moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2975 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 18/07/1442ه تقدم السيد (...) بلايحه دعوي مما حاصلها خلاف بين المدعيه والمدعي عليهم حول عقد تنازل عن حصص شركه (...) ذ.م.م، وتعترض المدعيه علي عدم سداد المدعي عليهم التزاماتهم لها، وكون العقد تم بعدما قاموا بالتدليس والتغرير عن واقع شركه (...) المالي، وحيث يحمل العقد وملحقه شرط التحكيم عن طريق محكم فرد فقد لجات المدعيه له، وسبق لها تقديم اعتراضها للمحكمه لتعيين محكم فرد وقوبل بعدم قبول لانها رفعتها ضد الشركه المتنازع علي حصصها بدلا من الشركاء، وقد تم التعديل وتقديم الطلب مره اخري. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1442/ 08/ 30ه وفيها في حضر وكيل المدعيه (...) ولعدم صفه مقدم الدعوي في تمثيل الشركه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي حول حصص شراكه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، واللايحه 49/2 من ذات النظام: "التوكيل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها، ولا يكتفي في ذلك بمجرد التفويض من صاحب الصلاحيه في الشركه او الجمعيه او المؤسسه الخاصه". وبناء علي ما سبق، فان وكاله مقدم الدعوي كانت من قبل شريك بشركه المدعيه، وبما ان المدعيه شركه ولما للشركه من شخصيه اعتباريه وذمه مستقله عن الشركاء فيها فانه لا يمثلها الا من قبل المفوض بذلك وفق عقد التاسيس. مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم صفه مقدم الطلب. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان