tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:ea48d528-67ca-4507-ab95-f1a80b755692 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1700 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بصحيفه ادعاء حاصلها؛ ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغا وقدره (50.000) ريال وذلك للدخول معه في شراكه للعمل في بوفيه التقي لتقديم الوجبات الخفيفه بناء علي طلب من المدعي عليه ووافق المدعي علي ذلك شفاهه وقد سدد المدعي للمدعي عليه المبلغ المطلوب للشراكه في عام 1417ه، وبعد اكتمال تجهيز المحل وبدا العمل فيه قدم المدعي عليه للمدعي كشف حساب بالمصروفات، وبدا يسدد له ارباح للمحل سنويا ولمده (15) سنه بمبلغ وقدره (13.850)ريال عن طريق حوالات بنكيه او شيكات ولكنه توقف منذ تاريخ 25/2/2011م وحتي تاريخ اليوم 23/1/2021م اي فتره عشره سنوات، علما بان المحل لا يزال يعمل حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات شراكه موكله في المحل وبتسليمه الارباح السنويه لفتره عشر سنوات بمبلغ وقدره (138.500) ريال ، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه ولنظرها احالت الدايره الاطراف للترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليه تقديم جوابه، وفي جلسه يوم الاثنين 7/9/1442ه حضر طرفا الدعوي اصاله، حضر المشار اليهما بعاليه، ثم افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه فحصرها بطلب اثبات الشراكه، وبسؤاله عن نسبه الشراكه فذكر بانها غير محدده النسبه، وبسؤاله عن راس المال المدفوع فذكر بانه مبلغ (50.000) ريال، وبعرض ذك علي المدعي عليه اجاب بصحه ذلك ثم طلب المدعي عليه امهاله لبحث مساعي المصالحه، وبجلسه يوم الاثنين 14/9/1442ه تبين تعثر مساعي المصالحه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فذكر المدعي بان نسبه الشراكه (50%) وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك، فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم حصر المدعي دعواه بالمطالبه بالارباح المتولده عن الشراكه خلال العشر سنوات الماضيه بمبلغ (138.500)، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (138.500) ريال، والذي يمثل الارباح المتولده عن شراكتهم في المحل مثار النزاع وذلك للعشر السنوات الماضيه، وحيث ان من المقرر فقها ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب - المدعي عليه - كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث ان الثابت من وقايع هذه الدعوي الاطراف لم يتفقوا علي تحديد نسبه للشراكه فقد زعم المدعي ابتداء انها لم تحدد النسبه ثم ذكر بانها مناصفه في حين انكر المدعي عليه ولا عقد محرر بينهم، مما يدل علي عدم وجود اتفاق علي ذلك؛ وعليه فلا يسوغ معه المطالبه بالارباح مع فساد العقد وبطلانه، 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1632 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في المحل الموصوف في الدعوي و الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (138.500) ريال، والذي يمثل الارباح المتولده عن شراكتهما في المحل مثار النزاع وذلك للعشر سنوات الماضيه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراض عليه و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه حضرها المستانف و احال علي اعتراضه المرفق بملف القضيه في حين لم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه ثم رفعت الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري بحضور الطرفين تلقت الدايره ردا من المستانف ضده حيال لايحه الاعتراض تضمن ان ما ذكره المستانف غير صحيح وتمسك فيها بطلب تاييد الحكم برفض الدعوي و لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه وفق منطوقها التالي
(الاسباب) 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. كما استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم عدا ما تضمنته الاسباب من ان المضاربه لفسادها تتحول الي قرض في ذمه المدعي عليه فان هذه الدايره تري اهداره ولا محل له هنا ، و انما و اتكاء علي فساد الشراكه محل هذه الدعوي فان للمدعي دعوي المحاسبه مع المدعي عليه عما فات من السنوات في دعوي مستقله ان رغب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/10/1442ه و المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين