tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41170355 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-06-21 date_hijri=1441-05-25 document_type=ruling entity=document_number:411229833 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من:-

(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) سجل مدني رقم (...). في القضيه المقامه هذه من/مؤسسه (...) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم (2668/ق) لعام 1440ه. والمحال لهذه الدايره بتاريخ 25 / 5/ 1441ه . 
(الدايره) 
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم 411229833 وتاريخ 28/ 4/ 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي: ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها مما يتعين عدم قبوله ولا يغير من ذلك ما ذكره المعترض عن خلل في دفاتر المدعيه بالمخالفه للنظام ومخالفه الحكم المتعلقه بذلك, وكذا عن استناد الحكم علي القرينه المقدمه من المدعي فان الاسناد الي ما ذكر في الحكم امر متعلق بوقايع القضيه من حيث الاثبات واجراءات النظر وهو مما لا يتوصل اليه الا من خلال تناول الوقايع وهو الامر الذي يمتنع علي هذه المحكمه طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه, كذلك ما ذكر من خطا في تكييف الواقعه فلم يتضح من اسباب الاعتراض ما يرتبط بذلك السبب.

(منطوق الحكم) 
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.