moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4787 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الالكترونيات المتقدمه سجل تجاري (...) ضد/ شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المحتكمه (فرع شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري (...) بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 01/ 08 /1442ه والمنتهي الي: " رد دعوي المحتكمه فرع شركه نيوتن للتجاره ضد المحتكم ضدها شركه الالكترونيات المتقدمه المحدوده لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوي بطلانا مطلقا لما هو موضح بالاسباب." وبرر وكيل المدعيه طلبه بطلان الحكم التحكيمي الي:"1- ان العقد في حقيقته مركب من التطوير والمسانده والدعم والتسويق للمحتكم ضدها وكل الشركات والاطراف ذات العلاقه، وان الهييه قد كيفت العقد بكليته علي انه عقد وساطه وبناء علي هذا التكييف اصدرت حكمها. 2- ان هييه التحكيم لم تبحث في موضوع المحتكمه او دفوع المحتكم ضدها ولم تقرر في موضوع الدعوي من حيث الاثبات والنفي." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها، ففي تاريخ 01 /01 /1443ه عقدت جلسه للنظر في الدعوي، وقد ضم الطلب المقدم من المحتكم ضدها (شركه الالكترونيات المتقدمه المحدوده سجل تجاري (...) تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع بينها وبين المدعي عليها والمقيد برقم (4787) مع دعوي البطلان المقيده برقم (4738) وفي جلسه 17/ 01 /1443ه جري الاطلاع علي المذكرات المقدمه فيها وارفاقها بالمعامله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما يلي: اولا: بما ان النزاع الماثل امام الدايره يتعلق بمنازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان القضيه تتعلق بحكم تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه. ثانيا: بما ان وكيل المحتكمه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 01/ 08 /1442ه، وبرر طلبه وفق ما تقدم بيانه في وقايع القضيه، وحيث حكمت هييه التحكيم برد دعوي المحتكمه ضد المحتكم ضدها لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوي بطلانا مطلقا، ودون النظر في موضوع النزاع والفصل في استحقاق المحتكمه لما تدعيه من عدمه بناء علي ما تضمنته الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين من حقوق والتزامات، وقد اسست هييه التحكيم حكمها علي مخالفه الاتفاقيات مبدا منع الوساطه في العقود التي تكون الجهات الحكوميه بمختلف انواعها طرفا فيها، بناء علي الماده (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه المتضمنه انه:" يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشره ، ولا تجوز الوساطه في التعاقد . ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي. وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه او عن جزء منه، او انابه غيره في تنفيذه بغير اذن خطي سابق من الجهه المتعاقده. ومع ذلك يبقي المتعاقد مسيولا بالتضامن مع المتنازل اليه او المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد" ثالثا: وبما ان هييه التحكيم لم تنظر في دعوي المحتكمه قيامها باعمال وخدمات لصالح المحتكم ضدها بناء علي الاتفاقيات بما يتبين معه مدي تحقق معني الوساطه الممنوعه من عدمه اعمالا لشرط التحكيم الذي نص علي تسويه النزاعات المتصله بالاتفاقيات، سيما وان المحتكمه تدعي انه قدمت للمحتكم ضدها خدمات واعمال مختلفه، ومؤدي ذلك عدم التزام هييه التحكيم باتفاقيه التحكيم، بما يتحقق معه ما ورد في الماده (50/2) ونصها: " تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم .." وما ورد في الماده (50/1) الفقره (و) ونصها: " لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: .. و- اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم.." ويؤيد ذلك ان المحتكم ضدها لم تدفع ببطلان الاتفاقيات، واقتصر دفعها علي ان هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ. رابعا: بناء علي ما ورد في الماده (41) من نظام التحكيم من ان اجراءات التحكيم لا تنتهي الا بصدور الحكم المنهي للخصومه، او بصدور قرار من هييه التحكيم بانهاء الاجراءات في الاحوال المنصوص عليها في الماده. وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 1/ 8 /1442ه القاضي برد دعوي المحتكمه / فرع شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري (...)ضد المحتكم ضدها / شركه الالكترونيات المتقدمه المحدوده سجل تجاري (...) لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوي بطلانا مطلقا. ثانيا: اعاده القضيه لهييه التحكيم للفصل فيها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان