tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530297375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-24 date_hijri=1443-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:93ab244a-3029-4ada-8aff-59e62b9a247b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570093424 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ 05 / 11 / 1443 ه، الموافق 04 / 06 / 2022 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد جميع انواع الخضار والفواكه لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه) وتاريخ ابتداء التعامل 05 / 11 / 1443 ه، الموافق 04 / 06 / 2022 م، بثمن اجمالي قدره (3،110,84) ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال سعودي واربعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11 / 10 / 1444 ه، الموافق 01 / 05 / 2023 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3،110,84) ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله هذه دعواي ا. ه، وقدم سندا لدعواه: فواتير، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 25 / 03 / 1445 ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)؛ كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (85500096) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال المدعي دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3،110,84) ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد جميع انواع الخضار والفواكه لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي 4/ 241)، ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه الفواتير الصادره من مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) والعايده ملكيتها للمدعي بموجب مستخرج السجل التجاري المرفق في ملف القضيه بمبلغ المطالبه، وكشف حساب بمبلغ المطالبه غير مختوم، وصور من محادثات الواتساب، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. كما تشير بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ صاحب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (3,110.84) ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.