moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471066915 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (موكيت و ورق حايط وستاير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥,٨١٩,٣٤٤.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٥٥٠,٠٠٧.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وخمسون الفا وسبعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها ثمن المبيع والتعويض عن مصاريف التقاضي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/11/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ادعي بما يلي: (تعاقدت موكلتي شركه (...) (...) سجل تجاري، مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) في تاريخ 15/03/2021م لتوريد الموكيت وورق الحايط والستاير للمدعي عليها في عده فنادق منها (مشروع (...)، وفندق (...)، وفندق (...)) علي قيمه قدرها 5,819,344 خمسه مليون وثمانمايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال. حيث تم اخطار المدعي عليها بالمطالبه بدفع المتبقي من قيمه العقد مع الاضافات خارج العقد مبلغ وقدره 2,260,373.18 اثنان مليون وميتان وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، الا انها تجاهلت الاخطار ولم تلتزم بدفع المتبقي الي يومنا هذا) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/12/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله افاد بانه قدم عبر البرنامج جواب ورد فيه ما نصه (اتمسك بما جاء في شرط التحكيم الوارد في العقد المرفق، واطلب الحكم بعدم جواز النظر في القضيه بسببه) وبسؤاله عن الماده افاد بانها الماده (13) في العقد المقدم من المدعي وكاله، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بصحه وجود الشرط في العقد، وسالته الدايره عما يوجد ما يبطل الشرط، فافاد بانه لا يوجد ما يبطل الشرط الا انه استمهل الجلسه الماضيه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 24/12/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي جاء في الماده الثالثه عشره منه اشتراط اللجوء للتحكيم عند وجود النزاع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم، وبما ان الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، قد اوجبت علي المحكمه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا ما رفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، حيث نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي الماثله، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.