tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4732136812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-06-25 date_hijri=1448-01-10 document_type=ruling entity=document_number:7e357a54-8fe5-4269-a175-722aca855286 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٨٨٣٥٦ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٦ه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده وهي (كرين ٥٠ طن) عدد (١) سنه الصنع (٢٠٢٢م) من شركه (...) لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٨٣,٧١٢) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه لم تسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال، عن الفتره من ١٤٤٧/٠٦/٠٩ه الي ١٤٤٧/٠٧/١١ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ المطالبه، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣م. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعي تضمنت تفاصيل المطالبه، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣م. ٣- العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيعها وختمها، بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧م. ٤- اتفاقيه حساب مبرم بين المدعي والمحامي(...) علي مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع طرفاه، بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٠م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله مذكره تتضمن تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت المحكمه السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المدرجه في ملف القضيه، واضاف بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٦م وقدم مذكره تتضمن حصر مطالبته "يحصر المطالبه بمبلغ (٥٨,٧١٢) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال و اتعاب المحاماه (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاثمايه ريال" ، وحصر المدعي وكاله اسانيده فيما قدمه في ملف القضيه، وقرر الاكتفاء بما قدم؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال، عن الفتره من ١٤٤٧/٠٦/٠٩ه الي ١٤٤٧/٠٧/١١ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وتاسيسا علي ماسبق ولما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال، عن الفتره من ١٤٤٧/٠٦/٠٩ه الي ١٤٤٧/٠٧/١١ه، ولما حصر المطالبه بمبلغ (٥٨,٧١٢) ثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واثنا عشر ريالا، وبما ان المدعي وكاله اسس تلك المطالبه علي مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وكشف حساب علي مطبوعات المدعي تضمنت تفاصيل المطالبه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، فان المحكمه تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٥٨,٧١٢) ثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واثنا عشر ريال.، واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه ريال، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، عليه تجد المحكمه ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما احوجه لرفع دعوي للمطالبه بها، ولما ان الضرر يزال بناء علي القاعده السادسه عشره من نظام المعاملات المدنيه ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، واستنادا لعقد اتعاب المحاماه ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر الفعلي المعتاد الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣,٦٥٠) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا لقاء جزء من التعويض عن اتعاب المحاماه، وعدم قبول المبلغ المتبقي من التعويض عن اتعاب المحاماه وقدره (٣,٦٥٠) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا لرفعه قبل اوانه؛ الامر الذي تنتهي معه المحكمه بمجموعه الي الحكم الوارد بمنطوقه . وبه تقضي.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات الرقم الوطني الموحد رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨,٧١٢) ثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واثنا عشر ريالا. ثانيا/الزام شركه(....) للمقاولات الرقم الوطني الموحد رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٦٥٠) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا لقاء جزء من التعويض عن اتعاب المحاماه. ثالثا/ عدم قبول المبلغ المتبقي من التعويض عن اتعاب المحاماه وقدره (٣,٦٥٠) ثلاثه الاف وستميه وخمسون ريالا لرفعه قبل اوانه؛. والله الموفق.