tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430056486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=document_number:8ba3e335-ed5b-45f5-9b70-7e32f0608e24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449039523 لعام 1444 ه
المدعي: 

(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه والتي يطلب فيها: الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (1,332,600.00) مليون وثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (اتفاقيه المضاربه المبرمه بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم تحت يد المدعي عليه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (332,600.00) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اتفاقيه المضار/6ه وحتي 1442/05/16ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1442/05/16ه وذلك بسبب (انتهاء مده الشراكه المتفق عليها في نص العقد). ولنظر هذه القضيه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 17/2/1444ه بحضور طرفي الدعوي وكاله وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمت مذكره جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه براس مال قدره (1,332,600) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال سعودي وذلك للمتاجره في/01م الموافق 1441/05/06ه علي ان يدفع موكلي اجمالي راس المال وتكون حصه المدعي عليه العمل والمتمثل في المتاجره في نشاط العقار والخدمات العقاريه، واتفقا بان مده الشراكه سنه تبدا من تاريخ تحرير العقد وتنتهي في تاريخ 31/12/2020م وعلي يكون لموكلي نسبه (100٪) من الارباح، واستلم المدعي عليه مبلغ (1,000,000) مليون ريال من راس المال من موكلي بموجب الشيك رقم (15) المسحوب علي مصرف (...)المثبت بكشف الحساب البنكي المرفق، ومبلغ (332,600) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال استلمها المدعي عليه من المدعي من قيمه ارباح عقد سابق ابرم بين الطرفين بتاريخ 2019/01/01م وانتهي بتاريخ 1/2/2019م مثبت ذلك في الاقرار الموقع من المدعي عليها والمرفق مع لايحه الدعوي، وحيث انتهت الشراكه في تاريخ 31/12/2020م بموجب العقد وماطل المدعي عليه ولم؛ عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي مبلغا قدره (1,332,600) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلي بالرجوع علي المدعي عليه بطلب الارباح المستحقه للمدعي خلال مده العقد.، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره تضمنت ما نصه:
ندفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي حيث ان العقود محل الدعوي نصت في البند السابع منها الفقره رقم (3) ونصها (عند الاختلاف بين اطراف العقد تفسيرا او تنفيذا فانه يلجا فيه الي التحكيم بين اطرافه، حسب نظام التحكيم السعودي) وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت اكتفاءها بما قدمت، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي والذي نص في مادته رقم (3) علي انه عند الاختلاف –لا قدر الله- حول تنفيذ هذا العقد تفسيرا او تنفيذا فانه يلجا فيه الي التحكيم بين اطرافه، حسب نظام التحكيم السعودي،.وبما ان الماده (الحاديه عشره) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدع، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
عدم جواز نظر الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.