tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433496597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-22 date_hijri=1436-04-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9288c34-5a93-4e1c-8968-c90e08a05d01 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٢٢٣٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها انه بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٦ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/٠٤/١٤٣٦ه بثمن اجمالي قدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٦ه وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه ريال، دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٧,٤٩٠) سبعه وسبعون الف واربعمايه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات شركه موبايلي اعمال تفيد بالزام المدعي عليه المبلغ محل المطالبه، امر بالشراء ممهور بتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي قايلا: موكلتي شركه تقدم خدمه الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من موكلتي بعض الخدمات منها خدمات الانترنت وغيرها من الخدمات بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي، وبناء علي ذلك قبلت موكلتي هذا الطلب وتم التعاقد علي ذلك ونفذته موكلتي علي اكمل وجه حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها و موكلتي، حتي وصلت مديونيه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (٥١٦,٦٠٠.٣٥) خمسمايه وست عشر الف وستمايه ريال وخمسه وثلاثون هلله و تم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي، وقد نصت الفاتوره الصادره من موكلتي علي مهله للاعتراض لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي، وقد تم تقديم طلب عبر منصه تراضي، وبناء علي مرور المده المحدده في النظام تم رفع هذه الدعوي بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٥١٦,٦٠٠.٣٥) خمسمايه وست عشر الف وستمايه ريال وخمسه وثلاثون هلله، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٧,٤٩٠) سبعه وسبعون الف واربعمايه وتسعون ريال وهي ١٥% خمس عشر بالمايه من قيمه مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب اجلا للرد علي دعوي المدعي فجري افهامه بارفاق رده عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه الاجابه عن الدعوي اجاب قايلا: بانه يحتاج الي مزيد بينه علي اوامر الشراء وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه يطلب اجلا للرجوع لموكلته لاحضار تفاصيل استهلاك الفواتير فجري افهامه بارفاقها عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقه المدعي وكاله، وعلي ملف القضيه واوراقها قررت صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٦٠٠) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه ريال، كما ورد مفصلا في دعواه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر ولم يحضر في جلسه الحكم، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته لخدمات الاتصالات والانترنت، وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي امر بالشراء وفاتوره ممهوره بالتوقيع المعتمد، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الجواب في المرافعه الكتابيه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمس ميه وسته عشر الفا وست ميه ريال (٥١٦٦٠٠) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.