tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 9634/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1435-08-19 document_type=ruling entity=document_number:3ec35bb9-a53c-4c80-a4ca-26033b74feec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9634/1/ ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) السعوديه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5/9/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من :
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بانه يتملك اسهم بعدد 140.000 سهم في شركه (...) شركه مساهمه مغلقه – لم تطرح اسهمها للتداول – والمقدره بمبلغ 2.380.000 ريال ونظرا لعدم طرح اسهم الشركه للتداول في السوق طلب اعاده قيمه الاسهم. وتم قيدها قضيه بالرقم 8430/1/ ق لعام 1435ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 19/8/1435ه وبتاريخ 27/11/1435ه قررت الدايره الغاء عريضه الدعوي لعدم مراجعه المدعي. ثم تقدم وكيل بطلب نظر الدعوي وجري عقد عده جلسات ففي جلسه 22/4/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بانه تم التعاقد علي ان يتم ادراج اسهم الشركه للاكتتاب الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 7.000.000 ريال قيمه الاسهم الفعليه واتعاب محاماه 700.000 ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها بان موكلته لم تقم ببيع الاسهم علي المدعي وانما قام بشرايها من (...) الذي استلم قيمه الاسهم وطلب صرف النظر عن الدعوي وان عليه مطالبه من باعه. وفي جلسه 19/6/1436ه قررت الدايره شطب القضيه لعدم حضور الطرفين. وبتاريخ 24/2/1437ه تقدم وكيل المدعي بطلب نظر الدعوي فتم احاله ملف القضيه الي هييه التدقيق مجتمعه للنظر في طلبه فاصدرت قرارها رقم 77 لعام 1437ه وتاريخ 6/7/1437ه القاضي بالموافقه علي سماع الدعوي. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 25/8/1437ه. وتم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه الي اداره تنفيذ الاحكام لابلاغ مدير الشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب
لما كان الدعي يطلب الزام المدعي عليها اعاده قيمه الاسهم التي اشتراها في شركه (...) شركه مساهمه مغلقه ولما كانت العلاقه بين الطرفين تحكمها العقود والاتفاقيات الموقعه بينهما والتي لا تخالف الشرع المطهر والنظام ولما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الماده السابعه علي (يحق للطرف الثاني – المدعي – بيع هذه الاسهم او التنازل عن هذا العقد لمن يشاء بعد موافقه الطرف الاول خطيا وتنتقل ...) فان للمدعي الحق ببيع الاسهم او التنازل عنها بعد موافقه المدعي عليها متي ما رغب ولم يظهر من خلال الدعوي امتناع المدعي عليها من ذلك وانما علل طلبه بكونها لم يتم طرحها للاكتتاب مع الاتفاق علي ذلك ولا يوجد شرط بين الطرفين بموجبه يستحق المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليها اعاده قيمه السهم في حال عدم طرحها للاكتتاب مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. عليه وبعد التامل حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
حمد القحطاني امين السر 
عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو 
عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو 
محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 9634/1/ ق لعام1437ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 6463/ ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 5/9/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين 19/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 21/4/ 1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت في الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...). وحددت الدايره يوم الخميس 20/9/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واستلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم بتاريخ 20/9/1438ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 17/10/1438ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
لذا حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه:
بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 5/9/1438ه، الصادر في القضيه رقم 9634/1/ ق لعام1437ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) محمولا علي اسبابه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
محمد بن فهد المطوع امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو 
هزاع بن عيسي العيسي عضو 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره