tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439184435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-24 date_hijri=1443-11-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f28b627b-ce2d-444d-aefe-41b52b1b235b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439184435 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/06/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه شاكوشين بجميع محتوياتهما، عدد (1) شنطه عده لكل شاكوش وعدد (2) عتله لكل شاكوش حسب اللايحه المرفقه بثمن اجمالي قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريالا، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع، الا انه وبعد الاستلام وفي وقت الضمان تبين وجود عيب، فقامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها لاسترداد المبلغ المسلم لهم، وذلك بموجب الفواتير المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وتسليم موكلته للمبلغ المطالب به، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد الثمن المسلم وقدره (180,000) مايه وثمانون الف ريالا. 2- دفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره نقديه والمتضمنه اسم مؤسسه (...) (العميل) والمبلغ الاجمالي وقدره (70,000) سبعون الف ريالا، مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي عليها برقم (1207) وتاريخ 2019/10/23م. 2- فاتوره نقديه والمتضمنه اسم مؤسسه (...) (العميل) والمبلغ الاجمالي وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريالا، مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي عليها برقم (1448) وتاريخ 2020/02/08م. 3- خطاب صادر من المدعيه وموجه الي مؤسسه المدعي عليها والمتضمن اخطار المدعي عليها بالعيب، ممهور بختم المدعيه بتاريخ 2020/05/06م. عليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 1443/10/16ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت العيب والحوالات المثبته للسداد وعما يثبت اخطارهم المدعي عليها بوجود العيب، فطلب مهله لارفاق ما لديه، عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه عبر ايقونه طلب تقديم مذكره وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1443/11/15ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه للفواتير المثبته لسداده للمبلغ المطالب به، وبسؤاله عما يثبت العيب والاخطار به؟ ابرز خطاب صادر من موكلته الي المدعي عليها بتاريخ 2020/05/06م والمتضمن اخطار المدعي عليها بالعيب، عليه افهمته الدايره بارفاق الخطاب في ملف القضيه، كما جري سؤاله عن كون الفواتير والخطاب صادره باسم مؤسسه (...)؟ فقرر ان موكلته كانت مؤسسه ومن ثم انتقلت الي شركه وكل ذلك مثبت في وزاره التجاره، وبالاطلاع علي السجل السابق والسجل الحديث تبين انها بذات رقم السجل التجاري، مما يثبت ما ذكره وكيل المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم؟ فقرر قايلا: افيدكم اننا نحصر المطالبه في المبلغ الاصلي، عليه وبمراجعه ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب رد المدعي عليه لمبلغ قدره: (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي حسب المشار اليها في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الفاتوره المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وما يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به ، وخطاب اخطار المدعي عليه بالعيب ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .