tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

237410 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-237410: قرار رقم
PC-2024-237410 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / المتهم.
المستانف ضدها
ضد / النيابه العامه.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2025/02/13، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض لجستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 01/17 بضور كل من:
رييسا
عضو
عضوا
... / الاستاذ
... / الاستاذ
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-230029) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المقدم من المحامي/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ترخيص محاماه ( ... )، بصفته وكيلا عن مالك
المؤسسه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره في تاريخ 1445/11/20
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المؤسسه المستانفه قامت بتصدي ارساليه تم التصريح عنها بانها عبره عن
(الكلس الصودي المحضر بتشريب الكس النقي) عن طريق جمرك الرققي بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ
2022/09/27 (١٤٤٤٤) ... ووباحاله العينه الاولي الي مختبر (٥٩٩.08) وقدم قام المصدر بالاعتراض علي النتيجه الاولي وتم
المتضمن احتوها علي ماده الديل بنسبه (99.08) ، وقد قام المصدر بالاعتراض علي النتيجه الاولي وتم
ارسال عينه اخري الي مختبر (....) ووردت النتيجه بالتقرير رقم (....) بتاريخ 22/11/28 م المتضمن احتوها علي
ماده الديل بنسبه (99.62) ووفقا لعلامه تميير الوفود قانها تزيد علي الدم المسموح به (٥٥) عليه تم
اعداد محضر الضبط رقم (....) بتاريخ 24/04/05/27 واصدرت اللجنه الابتداييه قاراها القاضي منظوفه بما ياتي:
"1- ادانه (مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) حضوريا بالتهريب
الجمركي. 2- ازامها برغامه تعادل قيمه الديز الغير صرح عنه مبلغ وقدره (109,293) مايه وتسعه الفا ومثان
وثلاثه وتسعون ريال. 3- ازامها بما يعادل قيمه الديز الغير مصرح عنه كبدل مصادره مبلغ وقدره (109,29)
(3) مايه وتسعه الفا ومثان وثلاثه وتسعون ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (218,586) مثان
وثمانيه عشر الفا وخمسايه وستهثمانون ريال."
وبطالع اللجه الجركه الاستثناييه علي ليله الاعتراض المقدمه تبين انها تضمت ما ملحده الفادع بان المؤسسه
قد بدات بمارسه نشاط تصدير المواد الكيمياييه من تاريخ 2022/07/19 من 2022/07/19
(2002/09/21) من الواضاريج كلها سليمه ما عدا الارساليه محل الدعوي مما يؤكد وجود خطا، كما ان اللجنه فرضت
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : م
| Public |
الصفه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-237410: قرار رقم
PC-2024-237410: الصادر في الدعوي رقم:
العقوبه الاعلي دون وسوب اسباب للاخذ بها حيث كان يتعين علي اللجنه ان تفرض الغرامه الادني باعتبار ان تتيجه
المختبر اظهرت اختلاف في نسبه الديزل مما يتعين معه الاخذ بالنسبه الاقل عند تحديد الغرامه لان ذلك فيه مصلحه
للمتهم، كما ان الواقعه محل الدعوي تنفي فيها شبه التهريب كون ان النسبه العالميه التي وردت في تتيجه
التحليل - لو صحت - لم تبيزها للشخص المعاين للشحنه سواء كان بالنظر او الرايحه وذلك باعتبار ان التهريب لا
يكون الا في حاله الاخفاء، و-acttتتم بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار، والقضاء مجددا بعدم اجاده المؤسسه.
وبطلب الاجابه من المستاف حذها بتاريخ 2024/08/04 وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما لم تقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس بتاريخ 14/04/08/14، الموافق 2025/02/13، وفي تمام الساعه (3:35) مساء، عقدت اللجنه
الجركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المرين بعد استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد المال الجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/04/08، للنظر في الاستيناف المقدم من (... بصفته مالك مؤسسه ...) علي
القرار رقم (CFR-2024-230029) وتاريخ 14/04/25 م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض وبعد
الاطلاع علي ملف الفضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 13/11/2023 (ب، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 14/08/2023 (ب، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 29/04/2024م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 25/04/2024م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناث شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المؤسسه المستانفه من ضوء لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار محال الاستثناف ذلك ان الاختلاف في نتيجه المختبر لا تؤثر في حقيقه تجاوزها للنسبه المسموح بها وهي (5%)، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يهيده متعينا رفضه، عليه خلطت الجنه
بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-237410: قرار رقم
PC-2024-237410: الصادر في الدعوي رقم:
القرار