gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | القرار رقم (VR-27-2020) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (2018-281-V) | **المفاتيح:** ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - مده نظاميه - تقديم اقرارات - تصحيح الاخطاء - ابلاغ الهييه بايه تغييرات - غرامه التاخر في التسجيل. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي ان سبب تاخره يعود الي عدم ثبات المبيعات؛ حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، كما انه لم يتم تشغيل جميع طاقات المصنع لضعف الامكانات؛ مما ادي الي توقف العمل في ايام عديده من العام - اجابت الهييه بان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا المدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه، وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) صاحب مؤسسه (...)، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-281-2018) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «تم فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، تاخر المؤسسه في النظام يعود الي عدم ثبات المبيعات حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، كما انه لم يتم تشغيل جميع طاقات المصنع لضعف الامكانات مما ادي الي توقف العمل في ايام عديده من العام. وعليه، نطالب بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات/ تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه. وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقته مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - ان التزام الخاضع للضريبه بالتسجيل مبني علي واقعتين قانونيتين: ا- اما ان تكون توريدات المنشاه للفتره السابقه علي التسجيل (۱۲) شهرا السابقه) تتجاوز حد التسجيل الالزامي. ب- ان تكون التوريدات المتوقعه للمنشاه (١٢) شهرا اللاحقه تتجاوز حد التسجيل الالزامي، ولا يشترط في هذه الحاله ان تكون المنشاه قد اكملت عاما علي ممارسه النشاط. ع النظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل، يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه، وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخطا المقدمه من قبله، فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، وحضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي مؤسسته بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال؛ وفقا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما ؟ ذكرا ان المدعي اقر في البيانات المقدمه وقت التسجيل بان توريداته تتجاوز مبلغ ١,۰۰۰,۰۰۰ ريال، وكان عليه وفقا للبيانات المقدمه التسجيل قبل تاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۰، في حين ان التسجيل قد تم بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، وبسؤال المدعي عن جوابه عما ذكره ممثلا الهييه، تمسك بانه قدم الاسباب في لايحه الدعوي، ولا يوجد غير ما ذكره ويكتفي به. وبسؤال ممثلي الهييه فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما قدما. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٧م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه، بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال»، وذلك لتاخر المدعي في التسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن الموعد النظامي المحدد، وحيث بررت المدعيه ذلك بعدم ثبات المبيعات؛ حيث انها في الغالب قد لا تصل الي مليون ريال سنويا، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص، وذلك لان المدعي ملزم بعمل حسابات تقديريه لتوريداته لكي يتمكن من معرفه هل هو ملزم بالتسجيل او لا، ويعد هذا تقصيرا منه، كما ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه، وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: * رفض دعوي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.