moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤاله عن الدعوي حرر دعواه بما يلي: ((حيث ان موكلتي شريك مؤسس في شركه (...) وشركه (...)بنصيب الثلثين والثلث الاخير مقسم مناصفه بين المدعي عليه (...) والسيد / (...) بصفته مالك لشركه (...) و(...) وحيث ان الشركتين مختلط العمل والاموال بها والتعاقدات والاصول وتم الاتفاق مع المدعي عليهم علي تصفيه الشراكه وتصفيه حقوق موكلتي الا انه تفاجت موكلتي باخفاء وتلاعب من المدعي عليهم لحقوق موكلتي الاصليه واخفاء بعض الاصول وقدم المدعي عليهم عرض تصفيه لموكتي لا ينتناسب مع حجم الاصول وحجم العمل والمخزون. لذا نطلب من فضيلتكم نطلب من فضيلتكم تعيين مصفي لتصفيه نصيب موكلتي في (...) وشركه (...))، ثم قرر قايلا: ان الدعوي احيلت بالخطا لهذه الدايره من قبل قسم الاحاله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي، الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب بتعيين مصفي للشراكه بينها وبين المدعي عليهم، ولما كانت المدعيه في دعواها لم تقدم ما ينهض بطلبها ليكون طلبا مستعجلا، كما ان تعيين المصفي من اختصاص دايره الموضوع، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وان ما انتهت اليه الدايره لا يحول دون حق المدعيه في التصفيه، فلها التقدم بدعوي لدي الدايره المختصه بطلب ذلك، وذلك ان نظر الدايره في الطلب الماثل يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.