moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439039409 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، ذكر فيها: مطالبه موكلته بمحاسبه وتنضيض شراكتها في مؤسسه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...). قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء 18/5/1443ه حضر المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه ولايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 01/11/1441ه قد رسما الاوضاع الشكليه التي ينبغي اتباعها حال رفع الدعوي التجاريه، وبفحص الدايره للمصالحه المرفقه تبين انها لم تتم المده بينها وبين قيد الدعوي، وذلك ان تاريخ المصالحه كان بتاريخ 20/4/1443ه، في حين ان قيد الدعوي كان بتاريخ 4/5/1443ه، الامر الذي لا يتحقق معه الاخطار حسب الفقره (1) من الماده التاسعه عشر (19) من النظام التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر (15) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وبما ان المصالحه تقوم مقام الاخطار كما نصت عليه الفقره الثانيه (2) من الماده الواحده والسبعون (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الاخطار مع استيفاء متطلباته بما فيها المده المقرره بينه وبين قيد الدعوي شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه - بقوه النظام - التي لاينالها مدعيها الا بعد استيفاءهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها الاخطار ومسايله المتعلقه به؛ وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد وانتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما ان قيل بان وجود قيد القضيه سبيل لنظر الدعوي دون النظر الي الاجراءات الاسبقيه لها من مسايل الاخطار او المصالحه او التسويه باعتبار ان تلك المسايل متعلقه بما قبل القيد لا بعده، فان هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسايل ورتبها للمساهمه في تقليل المنازعات القضاييه الاصليه وسرعه البت فيها، كما ان المنظم اعرب عن ذلك المقصد واجلاه، بان اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء-: باجراءات يجب - بقوه النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسايل، ونصه: الباب الثاني: اجراءات نظر الدعوي، الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد…ا. ه، بل ان المنظم اوجب الحكم بعدم قبول الدعوي في الدعاوي التي جمعت بين طلبات لا رابطه بينهما، مع الاشاره بعدم الاخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون، فجعل الاخلال بتلك الماده في سياق الحكم بعدم قبول الدعوي، كما هو نص الفقره الثانيه من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم فان الحكم بعدم قبول الدعوي مشروعا عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقره (2) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي حضر المشار اليهم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي, والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.