moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٩٦١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) – سجل مدني رقم (...)– بصفته الامين المعين من هذه الدايره في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بطلب تضمن: ان الشركه المدينه غير قادره علي الاستمرار في النشاط وان كافه مشاريعها متوقفه ولا تمارس اي نشاط ولا يوجد لديها اي تدفقات نقديه وارده , وان عمال المدين لم يستلموا اي رواتب طوال ١٧ شهرا ويعانون ظروفا صعبه , كما ان المقترح المقدم للامين تضمن انشاء نشاط جديد لزراعه وبيع الخضروات علي الرغم من ان نشاط المدين الرييسي كما هو في سجلها التجاري هو اعمال المقاولات , ولم يتطرق المقترح باي شكل الي نشاط المدين , وبالتالي فان المقترح لا يمكن قبوله , وانتهي الي طلب انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفيه . وفي سبيل نظر الطلب حددت الدايره جلسه هذا اليوم , وفيها حضر نايب رييس الشركه المدينه كما حضر الامين السابق ذكره , وكان من الامين قد قدم نسخه من المقترح المعد من المدين والذي ارتكز علي اضافه نشاط زراعي الي نشاط المقاولات ولم يتطرق الي نشاط المدين الرييسي المتمثل في المقاولات ,وقد تضمن خطاب الامين ان مشاريع المدين متوقفه وانه لا يوجد نشاط قايم حاليا كما لا يوجد اي تدفقات نقديه وان العاملين لدي المدين لم يتسلموا اي مستحقات لمده ١٧ شهرا , وذكر ان اجمالي دين الشركه هو ٨٦ مليون ريال وان المبالغ النقديه المحتجزه لدي مكتب العمل ٥,٩٢١,٠٩٩ ريال وان حقوق العاملين هي مبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ ريال مما يجعل صافي ما يعاد للشركه هو مبلغ قدره ٣,٦٢١,٠٩٩ ريال فقط . وبطلب التعقيب من ممثل المدين ذكر ان سبب توقف النشاط وعدم وجود تدفقات نقديه هو عدم صرف المستخلصات من الجهات الحكوميه , وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . (الاسباب) لما كانت الدايره قد اصدرت حكما بتاريخ ٩/١/١٤٤١ه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين ، كما حددت الدايره للمدين مده قدرها مايه وعشرون يوما لاعداد المقترح ، ولما كان الامين المعين في الاجراء / (...) قد تقدم بالطلب الماثل الذي تضمن ان المدين غير قادر علي الاستمرار في النشاط وان كافه مشاريعه متوقفه ولا يمارس اي نشاط ولا يوجد لديه اي تدفقات نقديه وارده , كما ان المقترح المقدم من المدين لم يتطرق باي شكل الي نشاط المدين , وانما تضمن انشاء نشاط جديد لزراعه وبيع الخضروات علي الرغم من ان نشاط المدين الرييسي كما هو في سجله التجاري هو اعمال المقاولات . ولما كان ثبوت قدره المدين علي الاستمرار في نشاطه من الشروط اللازم توافرها للسير الاجراء , واذ بان للدايره مما سبق ان المدين عاجز عن الاستمرار في نشاطه , كما بان للدايره من المقترح المعد من المدين انه لم يتطرق لنشاط المدين الرييسي وهو نشاط المقاولات وانما ارتكز علي استحداث نشاط جديد يتمثل في زراعه الخضروات , هذا مع كون المقترح قدم بعد نهايه المده المحدده لتقديمه باكثر من اربعين يوما , الامر الذي يظهر عدم جديه المدين في اعاده تنظيم نشاطه ويكشف عن عجزه عن الاستمرار فيه , مما تنتهي معه الدايره الي انهاء الاجراء . وبما ان المدين يعد مفلسا – بناء علي ان ديونه تستغرق قيمه اصوله -، وبما ان اصول المدين يترجح للدايره كفايتها لمصاريف التصفيه، كما ان شروط افتتاح اجراء التصفيه تنطبق علي المدين؛ عليه فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبما ان الماده (٥٠) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره تري تعيين الامين (...)، وبما ان الماده (٥٢) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – عند تعيينه في اجراء اعاده التنظيم المالي-؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده ١٠٠ من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك بموجب هذا الحكم حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها للامين مباشره، ولا يحول دون تسليمها للامين اي اشتراطات تضمنتها انظمه اخري، لكون تلك الاصول تعد – بمجرد افتتاح الاجراء - من اصول التفليسه، والامين هو الوحيد الذي يملك حق توزيع حصيله التصفيه وفق الترتيب الذي حدده النظام واللايحه، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان له الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين , اعمالا لما نصت عليه الماده ٥٩/٤ من نظام الافلاس: (للامين حق الحصول علي اي معلومه عن نشاط المدين او اصول التفليسه من الجهات العامه والخاصه بالقدر اللازم لتمكينه من اداء مهماته بما في ذلك الوثايق وكشوف حسابات المدين البنكيه والاستثماريه وعلي كل من يحوز هذه المعلومات الافصاح له عنها) . وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ الامين بما يعلمه عن ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي الامين التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان يتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبه في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليه احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (٢٠٦) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي الامين تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين للفتره السابقه لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها المدين بناء علي ذلك، ومدي الاشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في ٢٦/١١/١٤٤٠ه بناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، كما ان تعليق المطالبات مستمر بناء علي افتتاح اجراء التصفيه، حيث نصت الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره ضد المدين، بما فيها اوامر التنفيذ الصادره للعاملين لدي المدين، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر او الحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، وبما ان من لازم السير في اجراء التصفيه بيع الاصول وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين؛ فان الدايره تقرر رفع الاوامر الصادره من محاكم التنفيذ بالحجز علي اصول المدين، لتمكين الامين المعين من التصرف فيها وفق ما يقتضيه اجراء التصفيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). ثانيا : افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). ثالثا : تعيين (...) - سجل مدني (...) امينا للاجراء ، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)