moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470813412 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 7/9/1444ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق لايحته وخلاصتها: (تعاقد الطرفان قبل (10) سنوات تقريبا علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل راس المال مبلغ وقدره (210,000) ميتان وعشره الاف ريال في بيع وشراء العقارات مقابل (25%) من الارباح له و(75%) لموكلي، تبين ان المدعي عليه قام بشراء القطعتين رقم (605) (607) الكاينه ب(...) من راس مال موكلي ومن ثم قام المدعي عليه ببيعها علي انه وكيل عن موكلي وذلك بتاريخ 10/1/1435ه علي المدعو/(....) مقابل مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، لم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي اي مبالغ منوطه براس ماله سوي مبلغ وقدره: (31,320) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه وعشرون ريال قام المدعي عليه بتحويلها لموكلي علي دفعات ابتداء من 2/2/1437ه حتي 8/1/1438ه ولا يعلم موكلي عن مصدرها، قام المدعي عليه بالمشاركه براس المال في معرض سيارات وخسر هذا المبلغ كاملا، تقدم(...) ضد موكلي بدعوي تم قيدها لدي الدايره (2) بالمحكمه العامه بمحافظه بلقرن ويطلب فيها (...) ابطال عقد البيع لان المبيع مملوك للدوله ويطلب الزام موكلي بارجاع ثمن البيع مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال وتم الحكم فيها بابطال العقد والزام موكلي بارجاع الثمن كاملا لان العقد مسجل باسمه وان المدعي عليه كان وكيلا في البيع، واكتسب الحكم الصفه النهاييه، تقدم (...) ضد موكلي بطلب تنفيذ الحكم السالف ذكره تم قيده لدي دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بمحافظه بلقرن برقم (4001470786)، وتم تطبيق العقوبات المقرره في نظام التنفيذ بحق موكلي بما فيها منعه من السفر وايقاف خدماته، تقدم موكلي بدعوي تم قيدها لدي الدايره التاسعه بالمحكمه العامه بمكه ويطلب فيها موكلي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وتم الحكم فيها بثبوت ان المبلغ المطالب به متعلق بشركه مضاربه وعليه ردت الدعوي، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، يدعي موكلي بان المدعي عليه فرط براس المال، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلي يلتمس الحكم بما يلي: الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (178,680) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وثمانون ريال بعد حسم المبالغ التي تم تحويلها لموكلي، الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (34,500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال)، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي بمذكره مكتوبه ترفق في النظام خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره في تاريخ 13/9/1444ه ورد فيها: (ادفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب صك الحكم المرفق برقم: (4430212871) وتاريخ 28/3/1444ه والصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه، والقاضي منطوقه: فقد ثبت للدايره ان المال المطالب به من المدعي تجاه المدعي عليه يتعلق بعقد المضاربه.... فقد حكمت الدايره برد دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه... الخ ، لم يقدم المدعي بينه علي ما ادعاه، حيث ذكر في دعواه وجود عقد ولم يبرزه، كما ذكر باني قمت بموجب الوكاله بشراء قطعتي ارض تبين لاحقا انها ملك للدوله، ولم يقدم البينه علي ذلك، فالمدعي هو من قام بشراء الارضين المذكوره بنفسه، وهو ما يثبت عدم صحه دعواه؛ كونها اشتملت علي العديد من المغالطات التي تخالف قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقد تم فصل الحكم السابق في الدعوي، حيث اثبت ان المبلغ سلم لي علي سبيل المضاربه بعلم المدعي واقراره، كذلك علمه و اقراره باوجه المضاربه وانها كانت باذنه، فقد ورد بالتسجيل الصوتي المقدم والمثبت بالسطر الخامس من الصفحه الثانيه ما نصه: (...) باع في المعرض واعطيته المبلغ: (300,000) ثلاثمايه الف ريال ليبتاع ويشتري فيها....الخ ، ثم عاد المدعي اصاله واقر بالسطر (31) من الصفحه الثانيه من الحكم بما نصه: وقد استلمها (...) ليشغلها في التجاره... مره في السيارات وقلاب وباع واشتري في معرض ويبيع ويشتري... الخ ثم عاد واقر بان المبلغ كان للمضاربه في السيارات كما ورد بالسطر الخامس من اسفل الصفحه الثانيه ما نصه: ثم تاجر بها في معرض السيارات... الخ ، فكل ذلك يؤكد علم المدعي باوجه المضاربه، ويسقط شرط الضمان، فشرط ضمان المضارب هو تصرفه في غير الماذون له، كما اقر المدعي باني شريك في الربح بنسبه قدرها (25%)، وقد ورد بالمغني ما نصه عن علي -رضي الله عنه -: لا ضمان علي من شورك في الربح (39/5)، كما ان شهاده الشهود الثابته بالحكم المرفق والتي اقرها المدعي اثبتت علمه بالمضاربه واوجهها، وهو ما يهدم دعواه، وحيث ان الثابت يقينا وبموجب الحكم القضايي المذكور ان المبلغ كان للمضاربه بعلم المدعي واقراره، وقد اجمع اهل العلم علي انتفاء ضمان العام ل، وعليه فانني اطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها ولسبق الفصل فيها)، وفي جلسه 20/10/1444ه حضر طرفا الدعوي، وطلب المدعي مهله للرد علي جواب المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ 10/11/1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق الا انه اضاف: (من الناحيه الشكليه: ما دفع به المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي غير صحيح، فموضوع الحكم السابق المرفق برقم (4430212871) وتاريخ 28/3/1443ه محاسبه وكيل، ونص الحكم برد دعوي موكلي وان المبلغ محل تلك الدعوي متعلق بشركه المضاربه ولموكلي المطالبه بالمبلغ لدي المحكمه المختصه، وعليه فان موكلي مارس حقه في المطالبه بالمبلغ حسب الاختصاص، ومن الناحيه الموضوعيه: لا صحه لما ذكره المدعي عليه بان موكلي هو من قام بشراء الارضين رقم (605) (607) الكاينه بمكه المكرمه بنفسه، بل ان المدعي عليه هو من قام بشراء الارضين بموجب الوكاله رقم: (...)، كما ان عقد البيع المؤرخ في 10/1/1435ه بين المدعي عليه والمدعو/(...) الذي قام بشراء قطعتي الارض بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وذيل في اسفل العقد بتوقيع المدعي عليه ما نصه: عنه (...) + رقم الوكاله ، ويوجد اربعه شهود علي المبايعه المرفقه، فعليه يثبت عدم صحه ما دفع به المدعي عليه، وسلم موكلي مبلغ: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال للمدعي عليه ليضارب به مقابل (25%) من الارباح وقد نمي راس المال حتي وصل الي: (300,00) ثلاثمايه الف ريال واقر بذلك المدعي عليه اصاله اقرارا قضاييا في صك الحكم المشار اليه في الناحيه الشكليه وبشهاده الشهود الذين احضرهم والمرصوده في صك الحكم، لم يقدم المدعي عليه لموكلي اي قوايم ماليه او ارباح عن شركه المضاربه، وفيما ضارب وما اشتري من سلع وما ربح او خسر، بل ويخفي تصرفاته الماليه، فلو سلمنا بانه قام بالمضاربه في معرض السيارات وبيع وشراء الاراضي بعلم موكلي وموافقته، لم يقدم المدعي عليه لرب المال اي مستندات او فواتير بالبيع او بالشراء تدل علي عقد المضاربه وهذا بحد ذاته تفريط في حقوق المسلمين، فكل ما يدفع به المدعي عليه كلام مسترسل، كما لا صحه لما استند به المدعي عليه بتفصيل الحكم السابق في الدعوي لان الحديث في صك الحكم كان يدور حول محل التعاقد وهي شركه المضاربه وما اتفق عليه الطرفان، ولم يثبت ادعايه بانه كان يشعر موكلي عن جميع تصرفاته بالبيع والشراء، كما جاء في تسبيب القاضي للحكم رقم: (4430212871)، وفي جلسه 11/11/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن رده ذكر بانه ارفقه بالامس وباطلاع المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد عليه، فامهلته الدايره للرد عليه عشره ايام، وافهمت وكيل المدعي بان عليه تقديم رده في مده مماثله عن طريق البرنامج القضايي وان واجهت الاطراف مشكله فيمكن تقديم الرد عن طريق بريد الدايره، فاستعد الاطراف بذلك، وفي جلسه 25/11/1444ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه، فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ارسال المذكره لكونها لم تصل للدايره وليست موجوده علي البرنامج القضايي، فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وبتاريخ 1/12/1445ه قدم المدعي عليه مذكره ورد فيها: (بالاشاره الي ما اورده المدعي وكاله من قيامي بالشراء بموجب الوكاله ذات الرقم (...) بتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه فهذا محض افتراء، فقد تم شراء قطعتي الارض(٦٠٥) و(٦٠٧) بحضور المدعي ومعاينته وبدون ان يصدر لي وكاله وابرم العقد باسمه، وهذا ما اقره المدعي في الجلسه الاولي نصه (لان العقد مسجل باسمه) انتهي، اي باسم المدعي، وبقيت الارض لمده عامين تقريبا ثم عند رغبته في بيعها اصدر لي وكاله وقمت ببيعها بمبلغ: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، فالوكاله التي صدرت لي من المدعي كانت بعد قبض عربون بيع القطعتين رقم: (٦٠٥) و (٦٠٧) فكيف يكون بيدي وكاله وقت شراء القطعتين، مرفق لكم الوكاله وتفصيلها علي النحو الاتي: الوكاله سالفه الذكر كانت بتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه، وانا قبضت عربون مرفق لبيع القطعتين سالفه الذكر وقدره: (5,000) خمسه الاف ريال بتاريخ ٥/١/١٤٣٥ه اي قبل الوكاله بيومين، وتم بيع القطعتين بتاريخ ١٠/١/١٤٣٥ه مرفق لكم المبايعه من قبل المدعي، وقد تبين من المبايعه الاولي المرفقه من قبل المدعي ما نصه: (بموجب مبايعه سابقه رقم: (٣١٣٦) في 26/3/1433ه)، وفي المبايعه الثانيه المرفقه من قبل المدعي ما نصه: (بموجب مبايعه سابقه رقم (٣١٣٧) في26/3/1433ه)، لذا اطلب من المدعي ان يقدم المبايعه السابقه التي كانت بتاريخ 26/3/1433ه حتي يتسني لنا معرفه من قام بالشراء، ويقوم باخفايها، لذلك يتضح ان من قام بشراء القطعتين هو المدعي بنفسه وبحضوره، وعندما رغب المدعي في بيعها اصدر لي وكاله وقمت ببيعها، ما ادعي به المدعي من المشاركه بمعرض السيارات براس مال: (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال فهذا غير صحيح وانكره، وما ادعي به المدعي من المشاركه مضاربه في معرض سيارات فذلك بعد بيع القطعتين بمبلغ: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، فقد قمت بالمشاركه بهذا المبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال في معرض سيارات بجده، وقام المدعي برفع دعوي ضدي يطالب بهذا المبلغ علي انه دين بذمتي وانكر انه بشركه مضاربه تم قيدها لدي الدايره التاسعه بالمحكمه العامه بمكه، وتم الفصل في الدعوي بموجب صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٢١٢٨٧١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، ولا صحه لما قاله من اخفاء التصرفات الماليه، فعلمه بشراء الارض وعلمه ببيعها وعلمه بالمبالغ التي استلمها وعلمه بالمشاركه في معرض السيارات وعلمه بان راس المال نمي الي (300,000) ثلاثمايه الف كل هذا يدحض حجته، اقر المدعي في الجلسه الثالثه بقوله: فلو سلمنا بانه قام بالمضاربه في معرض سيارات وبيع وشراء الاراضي بعلم موكلي وموافقته ، فهذا يسقط شرط الضمان، فشرط ضمان المضارب هو تصرفه في غير الماذون له، ويسقط قوله بانني مفرط لان كل ما تم بعلم المدعي وموافقته وينفي ادعاءه بانني قمت باستغلال الوكاله في شراء قطعتي الارض (٦٠٥) و(٦٠٧)، القاعده الفقهيه تقول لا حجه مع تناقض، فالمدعي اقر بان راس المال: (٢١٠،٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال تم الشراء به قطعتي الارض (٦٠٥) و(٦٠٧)، ثم عاد واقر بان راس المال: (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال دخلت به في معرض سيارات وخسرته كاملا فهذا تناقض من المدعي)، وفي جلسه 24/12/1444ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي مذكره المدعي عليه التي اودعها في يوم 1/12/1444ه وذكر بانه لم يطلع عليها فافهمته الدايره بانه ان لم يقدم ردوده في الوقت ويراجع القضيه قبل موعد الجلسه في مده كافيه فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي في حقه، فاستعد بذلك، كما امهلته الدايره سبعه ايام لايداع مذكراته عبر النظام فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وبتاريخ 29/12/1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره ورد فيها: (ان من الثابت بحكم قضايي مكتسب القطعيه ان المدعي عليه باع القطعتين رقم: (605/607) واستلم ثمنها مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والبينه علي ذلك صك حكم المحكمه العامه بمحافظه بلقرن المرفق برقم (401220584) وتاريخ 5/8/1440ه، وان من الثابت بحكم قضايي مكتسب القطعيه ان موكلي تقدم بدعوي ضد المدعي عليه لالزامه بتسليم موكلي مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال لغرض رد هذا المبلغ للمشتري، الا ان المحكمه العامه بمكه حكمت بان المبلغ المطالب به متعلق بعقد المضاربه الذي بين موكلي والمدعي عليه براس مال مبلغ وقدره: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال، وقد نتج عن راس المال الثمن الذي حصله المضارب المدعي عليه من بيع القطعتين رقم: (605) و(607) مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والبينه علي ذلك صك الحكم رقم: (4430212871) وتاريخ 28/3/1444ه المؤيد من محكمه الاستيناف بصك الحكم رقم: (4430382448) وتاريخ 19/5/1444ه ونبينه فيما يلي: شهاده الشاهد/(...) وقد شهد الشاهد الاول مشبب بان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغا وقدره: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال حتي وصلت الي مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال وادخلها في معرض وخسرت (ص (3) س (7) من اسباب الحكم)، وشهاده الشاهد الثاني/(...) كما حضر الشاهد (...) وشهد بان المدعي حول له مبلغ وقدره: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال ثم قام الشاهد بتحويلها للمدعي عليه لتشغيلها في التجاره وذلك بعلم المدعي وموافقته وانه يثق في المدعي عليه وقد وصل الي مبلغ وقدره (300,000) ريال....، وشهد بان المدعي عليه مضارب (ص (3) س (9، 10) من اسباب الحكم)، ومن احضر الشاهدان هو المدعي عليه، تناقض المدعي عليه في دفوعه، حيث ان مجمل دفوعه في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه بمكه بان ثمن بيع القطعتين يعد ناتجا عن راس المال المسلم له من موكلي وقدره: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال لذلك حكمت المحكمه العامه بمكه بان ثمن بيع القطعتين متعلق بعقد مضاربه، بينما في الدعوي محل نظر يريد ان يثبت ان ثمن بيع القطعتين مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال لم يكن ناتجا عن راس المال، وقد اقر المدعي عليه في الدعوي المحكوم فيها لدي المحكمه العامه بمكه بانه كان مضاربا عندما كان وكيلا في بيع وشراء القطعتين ونصه: وقد دفع بوجود الوكاله لا ينفي الشراكه (ص (3) س (14) من اسباب الحكم)، واستنادا للماده (86) من نظام الاثبات فان الاحكام القضاييه المرفقه تعد حجه وبينه علي صحه دعوي موكلي حيث تثبت ان المدعي عليه يعد مضاربا براس مال موكلي وقدره: (210,000) ميتان وعشره الاف ريال، وان المدعي عليه بصفته مضاربا براس المال اشتري القطعتين رقم: (605) و(607) ومن ثم باعها علي المدعو/(...)، وتبين فيما بعد انها مملوكه للدوله ونتج عن ذلك ابطال عقد البيع والزام موكلي برد ثمن بيع القطعتين وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال لصالح المشتري)، وبتاريخ 6/1/1445ه ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت: (لا يوجد اي تعاملات مع المدعي الا بالمبلغ المحكوم به سابقا حيث اقر بان مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال هو امتداد لراس المال (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، كما اقر بذلك المدعي وكاله في مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ 29/12/1444ه فكل ما تطرق له في القضيه المنظوره ذكره بالقضيه السابقه والتي صدر بها الصك رقم (٤٤٣٠٢١٢٨٧١) وتاريخ ٣/٢٨/١٤٤٤ه والمرفق لكم سابقا، تضمنت اسباب فضيله رييس الدايره مصدره الحكم السابق جميع الامور التي اشار اليها بهذه القضيه والتي كانت النتيجه برد الدعوي، نطلب الرجوع للحكم السابق للاستيناس بتسبيب ناظر القضيه السابق وستجدون كل ما ذكره المدعي بهذه الدعوي مطابقا للدعوي السابقه المحكوم بها، كما لا يخفي انه ليس للمدعي الرجوع علي واستعاده مبلغ شراء قطعتي الارض (٦٠٥) و(٦٠٧) وقد كفل له الشرع ونظام المحاكم العامه المطالبه بمبلغه من البايع الاول نحو ما قام به المشتري (...) حينما رجع علي المدعي)، وفي جلسه 15/1/1445ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وقرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه 14/2/1445ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله ارفاق السند التنفيذي الذي صدر في مواجهه من سلمه الاموال الخاصه للمدعي وصوره من الحكم القضايي الصادر علي (...) ، فاستعد بذلك، وبتاريخ 21/2/1445ه ارفق وكيل المدعي مذكرته التي ذكر فيها اضافه علي ما ذكره سابقا: (حتي وان كان ادخال مبلغ بيع قطعتي الارض في معرض السيارات باذن موكلي، فذلك كونه لا يعلم ان القطعتين مملوكه للدوله، حيث لم يتبين له ذلك الا بعد الحكم ببطلان عقد البيع بتاريخ 5/8/1440ه)، وفي جلسه 21/2/1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عما طلبته الدايره منه فذكر بانه ارفقه في ملف الدعوي، ثم سالته الدايره هل لديه استعداد بان يحلف اليمين علي ان المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي فذكر بانه مستعد لاداء اليمين فحلفته الدايره قايلا: والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه القاهر القوي عالم الغيب والشهاده ان المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي (...) واني ادخلتها مساهمه نيابه عنه لدي (...) والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم: (4470813412)؛ لرفعها قبل اونها. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (178,680) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وثمانون ريال، والذي يمثل المتبقي من راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد، وانه استلم راس المال للمضاربه به واستثماره، الا انه دفع بمساهمته به في معرض سيارات بموافقه المدعي وهذا ما اقر به المدعي امام المحكه العامه بمكه المكرمه وان انكره موكله امام هذه الدايره، وان الدايره وهي بصدد نظر هذه القضيه تؤكد علي الشركه في المضاربه مبناها علي الامانه والسلامه وان تسليم رب راس المال للمضارب كان مبنيا علي الثقه والصدق والعداله وان صاحب المال لما سلم العام ل مبلغ القراض فهو يثق به وبتصرفه لذا فان القول قوله ما لم يتعد او يفرط وهذا مجمع عليه، ولما دفع المضارب بان المال الذي تسلمه من المدعي اخيرا ساهم به في المعارض باذن المدعي وهو ما ثبت لدي الدايره اخذا منها بحجيه الامر المقضي به بالحكم الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه وان اموال المدعي دخلت برضاه وان المدعي عليه لم يفرط في مال المدعي وذلك لانه قد تقدم بالمطالبه بالمال المسلم لصاحب المعرض(...) وانه صدر بحقه سندا تنفيذيا برقم: (401947383) ضد صاحب المعرض انف الذكر، وان المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي (...)، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي ذلك، كما ورد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان مبلغ الشراكه لم يستوف حتي الان رغم مطالبه المدعي عليه، واستحصاله علي قرار قضايي بالتنفيذ، وبما ان المدعي عليه لم يتهاون في المطالبه بمال القراض وان يده باقيه علي الامانه والسلامه وانه بذل العنايه للرجل المعتاد في عقود المضاربه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وانه متي استحصل المدعي عليه علي مبلغ التنفيذ وجب عليه تسليمه للمدعي، وان امتنع عن ذلك فله الحق برفع دعوي يطالبه بتسليمه راس ماله وفق ما هو موضح اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم: (4470813412)؛ لرفعها قبل اونها، لما هو موضح بالاسباب.