moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439104455 لعام 1443ه المدعي: الشركه الكويتيه للاغذيه (الامريكانا) ش.م.ك.م المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ ناصر بن علي بن موسي كدسه، الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من دوله الامارات العربيه المتحده والمصدقه من وزاره الخارجيه السعوديه ووزاره العدل بتاريخ 25 / 12 / 1442ه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي: [نيابه عن موكلتنا المدعيه الشركه الكويتيه للاغذيه (الامريكانا) ش.م.ك.م، نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي هذه في مواجهه المدعي عليهما المشار اليهما اعلاه، طلبا لشطب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (WIMPY) المسجله بحروف لاتينيه باسم المدعي عليها الثانيه برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435ه بالفيه (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435ه بالفيه (43) (مرفق نسخه من شهادتي تسجيل العلامه المذكوره – مستند رقم ١)، وذلك علي النحو التالي: اولا: الوقايع: (۱) المدعيه هي صاحبه الحق الفكري في العلامه التجاريه كلمه (ومبي WIMPY) بحروف عربيه ولاتينيه مميزه، حيث سبقت الي ابتكار وتسجيل العلامه (ومبي WIMPY) بالفيتين (۲۹) و (٤٣)، وذلك في عدد من الدول الخارجيه والتي نذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر: الكويت والبحرين والامارات العربيه المتحده وقطر وعمان ومصر والاردن والجزاير وكازخستان والاتحاد الاوربي وتركيا وتونس. مرفق نسخه من شهادات تسجيل العلامه في الدول المذكوره - مستند رقم (۲) الجدير بالذكر ان علامه المدعيه (ومبي WIMPY) تحظي بالشهره والمعرفه لدي عموم المستهلكين، وترجع شهرتها من واقع التسجيلات التي تحظي بها ومن واقع الاستعمال المكثف للعلامه من قبل المدعيه ومن واقع الحملات الدعاييه التي قامت بها المتظلمه للترويج للعلامه حتي اضحت معروفه لدي عموم المستهلكين. (2) من منطلق الحقوق الفكريه للمدعيه في علامتها المذكوره، تقدمت المدعيه بطلب لدي المدعي عليها الاولي لتسجيل علامتها التجاريه كلمه (ومبي WIMPY) بحروف عربيه ولاتينيه داخل رسم ساندوتش برجر باللونين الاحمر والابيض بالفيه (43)، وقد تم قيد الطلب برقم (٢٨٣٥٠٢) بتاريخ 05 / 09 / 1442ه اصدرت المدعي عليها الاولي قرارها القاضي برفض طلب التسجيل المشار اليه اعلاه، بحجه التطابق مع العلامه محل الشطب (WIMPY) المسجله باسم المدعي عليها الثانيه برقم (...) ورقم (...) بالفيه (43)، استنادا للماده (۱۱/۳) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي. مرفق صوره طلب تسجيل العلامه موضحا به سبب الرفض - مستند رقم (۳) (۳) قامت المدعيه بعمل مسح ميداني في الاسواق السعوديه لمعرفه تواجد واستعمال العلامه (WIMPY) محل الشطب من عدمه، وقد تبين لها ان العلامه المذكوره بالفيه (43) لم تستعمل في الاسواق السعوديه منذ تاريخ تسجيلها في عام 1435ه وحتي تاريخه، اي لمده جاوزت (۷) سبع سنوات متتاليه. مرفق صوره البحث الميداني - مستند رقم (4). ثانيا: الدعوي من حيث الاختصاص نصت الماده (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها". وحيث ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر دعوي الشطب الماثله استنادا لنص الماده (٦/١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٣٩٠/١/١٥ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ ١٤٤١/8/14ه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه الذي حدد مقتضي الفقره (6) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بانها تشمل جميع المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بما في ذلك المتعلقه بالقرارات الاداريه. كما تعتبر الهييه السعوديه للملكيه الفكريه طرفا اصيلا في دعاوي شطب العلامات التجاريه، باعتبارها جهه الاداره التي قامت ابتداء بقيد العلامه في سجل العلامات التجاريه استنادا للماده (6) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي التي نصت علي انه: 1- يعد سجل في الجهه المختصه يسمي سجل العلامات التجاريه، تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف سلعهم او خدماتهم، وما يطرا علي العلامات من نقل الملكيه او التنازل او الترخيص بالاستعمال او الرهن او التجديد او الشطب او ايه تعديلات اخري. وهي الجهه التي ستقوم بتنفيذ حكم المحكمه بالشطب بازاله العلامه من سجل العلامات التجاريه، وذلك استنادا للماده (٢٢) من نظام العلامات التجاريه الخليجي التي نصت علي انه: مع عدم الاخلال باحكام الماده "7" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي ما قدم لها حكما نهاييا بذلك. كما ان الجهه المختصه وفقا لقانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي، هي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ ١٤/٩/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٩ / ٥/ ۲۰۱۸ م القاضي بالموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، لتصبح الجهه المختصه المعنيه بمجالات الملكيه الفكريه في المملكه وحمايتها ورعايتها وانفاذها. ثالثا: الدعوي من حيث الشكل وعن القبول الشكلي؛ فلما كان الاصل انه لا قيد، ولم يات في قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي، ولا نظام المحكمه التجاريه ما يقيد رفع مثل هذه الدعاوي بمده محدده، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا. كما ان المدعيه قامت باخطار مالكه العلامه محل الشطب بالحق المدعي به قبل (١٥) يوما من تاريخ رفع الدعوي وذلك استنادا الي الماده (١/١٩/) من نظام المحاكم التجاريه. مرفق الاخطار. رابعا: الدعوي من حيث الاسباب بناء علي الوقايع اعلاه، فاننا نستند في اقامه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليهما الي الاسباب التاليه: نصت الماده (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها". واستنادا الي الماده اعلاه، فاننا نؤسس دعوي الشطب هذه في مواجهه المدعي عليهما الي عدم الاستعمال لمده خمس سنوات متتاليه، فبحسب الوقايع اعلاه، تتضح الحقايق التاليه: (۱) ان العلامه التجاريه المراد شطبها كلمه (WIMPY) المسجله للمدعي عليها الثانيه بالفيه (43) قد تم تسجيلهما في عام 1435ه. فضلا يرجي مراجعه مرفق (۱) (۲) بحسب المسح الميداني الذي اجرته المدعيه، فان العلامه (WIMPY) محل الشطب لم تستخدم منذ تاريخ تسجيلها وحتي تاريخه، اي لمده جاوزت (۷) سبع سنوات متتاليه. فضلا يرجي مراجعه مرفق (4) وحيث ان الماده (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي تمنح كل ذي شان الحق في طلب شطب العلامه التجاريه المسجله اذا لم يتم استعمالها لمده خمس سنوات متواليه، وان العلامه (WIMPY) محل الشطب لم تستخدم منذ تاريخ تسجيلها، اي لمده جاوزت (۷) سبع سنوات متتاليه، كما ان وجود العلامه المذكوره في سجل العلامات التجاريه ترتب عليه الاحاله دون تسجيل علامه المدعيه بالمملكه، الامر الذي يتضح منه تحقق مصلحه المدعيه في طلب شطب العلامه (WIMPY) بفيتيها (۲۹) و (٤٣). بناء عليه، فان شروط الفقره (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي تحققت كامله بتوفر المصلحه لجهه المدعيه وعدم استعمال العلامه (WIMPY) محل الشطب بالفيه (43) من قبل الشركه المسجله باسمها لمده جاوزت (5) خمس سنوات متتاليه، الامر الذي يستوجب شطب العلامه المذكوره من سجل العلامات التجاريه. خامسا: الطلبات بناء علي الوقايع والاسباب اعلاه، تلتمس المدعيه من فضيلتكم احاله لايحه الشطب هذه الي احدي الدواير التجاريه المختصه تمهيدا للحكم لها بالاتي: (۱) شطب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (WIMPY) بحروف لاتينيه المسجله باسم المدعي عليها الثانيه برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه بالفيه (43) وبرقم (...) وتاريخ 1435/05/01ه بالفيه (43)، لما اتضح من اسباب بعاليه. (۲) توجيه المدعي عليها الاولي بتسجيل العلامه التجاريه (WIMPY) بالفيه (٤٣) باسم المدعيه دون اعمال للقيد المنصوص عليه في الماده (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه"] ا.ه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي طلبكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/04/2202م في هذه الدعوي بارفاق بيانات العلامات التجاريه: (...) - (...)، فيطيب لي ان ارفق لفضيلتكم شهاده كلا منها. تحيات] ا.ه. كما تشير الدايره الي ان ممثله الجهه المدعي عليها قدمت مذكره عبر تبادل المذكرات بتاريخ 09 / 11 / 1443ه متضمنه ما يلي: [فضيله رييس و اعضاء الدايره التاسعه عشر مرفق لفضيلتكم السجل الاجرايي للعلامه سبب الرفض والموضح به بيانات الوكيل حسب طلبكم الكريم،] حيث يظهر من الطلب ان وكيل مالكه العلامه المطلوب شطبها هو هيثم احمد اسحاق الحسيني، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19 / 12 / 1443ه حضر الطرفان حيث حضر عن المدعيه العنود بنت ناصر بن عبدان وعن الجهه المدعي عليها افنان بن غزاي الحربي وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين ان ممثله الجهه قدمت بيانات العلامه المطلوب شطبها موضحا فيها رقم الجوال والبريد لمقدم الطلب دون الاسم ولم تقدم وكيله المدعيه ما طلب منها في الجلسه الماضيه وبسؤالها عن ذلك ذكرت بانها لم تتمكن من الحصول علي المستند المطلوب وقد سالت الجهه المدعي عليها عن مقدم الطلب فتمت الافاده بانه من هيثم الحسيني حسب الوكاله المرفقه مع الطلب فطلبت الدايره من ممثله الجهه المدعي عليها بيان من هو مقدم الطلب والجواب علي ما ذكرته وكيله المدعيه وذلك من خلال تبادل المذكرات خلال عشره ايام وتشير الدايره الي انه تم تبليغ هيثم الحسيني بموعد ورابط جلسه هذا اليوم ولم يحضر. وتشير الدايره الي ان ممثله الجهه المدعي عليها قدمت مذكره عبر تبادل المذكرات بتاريخ 05 / 01 / 1444ه متضمنه ما طلب منها بالجلسه السابقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23 / 02 / 1444ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه رغم تبلغ ممثلها / هيثم احمد اسحاق الحسيني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مذكره التبليغ رقم (165002567)، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه المرفقه في ملف القضيه رات الدايره صلاحيه البت فيها بحالتها الراهنه وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435ه بالفيه (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435ه بالفيه (43) المملوكه للمدعي عليها (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) وذلك لعدم استعمالها في الاسواق السعوديه منذ تاريخ تسجيلها في عام 1435ه وحتي تاريخه، وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم، و لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بالسير بالدعوي وبما ان المدعي عليها مالكه العلامات المطلوب شطبها قد تبلغت بالدعوي عن طريق عن طريق وكيلها الشرعي المثبته وكالته لدي الجهه المختصه بتسجيل العلامات التجاريه من خلال الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه والذي يفيد تبلغ الوكيل بموعد الجلسه ورابطها برساله نصيه مستلمه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ما صدر في الامر الملكي رقم(14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (219/6/39)بتاريخ 21/04/1439ه المتضمن الاتي:(يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:1-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه...) وهو ما تم وقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، واما ما يخص نظر الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي طلب شطب العلامات التجاريه المملكه للمدعي عليها (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435ه بالفيه (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435ه بالفيه (43) علي اساس عدم استعمال العلامات التجاريه من حين تسجيلها من عام 1435ه وقدمت بموجب ذلك تقرير ميداني يبين وضع استعمال العلامتين وانهما غير مستعملتان وذلك استنادا الي الماده (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "للمحكمه المختصه، بناء علي طلب من كل ذي شان، ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها" كما تطلب من الدايره تحديد مده اقل من ثلاث سنوات لاعاده تسجيل العلامه بموجب الماده (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه" وعليه وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الدعوي رغم تبلغها لتثبت صحه استعمالها للعلامات اذ ان الاصل هو العدم، كما انه لم يثبت للدايره استعمال تلك العلامات في المملكه العربيه السعوديه، مما تنتهي معه الي الحكم للمدعيه بطلباتها وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:شطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) والعلامه التجاريه المسجله برقم (...) بالفيه (43) المملوكه لشركه فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد، ثانيا: السماح للغير باعاده تسجيل العلامه محل الدعوي بعد مضي سنه اعتبارا من اكتساب الحكم الصفه القطعيه. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.