moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٨٥٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاولات في مشروع برج (...) ب(...)، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٥/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٤م ونوع الضمان: مبلغ ٢٠٩٥٤٦؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه برد الضمان للمسوغات التاليه: عقد المقاولات، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٦/١/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم :(...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم :(...)، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان البنكي مقابل تنفيذ اعمال مقاوله المتعلقه بمشروع برج (...) السكني ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في اقرار المدعي عليه باستحقاق موكلتي بمبلغ الضمان بالاضافه الي البند الرابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن حسن ضمان التنفيذ ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه اليوم الموافق ٨/٢/١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) وجري سؤال المدعي وكاله عن الشاهد من الصك المقدم برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٥ه فاجاب قايلا ان وكيل المدعي عليه قرر في الصفحه الاولي ان موكلتي تستحق مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد (١٨) شهرا من تسليم المشروع هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام الشركه المدعي عليها برد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان البنكي مبلغ قدره(٢٠٩.٥٤٦) مايتان وتسعه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله المتعلقه بمشروع برج (...) السكني ، ولما قدم المدعي وكاله من العقد ين الطرفين بتاريخ ٩ /١١ /١٤٣٨ه وما ذكر في البند (١٤) من العقد من استحقاق مؤسسه المدعي مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد مرور (١٨) شهر علي التسليم النهايي للمشروع للمالك ، ولما قدمه المدعي وكاله في الصك المقدم برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٥ه من اقرار وكيل المدعي عليها استحقاق مؤسسه المدعي مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد مرور (١٨) شهر علي التسليم النهايي ؛ وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للمقاولات السعوديه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٩,٥٤٦) مايتان وتسعه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريال للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه التاج الازرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.