moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570314794 لعام 1445ه المدعي: نجلاء سعد محمد ال سليمان المدعي عليه: الاميره اماني راشد سعيد الشامسي الوقايع: الاسباب: لما انتهت المدعيه في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46.000) سته واربعون الف ريال يمثل اتعاب الخبره التي تحتملها في الدعوي الاصليه والتي انتهي الحكم فيها لصالحها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها في الدعوي الاصليه، بما ان الدعوي الاصليه كانت منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي وحيث دفع المدعي عليه في انه ليس للمدعيه الحق وان هنالك خطا في التقرير المحاسبي المقدم للمحكمه وان هناك طلب نقض مقدم امام المحكمه العليا، وحيث انه بالنسبه للطلب الاول المتعلق باتعاب الخبره ولما كان الثابت للدايره بموجب بيانات الدعوي الاصليه وقرار ندب الخبره تحمل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب الخبره البالغ قدرها (46.000) سته واربعون الف ريال، ولما كان من الثابت انتهاء الحكم في الدعوي لصالحها، وعليه واستنادا علي احكام الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 ه - والتي نصت علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وبما ان المدعي عليها في هذه الدعوي خسرت كامل مطالبتها في الدعوي الاصليه المكتسب حكمها الصفه النهاييه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبره كامله والزامها بدفعها للمدعيه، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت لحوق الضرر بها اذ ان ما قدمته من حواله بنكيه لا تثبت وقوع الضرر عليها اذ لم يبين فيها تعلقها بالدعوي الاصليه وتحملها جراء ذلك فضلا عن ان موضوع الحق في الدعوي الاصليه كان ملتبسا ولم تستطع الدايره الفصل فيها الا عن طريق ندب خبره، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه:(يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام اماني راشد سعيد الشامسي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع لنجلاء سعد محمد ال سليمان الهويه الوطنيه: (...) مبلغا مقداره (46.000) سته واربعون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570314794 لعام 1445ه المدعي: نجلاء سعد محمد ال سليمان المدعي عليه: الاميره اماني راشد سعيد الشامسي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46,٠٠٠) سته واربعون الف ريال، يمثل اتعاب الخبره التي تحتملها في الدعوي الاصليه والتي انتهي الحكم فيها لصالحها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها في الدعوي الاصليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: الزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهويه الوطنيه رقم:(...) بان تدفع لنجلاء سعد محمد ال سليمان (الهويه الوطنيه: (...) مبلغا مقداره (46.000) سته واربعون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه،)، وبتسليم وكيل المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبقيد الطلبات واحالتها للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم، وبناء عليه. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه من الطرفين ؛ تبين ان الاعتراضين محل الاستيناف قد تم تقديمهما وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فان دايره الاستيناف تري صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في الفقره الاولي من حكمها بالالزام باتعاب الخبير وعليه فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، واما ما يتعلق بالفقره الثانيه المتعلقه برفض المطالبه باتعاب المحاماه فان ذلك محل نظر،اذ ان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعيه - في القضيه الاصليه - احوجت المدعي عليها للدفاع والجواب عن الدعوي وظهر انها غير محقه في دعواها وان المدعي عليها غير مفرطه بموجب تقرير الخبير وتاييد الحكم لنتيجته، وهي في كل هذا ملزمه نظاما باقامه محام عنها امام هذه المحكمه في كافه درجاتها فاستعانتها بالمحامي لم تكن خيارا لها؛ وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعي عليها في تلك القضيه (المدعيه في هذه القضيه) للترافع والمدافعه امام القضاء ومن خلال محام، سيما وان المدعيه في تلك الدعوي اسست دعواها علي تقصير المدعي عليها وتفريطها، وهو ما نفاه الخبير وايدته الدايره في حكمها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او ابراء ذمته، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي قررت مراعاه المحكمه تقدير التعويض المناسب للمتضرر وهو ما تقدره الدايره بمبلغ (40.000) ريال ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الفقره (اولا) من حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4530351267 المؤرخ في 21/04/1445 ه الصادر في القضيه رقم 4570314794 القاضي ب(اولا: الزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع لنجلاء سعد محمد ال سليمان (الهويه الوطنيه: (...) مبلغا مقداره (46.000) سته واربعون الف ريال).ثانيا: الغاء الفقره (ثانيا) من الحكم القاضي ب(ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه). ثالثا: الزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهويه الوطنيه رقم:(...) بان تدفع لنجلاء سعد محمد ال سليمان (الهويه الوطنيه: (...) مبلغا مقداره (40.000) اربعون الف ريال اتعاب محاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.