tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:234 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5671 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد / مؤسسه(...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء فيها ما ملخصه: (تعاقدت مع صاحب المؤسسه المدعي عليها علي اعمال حديد في منزلي ب 3500 وسلمته 2000 ريال كما هو في سند القبض، والبقيه عند انتهاء العمل. ولكن لم ينفذ اي عمل وحاولت الاتصال به ولكن لا يرد. اطالب باسترداد مبلغي ومعه 2000 اتعاب محاماه)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي والتي حضر فيها المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه له وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه كرر ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مقدم العمل المسلم لها والبالغ قدره (2000) الفا ريال فوجهت له الدايره يمين الاستظهار التالي نصها: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المتفق عليها بموجب سند القبض رقم 234 وتاريخ 23/10/2019م ولم تعد لي المبلغ الذي استلمته مقابل تلك الاعمال البالغ الفين ريال) فاستعد بادايها فحلف قايلا: بعد ان اذنت له الدايره (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المتفق عليها بموجب سند القبض رقم 234وتاريخ 23/10/2019م ولم تعد لي المبلغ الذي استلمته مقابل تلك الاعمال البالغ الفا ريال)، هكذا حلف. فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقوله منعقد بين فرد وتاجر لاعماله التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، والذي استثني في البند رابعا منه المواد المعدله للاختصاص حيث ورد فيه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، واما موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له المبلغ المسلم لها بموجب سند القبض رقم 234وتاريخ 23/10/2019م، والذي دفعه مقابل اعمال حديد لم تنفذها المدعي عليها، وحيث تبلغ صاحب المؤسسه المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر، ولم يمثل امام الدايره للاجابه علي الدعوي، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل عدم التنفيذ، وحيث ان المدعي ادي يمين الاستظهار الوارد نصها في وقايع الوقايع انفا؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (2000) الفا ريال وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.