tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430906456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6437b02e-1fc5-4d26-9f1b-4035b4281a43 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470765760 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليها بتاريخ 1444/01/18ه علي ان يقوم ب(التمثيل والنيابه عن المدعي عليها في قضيه امام المحكمه التجاريه) في الدعوي المقامه من (...) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439470898) وتاريخ 1443/11/02ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه فرع مؤسسه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها مع المدعي عليها ان يكون شريكا معه براس مال قدره (3،720،000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الفا ريال بنسبه قدرها (50%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1442/07/10ه الموافق 2021/02/22م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/07/10ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه المستندات المتعلقه بمحل شراكتهما) بسبب (عقد الشراكه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/04ه، علي ان يستحق المحامي (...)؛ مبلغ قدره (25،000.00) خمسه وعشرون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25،000.00) خمسه وعشرون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/4ه. 2- عقد محاماه محرر علي مطبوعات المدعي بمبلغ اتعاب قدرها (25،000.00) خمسه وعشرون الفا ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه مرييه بتاريخ 23/ 08/ 1444ه وفيها حضر المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وفيها تبين اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي وقبولها مبدييا وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما ارفق بملف القضيه من مرفقات واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 21/09/1444ه حضر المدعي المشار اليه بعاليه في حين لم تحضر المدعي عليها مع تبلغها، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه المدعي سالته عن تمثيله المدعي عليها في القضيه السابقه فافاد بانه حضر عنها جلستين واجتمع معها ومع المدعيه في القضيه السابقه لبحث الصلح ثم سالته الدايره عن استلامه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وذلك لان عقد الاتعاب المرفق تضمن ان يتم تسليم الاتعاب اثناء توقيع العقد فافاد بانه لم يستلم اتعابه وانه تعاون مع المدعي عليها في امهالها لدفع الاتعاب كما افاد بان المدعي عليها قد فسخت الوكاله بعد صدور الحكم الابتدايي في القضيه السابقه واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 27/10/1444ه حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عما ورد في العقد من مبلغ قدره عشرون الف ريال (كتابه)، ومبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال (رقما)، فافاد بان الصحيح هو ما ورد في العقد رقما وقدره خمسه وعشرون الف ريال بدليل تكرره في بنود العقد، ثم قرر اكتفايه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب المحاماه والترافع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وبما ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ومن جانب الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25،000.00) خمسه وعشرون الفا ريال، لقاء اتعاب الترافع عن القضيه المقيده برقم (439470898) وتاريخ 1443/11/2ه، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 1444/07/04ه، المكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسات بيد انها تخلفت عن الحضور او تقديم مذكره الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فيكون بذلك هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه وعدم تقدمها بجواب ملاقي او ايداعها لمذكره الدفاع مخالف للماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، كما تعدها الدايره ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . ا. ه.، وبما ان سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قدم المدعي بينته والتي تمثلت بصك الحكم رقم (4430560032) وتاريخ 1444/07/4ه والمشار اليه بعاليه والموضح فيه قيام المدعي بالترافع بعض الجلسات القضاييه وتقديم المذكرات نيابه عن المدعي عليها، كما قدم بينته علي مبلغ المطالبه والاتفاق عليه والمتمثل بعقد اتعاب محاماه محرر علي مطبوعات المدعي والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها والمؤرخ في 18/ 01/ 1444ه والمتضمن مبلغ الاتعاب وقدرها (25،000.00) خمسه وعشرون الفا ريال، وبما ان المدعي عليها لم تطعن بشيء علي هذا العقد، والاصل صحته وسلامته، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ا. ه كما ان الاصل عدم السداد اذ الاصل العدم، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.