tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

195 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (195-2020-VR) : القرار رقم
(4529-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراهه علي كونه غير ملزم بالتسجيل ولا ينطبق عليه نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانها قامت بتسجيل المدعي بناء علي ما ورد اليها من بيانات - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقغ غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المدعي قد تم تسجيله من قبل (الهييه) بناء علي معلومات وردت اليها حسب ما نص عليه النظام العربي. مؤدي ذلك: رفض uneاتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحادقات، والمانعات; الضريبه:
المستند
الماده (١/٣), (١٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١١٣/١١/٠٢
الماده (٢/٥٧), (٤/٧٩), (٤/٧٩), (٤/٧٩), (٤/٧٩), (٤/٧٣), (٤/٧٣), (٤/٧٣), (٤/٧٣), (٤/٧٣), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/٧/٩), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/١٤/١٤), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٩/١٢/١٤), (٢٨٣/١٢/١٤), (٢٨٣/١٢/١٤), (٢٨٣/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٣٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥/١٢/١٤), (٢٧٥ / ١٢ / ١٤), (٢٧٥ / ١٢ / ١٤), (٢٧٥ / ١٢ / ١٤), (٣٧٥ / ١٢ / ١٤), (٢٧٥ / ١٢ / ١٤), (٢٧٥/ ١٢ / ١٤), (٢٧٥ / ١٢ / ١٤), (٢٧٥ / ١٢ /
(1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، الصادر بشانها المرسوم الملكي رقمها (م/01) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ٢١٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٢٢١/١٢٢١ ه الموافق ١٢٠٨/١ م، اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(…) وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…)
سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وليادها لدي الامانه العامه
للجان الضريبه برقم (4529-2019-V) و تاريخ ١٩٠٤٠٩ م، استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه بملغ (۱۰۰۰۰) ريال، تلخت في اعتراض المدعي علي قرار المدعي عليها اييقاع غرامه تاخر في التسجيل; وذلك لكونه غير ملزم بالتسجيل، ولا ينطبق عليه نظام ضربه القيمه المضافه، كونه مالك مؤسسه فريبه نشاطها يتمثل بيع الجوالات بنظام التصريف والسداد بالاجل للموردين، واضاف ان التزامه بسداد قيمه المنتج والضريبه المترتبه عليها بالاضافه الي بيع الاجهزه المستعمله بالاتفاق مع افراد يعملون في المجال نفسه، ويتم تحليل مبلغ رمزي كعموله بيع، وعليه يطلب المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠٠ ريال
سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩.
٣- نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
« علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه
كل شهر بساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات
المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل
الارزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوقما من نهايه ذلك الشهر وفق لماده الثامنه من هذه الاليحه».
- نحت الماده (٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم بطلب تسجيل الي الهييه وفق لهذه اللاتحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاتحه». كما ان الماده (٥٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلاه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعلي، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه ذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه.
- 0 وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها
وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠٢٠٨/١١ م-م wedت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليعه بموعد هذه الحسعه عبر البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي، وحضرت (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفتها ميله عن الهييه العامه للزока والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠١، طلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال للاساب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي. وطلبت الهييه في مدكرتها الجوابيه رفض دعوي المدعي للاساب المرقفه في المذكره المشا اليها، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله نظاما في هذه الجسعه مع ثبوت تبلغه نظاما بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجسعه للدراسه والمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولاعته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) و تاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من المستندات
المقدمه تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩٠٣/٣١٢٠ م و تقدم باعتراضه بتاريخ ٩٠١/٩٠٣.
فان الدعوي ذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
و مع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قيل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠، «و حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥١) للا 'الخه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده
الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، كما نعت الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في للالايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال», وحيث طالب المدعي بالاغاء الغرامه الناتجه عن تاخيره في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بحجه عدم انطباق نظام ضريبه القيمه المضافه عليه كونه فزدا، وذلك لا يلغي مخالفته لاحكام نظام: حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص طبیعيين والاعتباريين علي حد سواء: كونهم اشخاها خضعين في حال كان هناك نشاط اقتصد تحقيق الدخل طبقا للماده (٢) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي قد تسجيله من قبل (الهييه) بناء علي معلومات وردت اليها حسب ما نص عليه النظام الضريبي من وصولها لمعلويات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك. وبنا علي ما سبق تري الداره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها.
القرار:
ولوحده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكال.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، بالاغاء
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.