moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٣٥٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها:ان المدعي عليها استاجرت من المدعي خمس تريلات باجره يوميه قدرها (٥٥٠) خمسمايه وخمسون ريال في تاريخ ٣٠\١١\١٤٤١ه،علي ان تكون عدد ساعات العمل يوميا عشر ساعات،وقد اصبح مجموع ساعات العمل(٩٤٩)تسعمايه وتسعه واربعون ساعه ومجموع اجرتها (٥٢,١٩٥)اثنان وخمسون الف وخمسه وتسعون ريال،وتم سداد منها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ،وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره(٢٢,١٩٥)اثنان وعشرون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال،وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢,١٩٥) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال،وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في عقد ايجار معدات بتاريخ ٢١\٠٧\٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم مدير المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن:ان المبلغ في ذمتنا للمدعي مبلغ وقدره(١٥,٠٠٠)خمسه عشر الف ريال،كما ان وكيله المدعيه اقرت بذلك ولم تنكر،وكما ان الثابت بان ايجار المعده بمقدار (٥٥٠)خمس مايه وخمسون ريال في (٣٠) يوم وهذا يجعل مجموعها (١٦,٥٠٠)سته عشر الف وخمسمايه ريال ،وان هذا المبلغ اقرب بحسب ماتم الاتفاق عليه،وان مبلغ المطالبه من المدعي بعيد جدا عما اثبته المدعي علي نفسه،كما ان البينه التي يعتد بها هي العقد،وطالب بالاعتماد علي العقد وما ذكر به من مبالغ ،واستنادا للماده(٢٩) من نظام الاثبات، ان ما تم ارفاقه في المستند من ساعات العمل والمبالغ هي امر داخلي بين المدعي و موظفينه لا علاقه للمدعي عليها به ولم يتم اعتمادها من قبلها،ولا يوجد عليها اي توقيع او امضاء من قبل المدعي عليها،لذا لا يعتد به كحجه علينا . ووردت مذكره من وكيله المدعي في ٢٤\٠١\١٤٤٦ه وفيها:ان ماذكره مدير المدعي عليها من اقرار وكيله المدعي بان الثابت من الاجره هو (١٥,٠٠٠)خمسه عشر الف ريال،حيث سبق وذكرنا بان ذلك المبلغ تم الاتفاق عليه في حال الصلح ولم يتم الصلح بين الطرفين،كما ان ماذكره مدير المدعي عليها من ان المستندات صادره من المدعي وهي امر داخلي بينه وبين موظفينه فان تلك المستندات متطابقه في الخطوط مع واحد تلك المستندات ومختوم بختم المدعي عليها وبذلك فهي صادره منها. وبموجب البند الاول الذي ينص علي"يقوم الطرف الاول باستيجار تريلات من الطرف الثاني بايجار يومي (٥٥٠)خمسمايه وخمسون ريال للتريلا الواحده.وفقا للشروط الاتيه:عدد ساعات العمل اليوميه ١٠ ساعات علي ان تحسب ساعات العمل كامله للمعده بعد القيام اعتماد مدير الموقع وطبقا لرؤيته العمليه،وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٠٠٠)مايه وخمسه وثلاثون الف ريال والمتمثل في اجره ٥ معدات . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥\٠١\١٤٤٦ه وفيهاحضرت وكيله المدعي ، كما حضر مدير المدعي عليها ، وبعد مداوله بين الطرفين ومحاوله من قبل الدايره لتقريب وجهات النظر بينهما فقد اصطلح الطرفين علي الاتي : ١- تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( ١٨,٥٩٧.٥٠) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله . ٢- تلتزم المدعي عليها بسداد هذه المبلغ بتاريخ ٠٥\٠٢\١٤٤٦ه ،هكذا اصطلح الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ( ١٨,٥٩٧.٥٠) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسون هلله بتاريخ ٠٥\٠٢\١٤٤٦ه . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .