moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5169 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بموجب وكالته عن (...)، بصفته شريكا في الشركه المدعيه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 22/ 8/ 1439ه والتي تخوله الحق في المطالبه عنه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض عن الشركه المدعيه جاء فيها: (قامت المدعيه بتوريد حديد مسلح للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (987,763.92) ريال، مثبت بموجب مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها، ولم تسدد المدعي عليها هذه المديونيه بالرغم من مطالبات المدعيه لها بالسداد، وعليه نطلب الزام المدعي عليها: 1- بدفع مبلغ وقدره (987.763,92) ريال للمدعيه. 2- بدفع مبلغ وقدره (200.000) ريال للمدعيه نظير اتعاب المحاماه). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 5/ 5/ 1441ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته شريكا في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بتبوك برقم (...) وتاريخ 18/ 5/ 1440ه، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 25/ 2/ 1439ه عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي وكاله مقيد الدعوي تبين انها لا تخوله حق اقامه الدعوي عن الشركه المدعيه، وبسؤاله الحاضر هل لديه وكاله اخري اجاب بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي لم ترفع من مدير الشركه اصاله او ممن يمثل الشركه تمثيلا صحيحا، ولما كانت صلاحيات الوكيل لا تخوله اقامه الدعاوي عن الشركه والمرافعه والمدافعه عنها، لان مدير الشركه لم يوكله بصفته مديرا للشركه وانما وكله بصفته الشخصيه، وعليه فان تقييد هذه الدعوي مخالف للنظام ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استنادا الي الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه). (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 20/ 5/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2273 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد... والمطالبه بالمتبقي من الثمن واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله علي الحكم وانه ارفق بصحيفه الدعوي وكاله من الشريك الاول في الشركه ووكاله من الشريك الثاني وهما الشريكان الوحيدان في الشركه والوكاله بصفتها شريكان وهذا كاف... واشار الي الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه وان الحكم قد خالفها.. وطلب استيناف الحكم مرافعه والغاء الحكم والحكم بما ورد في صحيفه الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها (...) وكيل المدعيه كما حضرت (...) وكيله المدعي عليها – المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها – وقرر المدعي وكاله ان من يمثل الشركه المدعيه امام الغير وامام المحاكم بموجب نص عقد التاسيس انما هو مجلس المديرين المكون من اربعه اشخاص مجتمعين. وقرر المدعي وكاله الاكتفاء وختم اقواله في هذا الخصوص فيما ذكرت المدعي عليها وكاله بانه لا تعقيب لديها في هذا الخصوص اما ان تم نظر موضوع الدعوي فانها تحتفظ بحق المدعي عليها باستلام نسخه من صحيفه الدعوي وتمكينها من حق الدفاع. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والشركاء في الشركه اذا شاءوا يقومون بتعديل اداره الشركه وتمثيلها امام المحاكم في عقد الشركه او يقومون مجتمعين بتوكيل من يرونه (عن الشركه) وبان الوكيل يمثل الشركه امام المحاكم، اما الوكاله من الشريك منفردا او علي اعتبار انه شريك بتوكيل من ينوب عنه بهذه الصفه وليس بمن ينوب عن الشركه فلا تصلح لاقامه دعوي علي الغير نيابه عن الشركه فالشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله . (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5 / 5 /1441ه في القضيه رقم 5169 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه