهم: - (...)، (...).!! وبناء علي ذلك فهود مستند لا يجوز تقديمه وغير مقبول عقلا ولا نقلا ونؤكد علي انه مستند لا وجه لدلاله علي صحه هذه الدعوي الغير صحيحه؛ وعليه فان جميع البينات المقدمه في هذه الدعوي باطله استنادا للفقره الثانيه من الماده الثانيه لنظام الاثبات ونصها (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها وجايزا قبولها) والمدعي قد اثبت في دعواه واقعه قيامه بالتحويل لعده اشخاص ومؤسسات وهذه الوقايع لا علاقه للدعوي بها وغير منتجه فيها. ثالثا: الرد علي الطلبات: نرد علي طلبات المدعي بان ما جاء في طلبه الاول ندفع بعدم قبوله لعدم صحه دعواه ومستنداته. ونرد علي الطلب الثاني بعدم استحقاقه له كون دعوي المدعي غير صحيحه. رابعا: الطلبات: نطلب من المحكمه الاتي: ١: الحكم برد هذه الدعوي واخلاء سبيل المدعيه منها لعدم صحتها وكيديتها. ٢: الحكم باتعاب المحاماه للمدعي عليه حسب الاتفاق بينه ومحاميه وهي نسبه وقدرها ٥بالميه من مبلغ مطالبه المدعي وتقدر ب ميه وعشرون الف ريال ، ثم امهلت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، ثم امهلت وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره ختاميه خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، وحيث ان الصحيح ما ذكرته في دعواي وذلك لما هو مرفق من خطاب المصادقه والخطابات الاخري وكشف الحساب الصادره من قبل المدعي عليها ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من عدم ورود اي مبالغ لحسابها الخاص وعدم وجود اي تعامل، فان ذلك غير صحيح بتاتا وذلك لوجود حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠ بمبلغ قدره ) ٥٠٠٠٠٠ ( خمسميه الف، ولاسيما الخطاب الصادر من قبل المدعي عليها المتضمن الحساب البنكي للمدعي عليها ثالثا: ان الحوالات البنكيه المحوله الي شركات ومؤسسات اخري هي بناء علي طلب المدعي عليها وذلك كما هو مبين في الخطابات الصادره من قبل المدعي عليها ومحادثات الواتساب المرفقه رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من عدم علاقتها في الخطابات المرفقه والكشف الحاسب وخطاب المصادقه فان ذلك غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه وذلك ان المستندات المرفقه هي صادره من قبل مدير المبيعات لدي المدعي عليها (...) عن طريق محادثه الواتساب وموثقه بختم المدعي عليها خامسا: وبناء علي ما سبق يتبن لنا ان انكار المدعي عليها للدعوي ودفعها بعدم وجود اي علاقه هو اجحاف بحق موكلي وذلك لما هو ثابت بالبينات المرفقه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: اولا: نؤكد علي ما ورد نصا ومضمونا في الرد موكلتنا (المدعي عليها) علي الدعوي والمودع سابقا في ملف القضيه عبر طلبات ناجز؛ ثانيا: نجيب عن الحواله المقدمه من المدعي في مذكرته المجاب عليها في كتابنا هذا والتي تتضمن (حواله صادره من المدعي في ١٠. ١١. ١٤٤٢ه الموافق: ٢٠. ٦. ٢٠٢١م الي حساب المدعي عليها بمبلغ خمس مايه الف ريال) في ان صحت هذه الحواله فان ذات هذا التاريخ كان الشركه المدعي عليه تحت الحراسه القضاييه بموجب الصك الصادر بتاريخ:١٦. ٩. ١٤٤٢ه الموافق:٢٨. ٤. ٢٠٢١م في القضيه رقم (٥٤٤٩) (مرفق)، اي ان ممثل المدعي عليه لم يكن يدير الشركه وليس له علاقه بعملايها في هذا التاريخ؛ ثالثا: نؤكد علي صحه تكذيب دعوي المدعي فيما اورده من حواله تم الاجابه عليها في ثانيا من كتابنا هذا حيث انه لا يعقل ان يكون هناك علاقه بقيمه سبعه ملايين ريال بين المدعي (مشتري) والمدعي عليها (بايع) ولم يتم ايداع في حساب المدعي عليها من حساب المدعي من مبلغ الشراء المذكور الا مبلغ وقدره خمس مايه الف ريال!؛ رابعا: نجدد الرد بالنفي جمله وتفصيلا علي ما يدعيه المدعي فيما اورده من ان الحوالات الي حسابات متفرقه لاناس متفرقين كان بناء علي طلب المدعي عليها، وننكر جميع الخطابات المقدمه من المدعي وندفع بانها مزوره الشكل لنسبتها للمدعي عليها، وندفع في الخطاب الممهور بالتوقيع بتزوير هذا التوقيع وان رسمته لا تمت لمدير الشركه و لا احد ممثليه حاملي تفويض من الشركه او وكاله شرعيه وهم مستعدين للخضوع لدي الجهه المختصه لاثبات ان رسمت التوقيع لا تعود لاي منهم ونقول رسمت التوقيع لا مضاهات التوقيع، لكي لا يتحجج بعدم وجود الاصل لعدم الحاجه لذلك. خامسا: نجدد الرد بالنفي جمله وتفصيلا علي ما يدعيه المدعي ، وفيما اوارده من (...) مدير المبيعات لدي المدعي عليها فغير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد احد بهذا الاسم قد سجل في التامينات الاجتماعيه لدي المدعي عليها بهذا الاسم فضلا علي ان يكون مديرا للمبيعات، وما يخص رقم الجوال فهو لا يعود للشركه المدعي عليها ولا احد ممثليها؛ سادسا: نؤكد علي صحه تكذيب دعوي المدعي فيما اورده من ان الحوالات المليونيه تم تحويلها لحسابات متفرقه بناء علي خطاب مرسل عبر الواتس اب من شخص ينتسب للشركه المدعي عليها دون التحقق من صحه انتسابه ودون استلام اصل الخطاب، وهذا مما لا يقبله العقل و لا النقل، بل ان من يفعل مثل هذا هو المفرط في ماله والمفرط اولي بالخساره، وعليه الرجوع علي من تم التحويل لهم. اخيرا وبناء علي ما ذكر وتاسيسا علي ما سبق تكون المدع عليها اجابه عن الدعوي وعن اجابه المدعي علي الرد علي الدعوي؛ وتنتهي المدعي عليها علي ان تطلب من الدايره الحكم للمدعي عليها بكامل طلباتها واخصها رد دعوي المدعي لعدم صحتها ، وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيلا عن المدعي/(...)، فيما حضر وكيلا عن المدعي عليها/(...)، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم بيانا يوضح فيه جميع الحوالات لحساب المدعي عليها او لغيرها بناء علي طلب المدعي عليها بقيمه التعامل الاجمالي وقدره (٩٣٥٠٠٠٠) تسعه ملايين وثلاث ميه وخمسون الفا، وبيان مستند تلك الحوالات الماليه، وبيانا اخر باطنان الحديد المستلمه من المدعي عليها ومستند ذلك، علي ان يقدم ذلك خلال خمسه ايام، ثم افهمت وكيل المدعي عليها بالرد خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدوا لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: مرفق لكم البيان لجميع الحوالات البنكيه مع الخطابات، وايضا مرفق لكم كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها المثبت ايضا لجميع الحوالات البنكيه وايضا مصادقه الرصيد من قبل المدعي عليها، علما ان كميه الحديد المسلمه من قبل المدعي عليها هو (٢١٢٤) طن فقط، وحيث ان المتبقي (١٠٦١) طن فقط ، ثم قدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمن: اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي في ١٧ رجب ١٤٤٥ المتضمنه الاحاله الي مرفقات القضيه وهي ثلاثه مرفقات مسميها كالاتي: (اسم المرفق بيان حسابات (...) و(...) مع المستندات.pdf اسم المرفق كشف حساب (...) و(...).pdf اسم المرفق مصادقه رصيد.pdf) ونرد عليها في الاتي: اولا: المرفق الاول المسمي/ حسابات (...) و(...) مع المستندات، ونرد عليها في الاتي: ١: ارفق المدعي في هذا المرفق خطاب بيان بالتحويلات البنكيه تضمن كلام انشايي غير صحيح يخالفها العقل والمنطق والواقع وبرفقته ٢٥ حواله وفق البيان والحوالات لا تمت ولا حواله بصله بموكلتي المدعي عليها الا حواله واحده التي توافق ان المنشاه كانت تحت الحراسه القضاييه ووفق دعوي المدعي فقد استوفي الحديد محل هذه الحواله؛ مما يكون معه و الحال ذلك مطالبه الذين حول لهم لا مطالبه موكلتي المدعي عليها؛ ٢: ارفق المدعي اربع خطابات في هذا المرفق ينسبها لموكلتي الاول محرر في ٣ ١٢ ٢٠٢٠ والثاني محرر في ٩ ١٢ ٢٠٢٠م والثالث محرر في ٧ ١ ٢٠٢٣ والرابع لا يوجد عليه تاريخ وسبق الرد علي هذه الخطابات بانها مزوره وغير صحيحه ولا تمت للمدعي عليها باي صله ولا يعلم من وقعها وما يثبت تزويرها انه ليس مدون اسم من حررها ونؤكد علي انها مزورها ونامل احالتها للنيابه العامه لا ستكال الاجراءات التحقيقيه حيالها، ٣: ارفق المدعي في هذا المرفق صور عددها ٦ صور لمحادثات الواتس اب لا تمت لموكلتي ولا ممثليها باي صله وغير صحيحه جمله وتفصيلا فضلا علي ان ما يثبت عدم صحتها انها لم تبين الرقم المرسل منه او له هذه الرسايل ولم تبين كيف وصلت ولم تبين حاله الرساله...اه. ثانيا: المرفق الثاني المسمي / اسم المرفق كشف حساب (...) و(...).pdf ، ونرد علي هذا المرفق بانه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يمت للمدعي عليه باي صله وهو مصنوع من قبل المدعي وننكره جمله وتفصيلا؛ ثالثا: المرفق الثالث المسمي / مصادقه رصيد.pdf وقد ارفق بها خطاب مكرر معنون ب مصادقه علي صحه رصيد محرر في ١٩ . ١ . ٢٠٢١م منسوب للمدعي عليه انه حرره ونرد علي هذا الخطاب باننا نكره وانه غير صحيح ومزور ونطلب احالته مع طلبنا السابق، كما نامل من الدايره في اجراء اثبات تزوير هذا الخطابات سؤال المدعي عليه عن كيفيه حصوله علي هذه الخطابات؛ وعليه ولجميع ذلك ولكون ان المدعي ما يديعه يخالف العقل والمنطق وحيث ان صح ان احد خدعه بمثل هذا من غير المدعي عليه فالمفرط اولي بالخساره وعليه الرجوع علي من خدعه ونسب نفسه للمدعي عليها وعلي من حول لهم المبلغ؛ هذا والله يريكم الحق ويرزقكم اتباعه ، وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٥ه: في هذه الجلسه المنعقد عن بعد حضر المدعي وكاله: (...)، والمدعي عليه وكاله: (...)، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه فقرر انه قدم ما طلب منه بموجب الطلب المؤرخ في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ه، كما قرر المدعي عليه وكاله بانه قدم جواب علي ما اورده المدعي وكاله في مذكرته المرفقه بموجب الطلب انف الذكر وذلك عن طريق الطلب المقدم من مقبل المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ولاطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه مؤخرا من قبل الاطراف وما قدم فيها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ١٥/٩/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مذكرته التي قدمها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٥ه، عن المبالغ الوارد في الكشف والمقدر بمبلغ ٣.٧٠٠.٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال، فذكر بان المبلغ هو المتعلق بالكشف الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠م، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٥ه: فيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن كيفيه التعاقد مع المدعي عليها، فذكر بان التعاقد مع المدعي عليها كان شفويا، ولا يوجد عقد مكتوب، ثم استوضحت منه الدايره عمن تعاقد معه موكله مع المدعي عليها، وكذلك البينه علي استلام موكله للحديد من المدعي عليها للجزء الذي استلمه، فطلب مهله للتواصل مع موكله، فامهلته الدايره بالتواصل مع موكله، ثم ذكر بانه تعذر عليه التواصل مع موكله ولم يستجب لاتصالاته، فافهمته الدايره بتقديم مذكره توضح ذلك، خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، ثم سالته الدايره لماذا قام موكلك بتحويل المبالغ لحساب المؤسسات المتعدده، بينما حول للمدعي عليها لحسابها مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال بشكل مباشر؟، فاجاب: بان ذلك كان بناء علي طلب المدعي عليها، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ المحوله لحساب موكلته من المدعي، عن حقيقه هذه الحواله، فطلب مهله، فامهلته الدايره لتقديم رده بشكل مفصل لذلك، ثم سالته بالنسبه للاوراق التي قدمها وكيل المدعي والمتعلقه بطلب احاله مبالغ لحساب مؤسسات وكذلك المصادقه، وكشف الحساب، فهل تطعن بها بالتزوير ام تطعن بعدم صدورها من موكلتك؟ فاجاب: بعدم صدور هذه الاوراق من موكلته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اثبات صدور هذه الاوراق المقدمه من الخطابات والمصادقه من المدعي عليها، وفقا لنص الفقره(٢) من الماده(٣٩) من نظام الاثبات، فاستعد لذلك، ثم افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته الختاميه بالرد علي المذكره التي سوف يقدمها وكيل المدعي بالاضافه لما سبق خلال الخمسه الايام التاليه، مع مراعاه ... عيد الفطر المبارك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اولا: ان الاثبات علي ان الاوراق والخطابات وخطاب المصادقه وكشف الحساب صادره من قبل المدعي عليها هو وجود الختم الخاص بالمدعي عليها علي تلك المستندات مما يثبت صدور تلك الخطابات من قبلها ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم مدي حجيه الاختام والتواقيع علي موقعها وتابعها، ثانيا: وان ما يؤكد صدور تلك المستندات من قبل المدعي عليها هي انها مرسله من قبل مدير المبيعات الخاص بالمدعي عليها المدعو (...) وذلك كما هو مرفق من المحادثات، حيث ان جميع المستندات المستند عليها بالدعوي المتمثله في كشف الحساب والخطابات المختومه بختم المدعي عليها مرسله من قبله، ثالثا: اجابه علي تساؤل الدايره عن ماهيه الاثبات علي تسليم الحديد حيث ان الاثبات علي ذلك هو ما دون في كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها المثبت به خصومات من الحساب الجاري جراء استلام موكلي للحديد ، ثم قدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: اجابه علي المذكره المقدمه من المدعي اما فيما يخص اولا من المذكره فنجيب عن ذلك ب اننا نكر هذه الخطابات وصدورها منا ولا تمت لنا باي صله، والتوقيع لا نعلم توقيع من علي هذه الخطابات ولا تحمل اسم من وقع مما يدل علي صحه انكارنا لها، وفيما يخص الاختام فهي كذلك لا تمت لنا باي صله، فضلا علي ان الاختام بامكان اي احد يقلدها فلا يجوز الاعتداد بها دون توقيع و اسم من ختمها؛ اما فيما يخص ثانيا المراسلات مع (...) فسبق ان اجبنا عن ذلك من ان (...) لا يمت للمدعي عليها باي صله ولا نعلم كيف قرر المدعي انه مدير المبيعات حيث انه ليس مفوض و لا يوجد لديه وكاله وزل ليس موظف ومسجل في التامينات ولا تعرفه المدعي عليها ولا ممثليها؛ اما فيما يخص ثالثا من كشف الحساب و انه الدليل علي استلام الحديد فنؤكد علي انكارنا لهذا الكشف و لم يصدر منا وانما هو مصطنع من قبل المدعي ، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جميعا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وافهمت الدايره الحاضر في هذه الجلسه بان من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض علي حكم الدايره خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: برد الثمن المسلم لها لقيمه توريد حديد لها لم تستلمه وقدره (٢,٤٥٠,٧٥٧.٠٠) مليونان واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها تنكر التعامل مع المدعيه او توريد الحديد لها، وبما المدعيه تستند علي مجموعه من المستندات تمثلت بخطابات تدعي صدورها من المدعي عليها وكذلك كشف ومطابقه رصيد، وبما ان المدعي عليها تنكر صدور هذه المستندات منها، ووقع عبء الاثبات علي المدعيه باثبات صدورها من المدعي عليها وفقا لنص الفقره(٢) من الماده(٣٩) من نظام الاثبات، فقررت المدعيه في معرض اثباتها بصدور تلك المستندات بانها مرسله من قبل مدير المبيعات الخاص بالمدعي عليها المدعو (...) وفقا للرسايل النصيه، وبما ان المدعي عليها تنكر ان المذكور سابقا بانه لا يمت لها باي صله او مفوضا عنها، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لثبوت علاقه المشار اليه سابقا بالمدعي عليها او مفوضا عنها، فان الدايره لا تعد هذه المستندات بينه موصله لصحه دعواها، ولما كان العرف التجاري في مثل عقود التوريد ان تكون هناك محاضر استلام وتسليم وخصوصا في الكميات الكبيره، فضلا ان العرف جري علي تحقق وجود عقود مكتوبه يحدد الكميات وقيمتها واليه الاستلام والتسليم وما يتبع ذلك، ولمخالفه المدعيه لذلك العرف، والمفرط اولي بالخساره، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، وترفض اتعاب المحاماه تبعا للطلب الاصلي، عملا بالقاعده الفقهيه: التابع تابع .
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢١٣٨٩لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها لتوريد حديد له لم يستلمه وقدره (٢,٤٥٠,٧٥٧.٠٠) ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧.٠٠) ريالا. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١٢٠٥٨٤٦٨)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: خطا فضيله ناظر الدعوي بعدم اعتباره للبينات المقدمه الداله علي صحه الدعوي: المتمثله في الخطابات (مرفقه) الصادره من قبل المدعي عليها المتضمن طلبات المدعي عليها بتحويل الاموال الي حسابات شركات اخري مدونه بذات الخطاب ومذيل عليها ختم وتوقيع المدعي عليها، وايضا البينه المتمثله في خطاب مصادقه الرصيد (مرفقه) الصادر من قبل المدعي عليها الدال علي وجود التعامل التجاري والمؤكد علي وجود اموال موكلي لدي المدعي عليها المذيل علي مستند المصادقه بختم وتوقيع المدعي عليها، وايضا البينه المتمثله في خطاب الايبان البنكي (مرفقه) المتضمن طلب المدعي عليها من موكلتي الاقتصار علي الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها عند تحويل الاموال وعدم تحويل الاموال لحسابات اخري، وحيث ان ذلك يؤكد ان جميع الخطابات السابقه المتضمنه طلبات تحويل الاموال لحسابات اخري انه من المدعي عليها، كون ان خطاب الايبان البنكي قد اتي لاحقا لانهاء المنهجيه السابقه المتبعه من قبل المدعي عليها الخاصه باستلام الاموال، وتوضيح للمنهجيه الجديده المدونه بذات الخطاب، كون انها قد اشارت علي عدم تحويل الاموال لحسابات اخري فهذه دلاله علي انه من صنيعها لا سيما انه مذيل عليها ايضا التوقيع والختم الخاص بالمدعي عليها، وايضا البينه المتمثله في ايصال الحواله البنكيه (مرفقه) المتضمنه تحويل مبلغ قدره خمسمايه الف ريال الي الحساب الخاص بالمدعي عليها، وهو ما يؤكد وجود التعامل التجاري بين الطرفين، وعدم صحه دفع المدعي عليها المتضمن نفي العلاقه بتاتا، وايضا البينه المتمثله في سندات تسليم البضاعه (مرفقه) المتضمنه استلام الحديد من قبل المدعي علي مطبوعات والشعار الخاص بالمدعي عليها وايضا البينه المتمثله في كشف الحساب (مرفقه) المرسل من قبل المدعي عليها عن طريق موظفها المدعو/ (...) عن طريق الدردشه في تطبيق الواتس اب المرفقه في ملف الدعوي، وهو ذات الشخص الذي قد ارسل جميع الخطابات الصادره من قبل المدعي عليها المذيل عليها توقيع وختم المدعي عليها، وهو يؤكد ان كشف الحساب صادر من المدعي عليها كون ان كشف الحساب قد تضمن جميع عمليات التحويل المطلوبه من المدعي عليها وايضا تضمن جميع خصومات ما تم استلامه من حديد، وعليه يتبين لنا مدي خطا ناظر الدعوي لعدم اعتباره بالبينات المقدمه لا سيما ان المستندات صادره علي المطبوعات الخاصه بالمدعي عليها ومذيل عليها التوقيع والختم الخاص المدعي عليها، ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم مدي حجيه الاختام والتواقيع علي موقعها وتابعها، وذلك بناء علي الماده ٢٩ والماده ٣٠ من نظام الاثبات. ثانيا: خطا فضيله ناظر الدعوي في عدم اعتباره لادعاء المدعي عليه بالتزوير وتناقضه في ذلك: المدعي عليها قد دفعت بتزوير جميع الخطابات المقدمه وانها لا تمت لها باي صله وانها مستعده علي اثبات ادعايها بالتزوير وذلك كما جاء في اجابه المدعي عليها المضبوطه بصك الحكم بنصه: وننكر جميع الخطابات المقدمه من المدعي وندفع بانها مزوره الشكل لنسبتها للمدعي عليها وندفع في الخطاب الممهور بالتوقيع بتزوير هذا التوقيع وان رسمته لا تمت لمدير الشركه ولا احد ممثليه... وهم مستعدون للخضوع لدي الجهه المختصه لاثبات ان رسمه التوقيع لا تعود لاي منهم ، وعليه يتبين لنا ادعاء المدعي عليها بالتزوير للخطابات المقدمه وانها مستعده لاثبات ذلك، ولكن فضيلته لم يعتبر بدفع المدعي عليها بالتزوير، وذلك مخالف للماده ٣٩ فقره ٢ من نظام الاثبات بنصها: (٢- علي الخصم الذي يدعي التزوير عبي اثبات ادعايه)، وعليه يتبين لنا مخالفه ناظر الدعوي بعدم الاخذ بدفع المدعي عليها بتزوير الخطابات والزامها بعبء الاثبات علي ان الخطابات مزوره، وذلك تطبيقا للماده الانف ذكرها، وامتدادا لخطا ناظر الدعوي في جلسه لاحقه بعد ان دفع المدعي عليها بالتزوير، قد سالت الدايره المدعي عليها عن الخطابات المقدمه من قبل موكلي هل تطعن بها بالتزوير ام تنكر صدورها فاجاب بعدم صدورها من موكلته، وذلك كما جاء في صك الحكم بنصه: ثم سالته بالنسبه للاوراق التي قدمها وكيل المدعي والمتعلقه بطلب احاله مبالغ لحساب مؤسسات وكذلك المصادقه وكشف الحساب فهل تطعن بها بالتزوير ام تطعن بعدم صدورها من موكلتك؟ فاجاب بعدم صدور هذه الاوراق من موكلته ، وعليه يتبين لنا خطا الدايره المتضمن في عدم اخذها بدفع المدعي عليها السابق المتضمن تزوير الاوراق واخذها للدفع اللاحق المتضمن انكار صدورها من موكلته فقط، من دون الاخذ بعين الاعتبار باغفالها عن التناقض الواقع من قبل المدعي عليها كونها قد دفعت ابتداء بتزوير المستندات ومن قد تناقضت وتراجعت عند سؤالها من قبل الدايره لاحقا اجابت انكار صدروها فقط وبناء يتبين لنا وجه التناقض الحاصل من قبل المدعي عليها ووجه خطا الدايره لمخالفتها للماده السالف ذكرها، وانه في حال عدم اعتبار الدايره بالبينات المقدمه من قبل موكلي فاني اطلب التحقق من صحه الاوراق المقدمه من قبل موكلتي بالجهه المختصه وذلك بالمضاهاه وذلك بناء علي الماده ٣٩ فقره ٣ من نظام الاثبات. ثالثا: تناقض المدعي عليها في مساله عدم ورود مبلغ لحسابها الخاص: المدعي عليها قد اجابت في مذكره ردها الاولي بانه لا علاقه لها بتاتا بموكلي ونفت المعرفه ايضا وانهم لم يستلموا اي مبلغ من قبل موكلي وذلك كما جاء في نص الاجابه المضبوطه بصك الحكم بنصه: المدعي عليها ممثله بصاحب الصلاحيه المدير العام وجميع ممثليها لا علاقه لهم بالمدعي لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرفونه ولم يتفقوا معه ولم يوردوا له ولم يستلموا منه اي مبلغ وجميع ما ذكره غير صحيح وبهذا يتبين لنا مدي انكار المدعي عليها للعلاقه والمعرفه وعدم ورود اي مبلغ لحسابها الخاص بتاتا، وحيث ان ذلك غير صحيح بتاتا وذلك بناء علي ايصال الحواله البنكيه المتضمنه حواله بنكيه قدرها خمسمايه الف ريال محوله من قبل موكلي الي حساب المدعي عليها الخاص، وعليه ولكون ان المدعي عليها قد انكرت العلاقه بتاتا وعدم ورود اي مبلغ من قبل موكلي ومن ثم قد ثبتت ببينه صريحه المتمثله بالايصال البنكي المتضمن ورود مبلغ قدره خمسميه الف ريال من حساب موكلي الي الحساب الخاص للمدعي عليها، وحيث انه عند مواجهه المدعي عليها بالايصال البنكي ورود المبلغ للحساب الخاص بها قد اقر بصحه ورود المبلغ بعد ان انكرت ورود اي مبلغ لها ولكن قد دفعت باجابه غير ملاقيه وذلك كما جاء في نص الاجابه المضبوطه بصك الحكم بنصه ... ولا حواله بصله بموكلتي المدعي عليها الا حواله واحده التي توافق ان المنشاه كانت تحت الحراسه القضاييه ووفق دعوي المدعي فقد استوفي الحديد محل هذه الحواله ، وعليه عليه يتبين لنا تناقض المدعي عليها وثبوت عدم صحه دفع المدعي عليها عند انكار العلاقه بتاتا وذلك لما هو قد ثبت بالحواله البنكيه السالف ذكرها واقراره علي صحتها بعد مواجهته بها لا سيما ان المدعي عليها قد ناقشت ودفعت بذات الموضوع وذلك عند دفعها بانه قد استوفي الحديد محل الحواله، وذلك بعد ان انكرت وجود العلاقه بتاتا، وعليه قد تبين لنا مدي تناقض المدعي عليها وذلك حجه عليها وذلك بناء علي المبدا القضايي رقم (٣٧٣/٣) بنصه: المصادقه علي حكم تضمن ان من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او اقرار فلا تسمع دعواه الاخري اذا كانت سابقه لانكاره كمن انكر الشراء في اجابته ثم ثبت باقراره في سند ونحوه ، وبهذا يتبين لنا مدي حجيه ذلك علي المدعي عليها، لا سيما ان فضيله ناظر الدعوي عند مواجهته للايصال البنكي بعد ان انكر وجودها طلبت الدايره بيان حقيقه هذه الحواله فطلب مهله لذلك، وذلك كما جاء في صك الحكم المضبوط بنصه: ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ المحوله لحساب موكلته من المدعي عن حقيقه هذه الحواله فطلب مهله فامهلته الدايره لتقديم رده بشكل فصل وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما طلب منها من بيان حقيقه هذه الحواله، وحيث ان الجلسه التاليه هي الجلسه المطلوب من المدعي عليها احضار ما طلب منها ولكن في الجلسه التاليه لم تطلب الدايره اجابه المدعي عليها علي ما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث انها قد حكمت برفض الدعوي من دون ما تسال عن اجابه المدعي عليها علي ما طلب منها، وبناء عليه يتبين لنا مدي خطا الدايره، علما ان هنالك حواله بنكيه (مرفقه) اخري بمبلغ قدره ميه الف ريال محوله من حاسب موكلتي الي حساب المدعي عليها الخاص. رابعا: موظف المدعي عليها المدعو/ (...) وايضا الموظف الاخر/ (...): ان جميع البينات المقدمه السالف ذكرها المتمثله في الخطابات و خطاب مصادقه الرصيد و خطاب الايبان البنكي الخاص بالمدعي عليها المذيل بها الشعار والتوقيع والختم الخاص بالمدعي عليها وايضا سندات التسليم وايضا كشف الحساب جميعها قد ارسلت عبر دردشه الواتس اب (مرفقه) من قبل الموظف الخاص بالمدعي عليها المدعو/ (...) وايضا الموظف الاخر المدعو/ (...) لا سيما ان المدعو/ (...) قد ارسل مستندات رسميه من قبل وزاره (...) وجهات اخري تثبت اعتماد الحديد الخاص للمدعي عليها ارسلها لموكلي، وذلك دلاله علي تابعيتهم لدي المدعي عليها كونهم قد ارسلوا مستندات رسميه لا تكون بحوزه غير المدعي بها، وحيث اني اطلب من فضيلتكم مخاطبه التامينات الاجتماعيه للتاكد من حقيقه (...) وعن صحه تابعيته لدي المدعي عليها من عدمه، وذلك بموجب الماده ٣٧ فقره ٢ من نظام الاثبات بنصها: مع مراعاه الاحكام المنصوصه عليها في المواد السابقه يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تقرر الاتي... ٢- طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم كتابه او شفاها ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي دون اخلال بالانظمه ، وعليه فاني اطلب مخاطبه التامينات الاجتماعيه في حال عدم اعتبار الدايره بالبينات المقدمه من قبل موكلي، علما ان موكلي مستعد لاحضار شهود لاثبات ان الموظف المدعو/ (...) والمدعو الاخر المدعو/ (...) انه يعمل لدي المدعي عليها). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- الرجوع عما حكمت به الدايره محل الاعتراض، واستيناف نظر الدعوي بناء علي الملاحظات الوارده في هذا الاعتراض. ٢- في حال اصرار الدايره علي حكمها، نطلب رفع هذا الاعتراض الي محكمه الاستيناف. ٣- اطلب من محكمه الاستيناف نقض حكم الدرجه الاولي محل الاعتراض. ٤- اطلب من محكمه الاستيناف الحكم بما جاء في صحيفه دعواي المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٥٧٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريالا. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٠٤ /١٢ /١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المستانف ضدها، وقرر وكيل المستانف تاكيده علي ما جاء في لايحه الاعتراض والاكتفاء بها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ /١٢ /١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف السابق حضوره كما حضر وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) وبسؤاله الجواب عن اللايحه الاعتراضيه اجاب بانه يكتفي بما قدم وليس فيها ما يستوجب الرد، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر للتامل. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١١ /٠١ /١٤٤٦ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من قيامها بحوالات تتجاوز ثمانيه ملايين ريال لشركات اخري غير المدعي عليها، وتعاملها مع (...)، ذلك ان للمدعيه مطالبه من قامت بالتعامل معهم او الحواله لهم في حال ثبوت استحقاقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٢١٣٨٩) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٩٦٥٨٣٦) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.