tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430632851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-05-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:56457c2d-85d3-42e3-981c-58cdfc9c772b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨١١٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٥-٥-١٤٤٤ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعيه وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي تحريرها الذي قدمه موكلها عبر النظام بتاريخ ٤-٥-١٤٤٤ه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠١٨٣٣٠٤) والذي نصه: (موكلتي المدعيه اسست مع المدعي عليه شركه (...) المحدوده بتاريخ ٢٨-٥-١٤٢١ه والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) براس مال مقداره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، تمتلك فيه موكلتي ٥٠% من قيمه حصصها، مده الشراكه ٢٥ سنه قابله للتجديد ومركزها الرييسي مدينه جده، نشاط الشركه هو المقاولات العامه ووفقا لما ذكر في عقد التاسيس وحيث ان المدعي عليه يدير الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بعقد التاسيس ولم يقم بدعوه موكلتي للاجتماع للنظر في امر الشركه طوال فتره ادارته ولم يقدم اي تقرير لموكلتي وعدم التزامه ببنود عقد التاسيس دون وجه حق، موكلتنا ترغب في الاطلاع علي جميع سجلات الشركه وحساباتها وفقا لنظام الشركات المستندات الخاصه بالشركه والمتمثله في الميزانيات السنويه قرارات الشركاء اجتماعات الجمعيه العموميه اجتماعات مجلس الاداره القوايم الماليه موازين المراجعه التفصيليه كافه وعقود المشاريع الموقعه كشوفات حسابات البنوك عقود القروض والتسهيلات مستندات ملكيه استثمارات الشركه، فقد طلبت موكلي من المدعي عليه بصفته مدير تمكينها من الاطلاع علي سجلات الشركه وحساباتها وفقا لنظام الشركات الا انه يماطل ويرفض وتم اخطاره بموجب خطاب موجه له اخره كان بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤ه كونه لديه الصلاحيات التي تخوله ذلك ولم يتجاوب مع موكلتنا وبصفتها شريكه فانها تقيم دعواها هذه للمطالبه بالاتي: نطلب الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه الاطلاع علي جميع سجلات الشركه وحساباتها والقوايم الماليه وفقا لنظام الشركات المستندات الخاصه بالشركه والمتمثله في الميزانيات السنويه القوايم الماليه موازين المراجعه التفصيليه كافه العقود الموقعه كشوفات حسابات البنوك عقود القروض والتسهيلات مستندات ملكيه استثمارات الشركه منذ التاسيس وحتي تاريخه)، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها عقد تاسيس شركه (...) المحدوده وسجلها التجاري سالت الدايره المدعيه وكاله هل المدعي عليه (...) لازال مديرا للشركه، فاجابت نعم لازال يدير الشركه حتي الان، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير شركه(...) المحدوده بتسليم موكلتها جميع سجلات الشركه وحساباتها والقوايم الماليه وفقا لنظام الشركات، وبما ان الشركه محل الدعوي لازالت قايمه، والمدعي عليه لازال يديرها - كما افادت بذلك المدعيه وكاله - وبناء علي الفقره (١ - ٢) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه التي نصت علي ان: (١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه تقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه.٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها بالفقره (١) من هذه الماده...)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مدير شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان يزود المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها شريكه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالقوايم الماليه والميزانيات وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات المتعلقه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨١١٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده بتسليم المدعيه جميع سجلات الشركه وحساباتها والقوايم الماليه وفقا لنظام الشركات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والذي قضي ب: ((الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مدير شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان يزود المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها شريكه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالقوايم الماليه والميزانيات وصوره من تقرير مجلس الرقابه -ان وجد- وصوره من تقرير مراجع الحسابات المتعلقه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه ونصها: (حيث قضي الحكم المعترض عليه في منطوقه ب: "الزام (المستانف) بصفته مدير شركه (...) المحدوده بان يزود (المستانف ضدها) بصفتها شريكه في الشركه بالقوايم الماليه والميزانيات وصوره من تقرير مجلس الرقابه -ان وجد- وصوره من تقرير مراجع الحسابات المتعلقه بالشركه" (مرفق١)، فاننا نتقدم بلايحتنا الاعتراضيه علي الحكم وفق ما يلي: اولا: من حيث الشكل: ان الحكم المعترض عليه قد سلم بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وقد تقدمنا بلايحه اعتراضيه مستوفيه لكافه البيانات المقرره نظاما لدي المحكمه -مصدره الحكم- خلال المده النظاميه والمحدده بثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، ما يجعل الاعتراض مقبولا شكلا استنادا للمواد النظاميه المقرره لذلك. ثانيا: من حيث الموضوع: نفيدكم بردنا علي دعوي المدعيه وندفع بصوريه شراكتها وذلك كما يتضح في الحكم السابق الصادر من الدايره التجاريه الخامسه لسنه ١٤٣٧ه (مرفق ٢). وتاسيسا علي ما تقدم فاننا نطلب نقض الحكم ورد دعوي المستانف ضدها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه: اجاب قايلا بانه يكتفي بما سبق ذكره امام الدايره الابتداييه ويطلب تاييد الحكم الابتدايي، ونظرا لعدم اكتمال تشكيل الدايره، حيث ان احد اعضايها الحاضرين قدم طلبا بالتنحي عنها، عليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، ولم يظهر حضور المدعيه او من يمثلها، واكد المدعي عليه انه المسجل في سجل الشركه، واكد علي ان المدعيه شريكه صوريه وتم تقديم المستندات علي ذلك ؛ ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي لاسيما وان وكيل المستانف قد اقتصر في لايحه استينافه علي طلب الغاء الحكم تاسيسا علي ان شراكه المدعيه مع موكله (المستانف) في الشركه كانت صوريه؛ وشيد ذلك علي الحكم السابق الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (٣٣٣١ / ٢ / ق لعام ١٤٣٥) ؛ وما اثاره غير مسلم به بل هو مخالف صراحه لما نصت عليه الدايره الابتداييه في اسباب حكمها -المشار اليه انفا- ردا علي ملاحظه دايره الاستيناف بخصوص ما لاحظته من عدم فصلها بدفع المدعي عليه بان الشراكه صوريه من ناحيه الاثبات او النفي ؛ اذ تناول حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٧ه -بعد اعاده القضيه اليها من دايره الاستيناف- الجواب في اسبابه عن هذه الملاحظه بما نصه: ((..، ثانيا: فيما يتعلق بالفصل في دفع المدعي عليه بالشراكه الصوريه: فانه وبحصر المدعي عليه في جلسه الحكم لطلباته في طلب اجراء المحاسبه بين الطرفين وتعيين خبير محاسبي ؛ لذلك فانه تسقط مع ذلك الحصر جميع طلباته السابقه في الدعوي))، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٧ه ؛ وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٨١١٠) القاضي ب (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مدير شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان يزود المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها شريكه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالقوايم الماليه والميزانيات وصوره من تقرير مجلس الرقابه -ان وجد- وصوره من تقرير مراجع الحسابات المتعلقه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.