tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

إحلال عبارة" هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة" رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1446-01-23 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:277 entity=legal_basis:cabinet_decision:68 entity=legal_basis:cabinet_decision:165 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إحلال عبارة" هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة" رئاسة أمن الدولة" أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412هـ. entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/36 entity=keyword:هيئة الرقابة entity=keyword:مكافحة الفساد entity=keyword:رقابة entity=keyword:الرقابة entity=keyword:مكافحة entity=keyword:المكافحة entity=keyword:فساد entity=keyword:أمن الدولة entity=keyword:امن entity=keyword:رشوة entity=keyword:الرشوة entity=keyword:مكافحة الرشوة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (140 /20) بتاريخ 16 /7 /1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (68) بتاريخ 17/ 1 /1446ه.
رسمنا بما هو ات:
ا
ولا
:
الموافقه علي نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد، بالصيغه المرافقه.

ثانيا
:
تختص المحكمه الجزاييه في مدينه الرياض بالنظر في جميع جرايم الفساد.
ثالثا
: يكون لرييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد ما للنايب العام،
ويكون لوحده التحقيق والادعاء 
الجنايي ما للنيابه العامه، من الصلاحيات 
المنصوص
عليها في نظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه، ويحدد رييس الهييه -بقرار
منه- صلاحيات رييس واعضاء وحده التحقيق والادعاء الجنايي الذين يتولون ممارسه
صلاحيات اعضاء النيابه العامه المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه ولايحته
التنفيذيه، وذلك الي حين الموافقه علي اللايحه المنصوص عليها في الماده (السادسه)
من نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد، والعمل بها.
رابعا
: يكون لرييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد الاستعانه بمن
يراه من منسوبي الهييه -او غيرهم
من منسوبي الجهات العامه الاخري- 
ممن توافرت فيهم
شروط شغل وظيفه عضو النيابه العامه، للعمل عضوا في الوحده لفتره محدده قابله
للتجديد، ويشترط في الاستعانه بمنسوبي الجهات العامه الاخري التنسيق مع جهاتهم،
ووفقا للاحكام النظاميه التي يخضعون لها.
خامسا
: استثناء من حكم الماده (الثالثه عشره) من نظام هييه
الرقابه ومكافحه الفساد، يصرف 
لاعضاء وحده التحقيق والادعاء الجنايي -بما 
فيهم
رييس الوحده- البدل المتعلق بطبيعه العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الاحكام
المنظمه له.
سادسا
: الغاء نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/
7) 
بتاريخ 1/ 2 /1391ه 
اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هييه الرقابه 
ومكافحه الفساد مع استمرار العمل بحكم الماده (47) منه الي حين صدور اللايحه
الاداريه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام والعمل بها.
سابعا
: احلال عباره "هييه الرقابه ومكافحه الفساد" محل
عباره "رياسه امن الدوله" اينما وردت في 
نظام مكافحه الرشوه، الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29 /12 /1412ه.
ثامنا
: احلال عباره "هييه الرقابه ومكافحه الفساد" محل
العبارات التاليه: "الهييه الوطنيه لمكافحه 
الفساد" و"هييه الرقابه
والتحقيق" 
و"المباحث الاداريه"، واحلال عباره "رييس هييه
الرقابه ومكافحه الفساد" محل العبارات التاليه: "رييس الهييه الوطنيه
لمكافحه الفساد" و"رييس هييه الرقابه والتحقيق" و"رييس
المباحث الاداريه"، اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم
الملكيه والقرارات.
تاسعا
: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه
المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- 
تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 17/ 1 /1446ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي 
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (1124) وتاريخ 5/ 1 /1446ه، في شان مشروع نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد. 
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه والهيكليه المتصله بمكافحه
الفساد المالي والاداري، الموافق عليها بالامر 
الملكي رقم (ا
/277) 
وتاريخ 15/ 4 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/
7) 
وتاريخ 1/ 2 /1391ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، ولايحته 
التنفيذيه.
وبعد الاطلاع علي نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/ 4 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد، الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 /1432ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (
1332) 
وتاريخ 25/ 10 /1441ه، ورقم (396) وتاريخ 25/ 6 /1442ه، ورقم (23)
وتاريخ
10/ 1 /1443ه، ورقم (
177) 
وتاريخ
26/ 5 /1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (872) وتاريخ 25/ 10 /1441ه، ورقم
(1022) وتاريخ 25/ 6 /1442ه، ورقم (1940) وتاريخ
25/ 8 /1443ه، ورقم (
1810) 
وتاريخ 15/ 6 /1444ه، ورقم (2703) وتاريخ 7/ 9 /1444ه، ورقم (2959)
وتاريخ 15/ 8 /1445ه،
ورقم (3118
) 
وتاريخ
26/ 8 /1445ه، ورقم (3661) وتاريخ 21/ 10 /1445ه، ورقم (4244) وتاريخ 17 /12 /1445ه،
المعده فيهييه 
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (11-39 /45/د) وتاريخ 18/ 9 /1445ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (140 /20) وتاريخ 16/ 7 /1444ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ
12/ 1 /1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي
نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا
: تختص المحكمه
الجزاييه في مدينه الرياض بالنظر في جميع جرايم الفساد.
ثالثا
: يكون لرييس
هييه الرقابه ومكافحه الفساد ما للنايب العام، ويكون لوحده التحقيق والادعاء 
الجنايي ما للنيابه العامه، من 
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الاجراءات
الجزاييه ولايحته التنفيذيه، ويحدد رييس الهييه -بقرار منه- صلاحيات رييس واعضاء 
وحده التحقيق والادعاء الجنايي الذين يتولون ممارسه صلاحيات اعضاء النيابه العامه
المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه 
ولايحته التنفيذيه، وذلك الي حين
الموافقه علي اللايحه المنصوص عليها في الماده (السادسه) من نظام هييه الرقابه
ومكافحه الفساد، 
والعمل بها.
رابعا
: يكون لرييس
هييه الرقابه ومكافحه الفساد الاستعانه بمن يراه من منسوبي الهييه -او غيرهم 
من
منسوبي الجهات العامه الاخري- 
ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفه عضو النيابه العامه،
للعمل عضوا في الوحده لفتره محدده قابله للتجديد، ويشترط في الاستعانه 
بمنسوبي
الجهات العامه الاخري التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للاحكام النظاميه التي يخضعون
لها.
خامسا
: استثناء من
حكم الماده (الثالثه عشره) من نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد، يصرف 
لاعضاء وحده
التحقيق والادعاء الجنايي 
-بما فيهم رييس الوحده- البدل المتعلق بطبيعه العمل الذي
يصرف لمنسوبيها، وفق الاحكام المنظمه له.
سادسا
: الغاء نظام
تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/ 2 /1391ه، 
اعتبارا من
تاريخ نفاذ نظام هييه الرقابه 
ومكافحه الفساد مع استمرار العمل بحكم الماده (47)
منه الي حين صدور اللايحه الاداريه المنصوص عليها في الفقره (
1) 
من الماده (التاسعه) من النظام والعمل بها.
سابعا
: احلال عباره
"هييه الرقابه ومكافحه الفساد" محل عباره "رياسه امن الدوله"
اينما وردت في 
نظام مكافحه الرشوه، الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه.
ثامنا
: احلال عباره
"هييه الرقابه ومكافحه الفساد" محل العبارات التاليه: "الهييه
الوطنيه لمكافحه 
الفساد" و"هييه الرقابه والتحقيق" 
و"المباحث
الاداريه"، واحلال عباره "رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد" محل
العبارات التاليه: "رييس الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد" و"رييس
هييه الرقابه والتحقيق" و"رييس المباحث الاداريه"، اينما وردت في
الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات.
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
تاسعا
: الغاء تنظيم
الهييه الوطنيه لمكافحه الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 
28/ 5 /1432ه،
اعتبارا من تاريخ نفاذ 
النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
عاشرا
: يستمر العمل
باللوايح الماليه والاداريه للهييه الوطنيه لمكافحه الفساد (سابقا)، وذلك الي 
حين
صدور اللوايح الماليه والاداريه 
لهييه الرقابه ومكافحه الفساد، والعمل بها.
حادي عشر
: تقوم الجهات
المعنيه بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه النزاهه 
ومكافحه الفساد،
وافاده هييه الرقابه 
ومكافحه الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشان.
ثاني عشر
: تعد هييه
الرقابه ومكافحه الفساد ما ياتي:
1- ضوابط الادلاء
باقرارات الذمه الماليه لبعض فيات العاملين في الدوله.
2-

ضوابط اداء القسم الوظيفي
لبعض فيات العاملين في الدوله.
3- ضوابط منح مكافات
للمبلغين عن حالات فساد.
وترفع الهييه هذه
الضوابط الي الملك، للنظر في الموافقه عليها.
ثالث عشر
: يقوم كل من
معالي النايب العام ومعالي رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد باعداد 
اليه تنسيقيه
في شان التحقيق والادعاء 
في الحالات التي تتعدد فيها جرايم المتهم، ويكون من بينها
جرايم فساد، والرفع عن ذلك خلال مده لا تتجاوز (120) يوما، لاستكمال 
الاجراءات
النظاميه في شانها.
رابع عشر
: تعد الهييه
-خلال مده لا تتجاوز (
180) 
يوما
من تاريخ نفاذ نظام هييه الرقابه ومكافحه 
الفساد- دراسه تتصل بنطاق شمول 
اختصاصاتها -او بعض منها- للجهات غير العامه، وفي حال التوصل الي شمول اختصاصاتها -او
بعض منها- للجهات غير 
العامه فتتخذ الهييه الاجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به
وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
خامس عشر
: تقوم هييه
الرقابه ومكافحه الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع اليه للتعاون فيما 
بينهما في
شان طلبات الهييه 
المتعلقه بجرايم الفساد المتصله بالبنك او المتصله بالمؤسسات
الماليه الخاضعه لاشرافه ورقابته والمشموله باختصاص الهييه، بما 
ينسجم مع النصوص
النظاميه والاوامر ذات الصله، وبخاصه نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 
/1435ه،

ولايحته التنفيذيه، ونظام البنك المركزي
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/ 4 /1442ه.
سادس عشر
: تستمر هييه
الرقابه ومكافحه الفساد في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر 
والمراسيم الملكيه
والقرارات التي تاثرت بما 
ورد في الترتيبات التنظيميه والهيكليه المتصله بمكافحه
الفساد المالي والاداري، الصادره بالامر الملكي رقم (ا/277) وتاريخ 15/ 4 
/1441ه،
ونظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح اي تعديلات
تراها في هذا الشان، والرفع عما يتطلب 
استكمال اجراءات نظاميه في شانه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود