moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها حيث ان المدعي عليها اصدرت امر شراء بمقتضاه طلبت من موكلتها توريد بعض الاصناف لها تتمثل في المواسير والوصلات ومعدات السباكه وتنفيذا لذلك قامت موكلتها بتسليم هذه المواد لها وبلغ قيمه ما تم تسليمه للمدعي عليها مبلغ (٣١٠,٨٥٥) ثلاثمايه وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال علي دفعات واصبح المتبقي بذمتها مبلغ (١٤٥,٨٥٥.١٣) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله ولم تقم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكلتها بالرغم من مصادقتها علي صحه المبلغ في تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م . وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ( ١٤٥,٨٥٥.١٣) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله. وقدمت سندا لطلبه المسند الاتي : محرر عادي متمثل في صوره لمصادقه رصيد مترجمه علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع احد فروع المدعي عليها . ثم تقدمت بمذكره تحرير دعوي عبره الطلبت ذكرت فيها مايلي : " حيث ان المدعي عليها اصدرت امر شراء بمقتضاه طلبت من موكلتي توريد بعض الاصناف لها تتمثل في المواسير والوصلات ومعدات السباكه وتنفيذا لذلك قامت موكلتي بتسليم هذه المواد لها وبلغ قيمه ماتم تسليمه للمدعي عليها مبلغ (٣١٠٨٥٥) ثلاثمايه وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٥٠٠٠ريال) مايه وخمسه وستون الف ريال علي دفعات واصبح المتبقي بذمتها مبلغ (١٤٥٨٥٥.١٣) مايه وخمسه واربعون الف وثماني مايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله لم تقم المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكلتي بالرغم من مصادقتها علي صحه المبلغ في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م دون سبب نظامي او شرعي يخول لها ذلك وبالرغم من مطالبتها به مرارا وتكرارا (مرفق٤: كشف حساب ) . عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم / بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) بان تؤدي لموكلتي / شركه (...) المحدوده مواسير بولي ايثيلين سجل تجاري (...) مبلغ وقدره( ١٤٥٨٥٥.١٣) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله " . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي المستندات المرفقه والتي تتمثل في امر شراء ، وثلاثه فواتير ، ومذكرات تسليم ، ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه واكتفت بذلك . ثم تقدم المدعي عليها بمذكره تضمنت استعلامها عن السجل التجاري للمدعي عليها ، والذي يفيد بان السجل التجاري الوارد علي الختم الممهور به المطابقه عايد الي فروع المدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقد ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ( ١٤٥,٨٥٥.١٣) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشره هلله ، وذلك لقاء ما ورته موكلته للمدعي عليها من بضاعه تتمثلت في مواسير ووصلات ومعدات السباكه . وبما ان وكيله المدعيه قدمت استلام عن المدعي عليها والموضح به بيانات المركز الرييسي لها ، وفروعها ومنها الفرع الوارد سجله التجاري علي الختم الممهور به المصادقه ، وبما ان النظام قد اجاز ان ترفع الدعوي علي المركز الرييسي للشركه او علي الفرع الذي تم التعاقد معه ، وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الدايره تقرر قبول الدعوي المرفوعه علي المركز الرييسي ، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان وكيله المدعيه قدمت مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ، والممهور باحد ختم فروع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٤٥,٨٥٥.١٣ ) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله ، وبالله التوفيق .