tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing

اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

media · executive_regulation · processed · 172 chunks

document_type=executive_regulation entity=legal_basis:minister_decision:9 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البيع
Ministry of Media
[Non-Text]
اللاتحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر
صدرت بقرار وزير الاعلام رقم (م) و / 1 / 2 7 0 9 / م) و تاريخ
والمعدله بقرار وزير الاعلام رقم (9 1 0 1 3) و تاريخ
1

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ١: تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في مواد اللايحه علي المعاني المبين
قريبها :
1 - التداول : جعل اوعيه المعلومات المطبوعه في متناول عدد من الاشخاص
بتوزيها، او عرضها للبيع، او الصافها علي الجدران او عرضها علي واجهات
المحلات، او اللوحات الضوييه، او لوحات الطرق، ويعتبر التسجيل الصوتي او
المريي او تحميل الاسطوانات المدمجه او شرايح الكترونيه بمعلومات من طرق
التداول.
٢ - الطابع : المسيول عن المطبعه سواء كان صاحبها او من يقوم مقامه.
٣ - برامج الحاسب الالي : كل حوافظ المعلومات المحتمله بمعلومات سواء كانت
برامج او شرايح او العاب او ذاكره او ما شابهاها ويتم استعراض محتوياتها عن طريق
جهاز الي قاري للمعلومات.
٤ - اوعيه المعلومات : جميع اشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبه من كتب
وصحف او مسوعه او افلاما او صورل او لوحات فنيه او برامج حاسب الي او
اسطوانات مدمجه مسوعه ومرييه او ميكروفيلم او كتاب الكتروني وغيرها من
حوافظ المعلومات الحاليه او المستحدثه.
٥ - المدير : كل من يرشحه مالك المنشاه وتوافق عليه الوزاره للعمل مديرا لها.
2

وزاره الاعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
٦- المنتج : يqصد به المرخص له لانتاج مصنفات التسجيلات الصوتيه او الصوتيه
المرييه او برامج والعاب الحاسب الالي.
٧- مراقبو الوزاره : مفتشو الوزاره المكلفون بالجولات التفتيشيه علي المحلات
الاعلاميه حيثما وجدت هذه المحلات ولديهم بطاقات تخلولهم مباشره هذه
المهمات.
٨- اللجنه : لجنه مختصه للنظر فيما يرتكب من مخالفات للنظام وهذه اللايحه.
٩-النظام : نظام المطبوعات والنشر.
١٠- اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام المطبوعات والنشر.
١١ - المديريه العامه للمطبوعات : الاداره المختصه في الوزاره للاشراف علي تطبيق
النظام وهذه اللايحه علي الانشطه الاعلاميه ورقابه المطبوعات ، وللمديريه فروع في
المدن الرييسيه وجميع مداخل المملكه.
3

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الباب الاول
شروط وضوابط التراخيص الاعلاميه
الماده ٢ : وصف الانشطه الخاصه لاحكام النظام وهذه اللايحه
حددت الماده الثانيه من النظام النشاطات التي تمنح الوزاره الترخيص اللازم لمارسه
كل منها وتفصيلها علي النحو التالي :
1 - المطبوعات :
كل نتاج فكري في المجال الادبي والعلمي والفني اي كانت طريقه او شكل التعبير
عنه ويعرض للتداول مكتوبا ( صحف او مجلات او كتب) او مرسوما او مصورا او
مواد مسموعه او مرثيه او افلاما او برامج حاسب الي او غيرها من اوعيه
المعلومات.
٢- خدمات الاعداد لما قبل الطباعه :
ممارسه نشاط خدمات الصف او فرز الالوان او التصميم او الاخراج للمواد التي تعد
للطباعه.
٣- المطابع :
وتشمل ممارسه الطباعه في احمد الانشطه التاليه :
ا- طباعه اليه للكلمات والصور والرسوم علي الورق او القماش او نحوها.
ب- طباعه التسجيلات الصوتيه واشرطه الفيديو والافلام.
4

وزاره البيعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- طباعه الاسطوانات وتحميلها بالمواد.
4 - المكتبات :
ممارسه نشاط عرض وبيع او تاجير الصحف والمجلات والكتب والوسايل التعليميه
المساعده.
٥ - الرسم والخط :
ممارسه النشاطات الخاصه بكتابه الخط بانواعه العادي او بالنيون وكتابه و tpsنيع
اللوحات الاعلانيه والدعاييه و ممارسه رسم وعرض وبيع اللوحات الفنيه بكافيه
اشكالها ويخضع اعداد الاختام لترخيص خاص بذلك من الوزاره.
٦- التصوير الفوتوغرافي :
ممارسه النشاطات الخاصه بالتصوير العادي او الملون وتحفيض وتطهير الافلام علي
الورق او القماش او نحوها.
٧- استيراد الافلام واشرطه الفيديو، او تاجيرها وتشمل :
ا- استيراد الافلام واشرطه الفيديو : ممارسه نشاط استيراد المصنفات السمعيه
والبصريه بمختلاف انواعها والمحمله علي اي شكل من اشكال الاوعيه.
ب- محلات بيع وتاجير الافلام واشرطه الفيديو : ممارسه نشاط بيع وتاجير الافلام
واشرطه الفيديو او الاسطوانات المحمل عليها مواد دينيه وثقافيه او فنيه او
مسرحيات او مسلات او برامج ومواد غناييه وموسيقيه او مواد رياضيه او برامج
اطفال (كرتون) وغيرها علي اختلاف انواعها سواء كانت هذه التسجيلات وارده من
5

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الخارج او تم انتاجها في الداخل.
- التسجيلات الصوتيه والاسطوانات :
ممارسه احمد الانشطه الخاصه ببيع اشرطه الكاست و الاسطوانات الصوتيه التاليه :
ا - بيع اشرطه الكاست و الاسطوانات المسجل عليها مواد دينيه او ثقافيه او علميه.
ب - بيع اشرطه الكاست و الاسطوانات المسجل عليها مواد فنيه او موسيقيه.
- ٩- الانتاج الفني الاذاعي والTNFZIواني او السينمايي او المسرحي :
ممارسه نشاط انتاج المواد السمعيه او السمعيه البصريه بمختلاف انواعها بما في ذلك
الدبلجه او الترجمه وتح米尔ها علي حوامل الصوت او الصوره واعدادها للتداول.
- ١٠ الاستوديوهات التلفزيونيه والاذاعيه :
ممارسه نشاط تنفيذ الاعمال الاذاعيه والTNFZIONIE في اماكن معده وفق مواصفات
فنيه سواء كانت هذه الاماكن ثابته او متحركه.
- ١١ - مكتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلوها :
- ممارسه نشاط تزويد وسايل الاعلام الاجنبيه - مكتوبه او مسموعه او مرييه -
بالاخبار والتحقيقات والتعليقات الاعلاميه والصور من خلال مكاتب او مراسلين
معتمدين من الوزاره.
- ١٢- الدعايه والاعلان:
ممارسه النشاطات الخاصه ب تصميم وتنفيذ الاعلانات التجاريه والتحريريه والمصوره
والمرسومه والناطقه ، واصدار التقاويم والمفكرات والادله التجاريه والاقتصاديه وادله
6

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الخدمات والهدايا وما شابها، وكذلك اعداد وتنفيذ الحملات التسويفيه ذات
العلاقه بالسلع والخدمات.
١٣- العلاقات العامه:
التعريف بالمنشاه والدعايه لها واعداد البحوث والتقارير والدراسات لتطوير اعمال اي
منشاه وتحسين صورتها لدي الجمهور وتصميم الحملات الخاصه بذلك واختيار
العبارات المناسبه لاستخدامها في وسايل الدعايه والاعلان ، وممارسه الاعمال
الاداريه والفنيه وتقديم الخدمات للمؤسسات العامه والخاصه بشان اعداد وتاهيل
موظفيها لمواكبه الحمله ، وتقديم خدمات تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض
والاشراف عليها من حيث تولي اي اعمال تتعلق باستقبال وتوديع وتوغير السكن
والتنقلات ومراققه الضيوف نحوها الي جانب خلق مناسبات تجاريه لتنشيط
التسويق كالمهرجانات والمعارض المؤقته واعداد دعوات للمشاركه فيها.
14 - النشر :
ممارسه النشاطات ذات الارتباط واعداد وتمويل اي انتاج مكتوب ، علمي او
ثقافي او فني بغرض التداول، وكذلك المشاركه في معارض الكتب.
15 - التوزيع :
تسويق المطبوعات بكافه انواعها الداخليه والخارجيه علي نقط التوزيع المختلفه،
والمشاركه في معارض الكتب.
7

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
-١٦-الخدمات الصحفيه:
- التعامل كوكيل متعاون مع الوسايل الاعلاميه الداخليه والخارجيه، والقيام اعداد
الرسايل الصحفيه وترويدها بها.
- القيام اعداد وتجمع المواد المساعده للتحقيقات الصحفيه من صور وبيانات
ومستندات.
- اعداد الملفات والتقارير الصحفيه الوثايقيه كخدمات صحفيه خاصه.
- المساهمه في اعداد واخراج وتبويب وتصميم وتحريم صحف ودوريات تصدرها
مؤسسات عامه او خاصه او افراد مرخص بصدورها داخل المملكه، او صحف
ودوريات سمح بطباعتها داخل المملكه.
- تجميع ما نشر سابقا داخل المملكه من مقالات او تحليلات اخباريه سياسيه او
اقتصاديه او دينيه او ثقافيه في الصحف والمجلات والدوريات وطباعتها، مع مراعاه
الحقوق المتعلقه بذلك ل'صاحبها، وتوزيعه علي مشتركين.
- انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها :
- ممارسه اعداد وتصميم واصدار برامج الحاسب الالي والالعاب بكافيه اشكالها
وتهجيزها للطباعه.
- ممارسه عرض وبيع برامج الحاسب الالي المحليه والخارجيه وتاجيرها بموجب
تراخيص خاصه من منتجي تلك البرامج.
8

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
-١٨-الدراسات الاستثماريه الاعلاميه :
ممارسه اعمال وضع دراسات الجدوي الاقتصاديه للانشطه الاعلاميه ومشاريعها،
وتقديم الاستثمارات الاعلاميه لوسايل الاعلام واثارها وانشطتها، ومدي تاثيرها من
خلال دراسات ميدانيه واستطلاعات الراي العام، ووضع واعداد الدراسات والبحوث
للحملات الاعلاميه ورسم الخط المnasيه لها ومتابعتها وتقييم نتايجها.
19 - النسخ والاستنساخ :
- النسخ : ممارسه تصوير المستندات والوثايق للاستخدام التجاري.
- الاستنساخ : ممارسه تصوير اكثر من نسخه واحده للمطبوعات المqروعه او الصور
لنتداول.
الماده ٣: مسميات الانشطه في الترخيص الاعلامي
تحدد النشاطات الاعلاميه الوارده في الماده (٢) من نظام علي النحو التالي :
وذلك لتنطابق مع التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه المعتمده من الهييه العامه
للاحصاء لتكون بالصيغه التاليه : تحدد النشاطات الاعلاميه الوارده في الماده (٢)
من نظام في الترخيص علي النحو التالي :
1. خدمات الاعداد لما قبل الطباعه : يحدد النشاط في الترخيص باسم (انشطه
خدمات ما قبل الطباعه.
٢. المطابع : يحدد النشاط في الترخيص باسم (الطباعه باستخدم الحاسب الالي).
٣. المكتبات: يحدد النشاط في الترخيص باسم: (البيع بالتجزيه للكتب بكافه انواعها
9

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
، او البيع بالتجزيه للكتب المستعمله ، اوالبيع بالتجزيه للقرطاسيه والادوات
المكتبيه والجرايد والمجلات (المكتيات).
٤. الرسم والخط : يحدد النشاط في الترخيض باسم (انشطه الخططين).
٥. التصوير الفوتوغرافي : يحدد النشاط في الترخيض باسم (انشطه التصوير
الفوتوغرافي).
٦. مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلوها : يحدد نوع النشاط وفق الطلب المقدم
من الوسيله الاعلاميه لفتح مكتب او تعيين مراسل لها.
٧. الدعايه والاعلان : يحدد النشاط في الترخيص باسم (مؤسسات ووكالات الدعايه
والاعلان).
٨. العلاقات العامه : يحدد النشاط في الترخيص باسم : تنظيم واداره المعارض
التجاريه ، اوتنظيم واداره الاجتماعات والمؤتمرات ، اوتنظيم واداره الفعاليات
والترويج لها).
9. النشر : يحدد النشاط في الترخيص باسم (نشر الكتب الورقيه).
١٠. التوزيع: يحدد النشاط في الترخيص باسم (البيع بالجمله للكتب والمجلات
والصحف ().
١١. الخدمات الصحفيه : يحدد النشاط في الترخيص باسم (الخدمات الصحفيه).
١٢. انتاج برامج الحاسب الالي اوبيعها اوتاجيرها : يحدد النشاط في الترخيص باسم
(استنساخ برامج الحاسب الالي الجاهزه (سوفت وير) واالبعج للبجمله للبرمجيات،
10

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
. اونشطه الاستيراد)
١٣. الدراسات والاستثمارات الاعلاميه : يحدد في النشاط في الترخيص باسم (انشطه)
خدمات استثمارات اعلاميه ().
١٤. النسخ والاستنساخ : يحدد النشاط في الترخيص باسم : « نسخ باستخدام الالات
المكتبيه، يشمل ( ناستخات الصور او الحراريه "خدمات الطالب").
مع مراعاه العمل بالتعديدات التي تتم علي هذا الدليل من الجهه المختلفه ().
الماده ٤ : مراعاه الحقوق
يجب ان يراعي في ممارسه اي من الانشطه الوارده في الماده (٢) من نظام وهذه
اللاتحه، الا تتعارض مع نظام حمايه حقوق المؤلف.
الماده ٥ : اهميه الترخيض الاعلامي
ا - لا يجوز لاي شخص ممارسه اي نشاط اعلامي دون حصوله علي ترخييم من
الوزاره، ولا يغني الترخيض الصادر من الوزاره عن الحصول علي التراخييم اللازمه
من الجهات الحكوميه الاخري التي تستوجبها الانظمه واللوايح العربيه.
ب- علي من يرغب في التوقف نهاييا عن مزاوله النشاط الاعلامي واعاده الترخييم
للمديريه العامه للمطبوعات والحصول علي خطاب بذلك من الوزاره لتقدمه
للهجات ذات العلاقه.
الماده ٦: مده الترخييم ومهله التجديد
ا- مده الترخييم بافتتاح اي من المحلات الاعلاميه للانشطه المنصوص عليها في
11

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الثانيه من النظام وهذه اللاتحه هي (٣) سنوات، ويكون التجديد لمده او مدد
ممانيه بموجب الشروط الوارده في النظام وهذه اللاتحه.
ب- يجب علي اصحاب التراخيص المبادره لتجديدها قبل نهايتها بمده لا تقل عن
ثلايه اشهر، ولا يحق لهم ممارسه النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاه مده الترخيض دون
تجديده.
ج- تدفع غرامه بواقع مايه ريال عن كل شهر يتاخر فيه صاحب الترخيصر عن
تجديد ترخيصه بعد انتهاه مدته، علي ان لا تزيد مده التجاوز علي سنه اشهر الا
بعدر تقبله الوزاره ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا.
الماده ٧: شروط التراخيص
يشترط لمنح الترخيص لاحد الانشطه المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه ما
يلي :
ا- ان لا يكون طالب الترخيص موظفا حكوميا.
ب- ان لا يقل عمره عن خمسه وعشرين عاما الا باستثناء من الوزير.
ج- حسن السيره والسلوك.
د/ ان يكون حاصلا علي مؤهل الثانيويه او ما دون بالنسبه للانشطه التاليه:
(خدمات الاعداد لما قبل الطباعه، او المطابع، او المكتبات، او الرسم والخط، او
التصوير الفوتوغرافي، او الدعايه والاعلان، او العلاقات العامه، او النشر، او
التوزيع، او انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها، او النسخ
12

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
والاستنساخ.
٢. نشاط (الخدمات الصحفيه) : ان يكون حاصلا علي درجه البكالوريس.
٢. نشاط (الدراسات والاستثمارات الاعلاميه) : ان يكون حاصلا علي درجه
البكالوريوس مع خبره خمسه سنوات في نفس المجال.
ه- عندما تتقدم مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه او مراسلوها بطلب للحصول علي
تراخيص يتم العرض عنها للوزير لاخذ مواففته علي الترخيص من عدمه.
و- حضور صاحب الترخيص بنفسه او المدير اذا كانت المنشاه شركه وذلك لتعبيه
وTQTEIع الاستمارات المطلوبه. ( تم تعديل الاجراء تقنيا )
ز- علي طالب الترخيص او مدير الشركه احضار كافه المستندات اللازمه.
تعديل الاجراء تقنيا
ح- ايه شروط اخري تري الوزاره انها لازمه للحصول علي الترخيص.
ط- علي كل صاحب منشاه مرخص لها من الوزاره ان تحتفظ ببيان يتضمن اسماء
العاملين في المنشاه وجنسياتهم ونوع عمل كل منهم وتمكين مفتشي الوزاره من
الاطلاع علي هذا البيان وايه ثايق تخص العامين.
ي. ان يكون حاصل علي سجل تجاري.
الماده ٨ : ضوابط الترخيص لممارسه الانشطه الاعلاميه بموجب نظام استثمار راس
المال الاجني
يجب علي الراغبين في ممارسه الانشطه الاعلاميه بموجب نظام استثمار راس المال
13

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الاجني مراعاه ما يلي :-
ا- الحصول مسبقا علي ترخيص مبدني بالاستثمار في المملكه بموجب نظام
استثمار راس المال الاجني.
ب- يخضع اصحاب الطلب لكل ما يطبق علي الافراد والجهات الاهليه في ممارسه
النشاط من حيث الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه.
ج - للوزاره الحق في طلب ايه وشايق او مستندات تري الاطلاع عليها وتتعلق
بالمشروع او بطالبي الترخيض.
الماده ٩: ايراز الترخيض
يصدر الترخيض من المديريه العامه للمطبوعات مبينا فيه نوع النشاط المسموح
بممارسته، وعلي صاحب الترخيض الالتزام بمارسه النشاط المحدد له في الترخيض
ووضعه في مكان بارز في المحل المرخص له.
الماده ١٠: ططب الترخيض
١ - يعتبر الترخيض عرضه لللشطب في الحالات الاتيه:
ا - اذا تجاوز تاخر تجديد الترخيض مده سته اشهر بعد انتهاه مدته دون تقدمي عذر
مقبول.
ب- اذا توفي المرخص له ولم يقم الورثه يابلاغ الوزاره خلال شهرين من تاريخ الوفاه
وهي المده المحدده في الماده (١٢) من النظام، ما لم يقدم الورثه عذرا مQTNA
لاسباب التاخير في الابلاغ.
14

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- اذا صدرت عقوبه ت تضمن شطب الترخيص.
٢- ان شطب الترخيص باي حال من الاحوال لا يعفي صاحب من اي مستحقات
ماليه او حقوق كانت مترتبه عليه.
٢- لا يحق لمن تم شطب ترخيصه كعقوبه التقدم بطلب الحصول علي ترخيص
جديد لمزاوله نفس النشاط الا بعد مضي سنتين من تاريخ الشطب.
- اذا لم يتم مزاوله النشاط بعد مضي مده (١٨٠) من صدور الترخيص.
الماده ١١: استيفاء الرسوم
يتم استيفاء الرسوم المقرره في الماده السابعه من نظام لاصدار الترخيص او تجديده
عن طريق نظام سداد.
الماده ١٢: ترخيص الفروع والانشطه الاخري
ا - لا يجوز للمرخص له ان يستخدم الترخيص لغير المحل المرخص به والMبين
موقعه في الترخيص.
ب- يجوز للمرخص له الحصول علي تراخيص لفتح فروع اخري.
ج- يجوز للمرخص له الحصول علي تراخيص اعلاميه اخري لممارسه اكثر من نشاط
من الشاطات الوارده في الماده الثانيه من النظام في مواقع متفرقه، علي ان تتوفر فيه
المؤهلات اللازمه لممارسه النشاط.
د- يجوز ممارسه اكثر من نشاط اعلامي تحت سقف واحد بعد موافقه الوزاره
والحصول علي ترخيص لكل نشاط من الانشطه التي يرغب طالب الترخيص الجمع
15

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
بينها وفق الاتي :
1 - ان يمارس جمع الانشطه المرضح له بها في اقصام محدده وتناسب طبيعه كل
نشاط.
٢ - ان يمارس جمع الانشطه تحت المسمي والعلامه التجاريه المرضح بها.
الماده ١٣: اداره المحل الاعلامي
يكون صاحب الترخييم مسؤول عن اداره المحل وfroesse ومسؤول عن كل
المخالفات التي تقع فيه.
الماده ١٤: تحديث معلومات الترخييم
ا - لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري يصدر الترخييم باسمه التناول للغير او
ادخال شريك معه الا بعد موافقه الوزاره علي ذلك.
ب- يجب علي المرخص له اخذ موافقه الوزاره المسبقه علي كل تغيير في البيانات
او المعلومات او الوقايع الوارده في الترخييم، ويجب علي المرخص له تحديث هذه
المعلومات قبل شهر علي الاقل من التغيير.
ج- اذا توفي صاحب الترخييم فيحق للورثه الاستمرار في الشاط مع توكيل من
يتقدم بطلبهم للوزاره في حاله توفر الشروط اللازمه فيه او ترشيح مدير للمحل تنطبق
عليه الشروط المطلوبه.
الماده ١٥ : تاجير التراخيص الاعلاميه
يqصد بذلك الترخيصر لمنشاه اعلاميه قايمه بما فيها من معدات وليس تاجير
16

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الترخيص لوحده، وذلك وفق ما يلي :-
ا - علي صاحب الترخييص الراغب في تاجيره الحصول علي موافقه الوزاره المسبقه
علي المستاجر وتوفر الشروط النظاميه فيه.
ب- يعتبر المستاجر مسيولا امام الوزاره عن ايه مخالفات تقع خلال فتره التاجير.
ج- يجب علي مستاجر الترخييص اداره المنشاه بنفسه او ترشيح مدير تؤخذ موافقه
الوزاره عليه مسبقا.
الماده ١٦: التنازل عن الترخيي
يqd صب بالتانزل عن الترخيص : بيع منشاه اعلاميه قايمه ويتم ذلك وفق ما يلي :
ا- يتقدم صاحب الترخيص بطلب للوزاره مبينا فيه اسم الطرف الاخرو مرفقا به
صوره وثايقه الثبوتيه وتمينه النماذج الخاصه بذلك لدي المديريه العامه للمطبوعات
او احد فوعها. تم تعديل الاجراء تقنيا
ب- توفر شروط منح الترا خيص الوارده في هذه اللايحه في الشخص المتنازل له عن
الترخيص.
ج- عند موافقه الوزاره المبدييه علي الطلب يجب تقدم اصل الترخييم وتسديد
الرسوم المستحقه علي النشاط من قبل المتنازل له لمنح الترخييم باسمه. ( تم
تعديل الاجراء تقنيا
د- يسري التنازل عن المنشاه الاعلاميه في المدينه التي تقع فيها، ولا يكون ذلك
سبيا لطلب نقل الترخييم لمدينه اخري الا بعد موافقه الوزاره.
17

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- التنازل عن الترخيص لا يعفي صاحبه الاول من اي حقوق او التزامات مترتبه
عليه عن الفتره السابقه للتنازل، ما لم ينص التنازل صراحه علي تحمل المتنازل له
لايه مطالبات سابقه.
18

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الباب الثاني
ضوابط ممارسه الانشطه الاعلاميه
الفصل الاول
المطابع
الماده ١٧ : ضوابط الطباعه
ا- كل ماده يارد طباعتها ونشرها وتداولها مهما كانت وسيله الطباعه تخصع للاجازه
من الوزاره، ويستثني من ذلك المطبوعات والجهات التي ورد فيالنظام او هذه
اللاتحه او التعليمات الساميه انها غير خاضعه للاجازه.
ب- علي صاحب العلاقه تقدمي نسختين من الماده المراد طباعتها الي الجهه
المختصه بالوزاره مبدييا بختتها وتحتفظ الجهه المختصه بنسخه منها.
ج- بعد انجاز طباعه الماده بشكلها النهايي يتم تقديم خمس نسخ منها للاجازه
النهابيه قبل توزيعها ووضعها في التداول.
د- تتبع ذات الاجراءات عند اعاده طباعه ذات الماده سواء تم ادخال تعديلات او
اضافه عليها او لم يتم، علي ان يوضح صاحب العلاقه المواقع التي ادخلت عليها
تعديلات او اضافه.
الماده ١٨ : تدوين البيانات الوراقيه
ا - البيانات الوراقيه : يقصد بها بطاقه الفهرسه التي تشتمل علي المعلومات الوصفيه
والمعياريه عن الماده المطبوعه.
19

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- يتعين علي المطابع والناشر الالتزام بتدوين البيانات الوراقيه علي المطبوعه
وتتمثل هذه البيانات في:
اسم وعنوان المطبوعه، اسم المؤلف، اسم الناشر ان وجد، تاريخ الطبع رقم الطبعه
ورقم الايداع وفق المنجع المعده لذلك من مكتبه الملك فهد الوطنيه وفق تعليماتها
بها الشان.
الماده ١٩: سجل المطبوعه المنتجه من المطبعه
علي المسيول عن المطبعه اعداد سجل يبدون فيه كل ما يطبع في المطبعه من
مطبوعات يبين فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعده للطبع في المطبعه واسماء
اصاحبها وناخريها وعدد النسخ وتاريخ طبعها، وابراز هذا السجل لمراتبي الوزاره
للاطلاق عليه عند الحاجه، والاحتفاظ بثلاثه نماذج علي الاقل من الماده المطبوعه.
الماده ٢٠: مكتب تمييل المطابع
يحق لاي مطبعه افتتاح مكتب او اكثر معفي من الرسوم كمنفذ تسويق منتجاتها بعد
موافقه الوزاره وفقا لما يلي :
ا - ان يحصل صاحب المطبعه علي موافقه مسبقه من الوزاره علي فتح المكتب
لتمشيل المطبعه.
ب- ان يكون المكتب في نطاق المدينه مقر المطبعه في الترخيص ليكون لها كمنفذ
لتسليم واستلام الاعمال.
ج- ان يرشح مديرا سعوديا للمكتب لاعتماد من الوزاره.
20

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
د- ان يكون نشاط المكتب مقصرا علي تمشيل المطبعه ولا يحق له ممارسه اي
انشطه اعلاميه او تمشيل مطابع اخري.
ه- يجب علي مدير المكتب اعداد سجل يبدون فيه الاعمال التي تم استلامها
للمطبعه ومواعيد تسليمها لهم.
21

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثاني
الانتاج الفني والصوتي والمرثي
الماده ٢١: الرقابه الاعلاميه
ا- علي المنتج عرض كل مصنف – قام اينتاجه او اعداده او دبلجته او اعد خارج
المملكه علي الوزاره بغرض رقابته قبل الطبع، وذلك بتقدمين سختين من العمل
للحصول علي اذن لطبع المصنف علي ان تكون الطباعه لدي المطابع المرخص لها ،
ومراعاه كتابه رقم الفسح علي الغلاف الخارجي للمصنف.
ب- علي المنتج عدم اجراء اي تعديلات علي محتويات المصنف بعد اجراء الرقابه
عليه الا بعد الحصول علي اذن من الوزاره.
ج- علي المنتج ان يبدون في سجل خاص اسم كل ماده يقوم ابانتاجها ورقم فسحها
، ومعلومات عنها.
الماده ٢٢: الاعلانات التجاريه في المصنفات الصوتيه والمرثيه
يجوز لمنتج التسجيلات الصوتيه والافلام تضمينها مواد اعلاميه وذلك وفق الاتي :
ا- ان يكون لدي المنتج ما يقيد بعدم ممانعه اصحاب الحقوق اضافه اعلانات
تجاريه لماده المصنف، سواء كان المصنف من انتاج محلي او خارجي.
ب- ان ترد هذه الاعلانات للمنتج عن طريق وكالات الدعايه والاعلان المحليه او
الحصول عليها من المعلمين مباشره.
22

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- ضروره اجازه الاعلانات التجاريه المصرح قبل اضافتها للمصنف.
- تكون مده الاعلانات المصرح بها بما في هذه المصنفات كما يلي :
1 - الاعلانات ضمن الاعلام المسجله علي اشرطه فيديو وغيرها من الحوامل علي
اربع فترات في بدايه العمل ونهايه الوجه الاول وبدايه الوجه الثاني ونهايه العمل،
علي الا تزيد مده كل فتره اعلانيه علي دقيقتين.
٢ - تكون الاعلانات المصاحبه للمسلسلات المسجله علي اشرطه فيديو وغيرها من
الحوامل وفق الفترات الوارده في الفقره السابقه.
٢ - ان لا تتجاوز مده الاعلانات في التسجيلات الصوتيه المسجله علي اشرطه
каسیت او الاسطوانات علي ست دقايق موزعه علي اربع فترات الاشرطه الكاسيت
علي ان لا تتجاوز الفتره دقيقه ونصفا في بدايه ونهايه كل وجه للشريط، وبالنسبه
للا سطوانه تكون الاعلانات موزعه علي ثالث فترات في بدايه ومنعتصف ونهايه
الاسطوانه، شريطه عدم قطع الصوت لوضع الاعلان، والا تقل مده الشريط او
الاسطوانه عن (٦٥) دقيقه، اما اذا قلت المده الزمنيه لاي منهما عن ذلك فيجب ان
لا تتجابوز مده الاعلان دقيقه واحده لكل ١٥ دقيقه.
٤- تنطبق هذه الشروط علي الافلام واشرطه الفيديو واشرطه الكاسيت والاسطوانات
الصوتيه المنتجه داخل المملكه او متعاقد علي طبعها في الداخل وتوزيعها، ولا
تنطبق علي الافلام المستورده من الخارج للتوزيع دون طباعتها داخليا.
23

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٢٣: الدبلجه والترجمه والتعليم
ا - لا يحق للمنتج اجراء اي تحرير علي المصنف الصوتي او الافلام الا بعد الحصول
علي موافقه خطيه مسبقه من المنتج الاساسي للمصنف محددا فيها مواففته علي
التحرير مثل الدبلجه او التعليق او الترجمه للمصنف.
ب- يجب علي المنتج المصنف للوزاره لرقابته والحصول علي فسح مبلدي وموافقه
الوزاره علي اجراء التحرير المرغوب فيه، وبعد الانتهاء من التحرير يعرض المصنف
علي الوزاره للحصول علي الفسح النهايي.
الماده ٢٤: تنظيم العلاقات بين المنتجين واصحاب الحقوق
علي منحجي التسجيلات الصوتيه او الافلام توييق اتفاقاتهم مع اصحاب الحقوق
بموجب عقود كتابيه تشتمل علي تحديد للمصنف المتعاقد عليه وبيان حقوق
الطرفين الادبيه والماليه ومسيолиيات كل منهم تجاه التصوير والتمويل والتلحين
والفرق الموسيقيه ومده العقد ونطاق سريانه وعدد الاشرطه المراد انتاجها، وهل يقبل
وجود مواد اعلانيه في المصنف ام لا... وغيرها من الشروط التي يتم الاتفاق عليها.
الماده ٢٥: الضمان من العيوب
ا- يلترم منتجو التسجيلات الصوتيه والافلام بوضع عباره داله علي ضمان سلامه
المنتج من اي عيوب فنيه وتحملهم مسيليه التبديل.
ب- يلترم منتجو افلام الفيديو بتوفير نسخ كافيه من الافلام الخاصه بالتاجير
ويكتب عليها عباره افلام للتاجير فقط.
24

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٢٦ : تغليف المصنفات
يجب علي منتجي التسجيلات الصوتيه والمرييه او الافلام او الاسطوانات المدمجه
مراعاه التعليمات الخاصه بالتغليف واهمها ما يلي :
ا- التعامل مع مطابع الاشرطه الصوتيه والفيديو ومطابع الاسطوانات والبرامج المصرح
بها بالطباعه بعد الحصول علي فسح مبدني لطباعه الماده.
ب- ان تقوم المطبعه بتغليف كل نسخه وان تتم كتابه اسم المطبعه علي الغلاف
الخارجي من الداخل.
ج- تدوين البيانات الورقيه للمصنف وفق تعليمات مكتبه الملك فهد الوطنيه.
25

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السادس
استيراد الافلام واشرطه الفيديو او يبعها او تاجيرها
الماده ٢٧: تحديد النشاط للترخيص
- يمارس النشاط من خلال احد النشاطين الاتينين:
ا- استيراد الافلام واشرطه الفيديو وتوزيعها.
ب- بيع وتاجير الافلام واشرطه الفيديو وتوزيعها.
٢- يqصد بالافلام : جميع اشكال الاوعيه الحافظه للافلام الدينيه او الثقافيه او
الفنيه او الوثايقيه او الرياضيه او غيرها، المسجله علي اسطوانات او افلام سينمانيه
او داتا لبث التلفزيوني وغيرها.
٢- يqصد بالاستيراد : استيراد الافلام من الخارج مغلفه وجاهزه للتوزيع دون حق
المستورد في اي اضافهات، او حذف جزء منها.
الماده ٢٨: شروط استيراد الافلام
علي ممارسي نشاط استيراد الافلام الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمه لنشاطهم
وفق الاتي :
ا- لا يحق للمستورد استيراد كميات الافلام او اشرطه الفيديو الا بعد تقدميم
نسختين لكل فيلم يرغب في استيراده مع صور للعقود الداله علي تعاقده مع
صاحب الحق سواء كان المنتج او الموزع المعتمد للحصول علي فسح خطي لكل
فيلم.
26

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- يعتبر الفسح الصادر من الوزاره لاستيراد الافلام ساريا لمده لا تتجاوز السنه من
تاريخ صدوره ولمره واحده، ويمكن تجديده بعد ايراز ما يثبت موافقه صاحب الحق.
ج- ان تكون كل محتويات فيلم مستورد وغلافه مطابقا للاجراءات الرقابيه، وفي
حاله مخالفه ذلك تصادر الكميه ويعاقب المستورد.
د- لا يجوز استيراد اعلام بغرض التوزيع اذا كانت هذه الافلام قد تعاقد عليها اصلا
منتج او مونز سعودي، الا بعد الحصول علي مواففته الخطيه.
الماده ٢٩ : ضوابط ممارسه نشاط بيع وتاجير الافلام واشرطه الفيديو
لمحلات تاجير وبيع الافلام واشرطه الفيديو عرض وبيع الاسطوانات واشرطه الفيديو
المحمله بافلام او مواد مصوره وفق الاتي :
ا - التعامل مع الموزعين المعتمدين المرخص لهم بممارسه اعمال التوزيع والاحتفاظ
بملف للفواتير الداله علي مصادر الشراء وعدد النسخ لكل مصنف ويكون الملف
جاهزا للعرض علي مراقب الوزاره عند طلبه.
ب- عدم الابقاء علي اي جهاز للنرخ في المحل وعدم ممارسه النسخ لاي فيلم او
اجزاء من افلام او عرض اي مصنفات تم تسجيلها من قنوات اخري، ويمكن الابقاء
علي جهاز فيديو واحد لكل من الاسطوانات واشرطه الفيديو لفرض العرض فقط.
ج- الالتزام بان تكون الافلام واشرطه الفيديو المعروضه مغلفه من مصادرها وعدم
استلام اي افلام غير مغلفه ولا يحق لهذه المحلات التعامل او عرض اي نسخ من
الافلام او الاسطوانات غير الاصليه او المزوره تحت طايله المسيوليه في حال
27

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
المخالفه.
د- عدم تاجير الافلام واشرطه الفيديو غير المخصصه للتاجير ومكتوب عليها عباره
تشير ان هذا المصنف للتاجير فقط.
ه- علي صاحب المحل او المدير المسيول مراعاه الاتي :
1- عدم عرض صور البوسترات او الدعايه للافلام في محلاتهم اذا كانت تشتمل
علي صور للمؤدين ما لم يحصل علي فسح لها من اداره المطبوعات.
٢- عدم تشغيل وعرض الافلام بمحلاتهم، الا اذا رغب الزبون في استعراض لقطات
من الفيلم لشرايه.
٢- عدم رفع الصوت للاجهزه عند العرض بشكل يتعدي نطاق المحل.
الماده ٣٠ : عرض الافلام في الاماكن العامه
يحيطر علي الفنادق او المستشفيات او المجمعات السكنيه او الشركات والنوادي
والمطاعم، وغيرها من الجهات التي تستخدم شبكات البث التلفزيوني او عرض
الافلام بواسطه قنوات البث الداخلي المغلق، تسجيل او عرض الافلام علي شبكاتها
الا اذا كانت مجازه من المديريه العامه للمطبوعات.
28

وزاره البيعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الرابع
التسجيالات الصوتيه
الماده ٣١ : شروط ممارسه النشاط
التسجيالات الصوتيه : يقصد بها ممارسه نشاط بيع اشرطه الكاسيت والاسطوانات
الصوتيه المشتمله علي مواد اسلاميه او ثقافيه او فنيه وفق الاتي :
ا- يعتبر صاحب المحل او المدير مسيولين امام الوزاره عن اي مصنف داخل
المحل، وعليهم الاحتفاظ بفواتير الشراء الموضع فيها اسم كل مصنف معروض في
المحل وعدد النسخ لكل مصنف واسم الموزع.
ب- التعامل مع الموزع المعتمد المثبت اسمه علي غلاف المصنف، وعدم التعامل
مع الموزعين غير المعتمدين.
ج- الالتزام ببيع النسخ الاصليه، وعدم استلام طلبات خاصه من الزياش لتجيع
مقاطع من مصنفات اخري علي مصنف واحد، وعدم وجود اجهزه استنساخ في
محلاتهم.
د- يجب علي ممارسي نشاط التسجيلات الصوتيه مراعاه الاتي :
1 - عدم تشغيل المصنفات الموسيقيه في محلاتهم، ويحق لهم تجريب المصنف
للزبون علي ان لا يتجاز الصوت نطاق المحل.
٢- عدم عرض بوسترات او صور للمؤدين علي واجهات محلاتهم او داخلها ما لم
يحصل علي فسح لها من المديريه العامه للمطبوعات.
29

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٢٢ : البث الداخلي للمواد الصوتيه
يحيظر علي المحلات التجاريه والنوادي والفنادق والمجمعات السكنيه، وغيرها من
الاماكن التي لديها قنوات بث داخلي ان تستخدم المصنفات الصوتيه في اجهزتها او
شبكاتها الا اذا كانت مجازه رقابيا من الوزاره.
30

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الخامس
الاستوديو التلفزيوني والاذاعي
الماده ٣٣: تحديد النشاط
الاستوديو التلفزيوني والاذاعي : يصد به المكان المجهز بكل ما يلزم للانتاج
التلفزيوني والاذاعي من معدات ووسايل للا نتاج.
الماده ٣٤: شروط التشغيل
ا- يكون الاستوديو في مبني مستقل.
ب- يكون صاحب الاستوديو والمدير مستولين امام الوزاره عن اي مخالفات تقع في
الاستوديو.
ج- لصاحب الاستوديو او المدير تاجير الاستوديو للراغبين في تسجيل اعمالهم،
علي ان يكون التسجيل تحت اشراف اداره الاستوديو ويموجب عقد كتابي.
د- ان يكون لدي الاستوديو مرقم وذلك لتدوين المعلومات لكل الاعمال التي تتم
في الاستديو والجهه المنتجه للعمل وغيرها من المعلومات الضروريه.
ه- ان يكون التسجيل للعمل بعد حصول المنتج علي موافقه مبدييه من المديريه
العامه للمطبوعات او احد فروعها علي تنفيذ العمل، والحصول علي موافقه نهاييه
بعد التسجيل.
و- تطبق الاحكام السابقه علي الاستوديوهات المتحركه علي ان يكون لها مكتب
31

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
اداره ثابت، ولا يجوز انتقال الاستوديو المتحرك من مكان لاخر الا بموجب خطاب
من مكتب اداره الاستوديو ييمين اسباب التحرك وموافقه خطيه من المديريه العامه
للمعلومات في حاله انتقاله من مدينه لاخري.
32

وزاره الاعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السادس
التصوير الفوتوغرافي
الماده ٣٥: تحديد النشاط
يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له احد النشاطين الاتينين:
- التصوير الفوتوغرافي.
٢ - معمل التحصيض وتظهر الافلام.
ويمكن الجمع بين النشاطين في ترخيص واحد بذات الموقع.
الماده ٣٦ : ضوابط ممارسه التصوير الفوتوغرافي
ا - لا يحق لمصور المحل ممارسه التصوير للحفلات او المناسبات الخاصه الا
بموجب اتفاق مدير المحل مع الطرف الاخر.
ب- يحق للا ستوديو تصوير المناسبات اذا كلف بذلك من صاحب المناسبه،
بموجب عقد كتابي، مع مراعاه عدم تصوير الاشخاص غير الراغبين في التصوير.
ج- يجب ان يكون مصورو الحفلات او المناسبات سعوديين.
د- المسودات الفيلميه واصول الصور هي حق لصاحبها ويجب اعادتها اليه.
ه- اقتناء اجهزه التصوير الذاتي لا تكون الا بداخل محل مرخص من الوزاره.
الماده ٣٧ : ضوابط عمل المصورين المتجولين
لاستوديو التصوير التعامل مع مصورين متجولين وتحت مستوليه صاحب المحل
33

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
وفق الاتي :
ا- ان يكون المصور المتجول سعوديا، ولا يقل عمره عن سبعه عشر عاما.
ب- ان يقدم صاحب الاستديو طلبا للوزاره يبين فيه اسم المصور وبياناته الشخصيه
من واقع البطاقه، وعنوانه وصورتين شمسيتين وتحديد المدينه او المدن التي
سيتواجد فيها، وتصدر اداره المطبوعه بطاقه مختومه يعلقها المصور علي صدره،
وتجدد البطاقه سنويا.
الماده ٣٨ : ضوابط ممارسه التحصيض وتظهر الافلام
ا - لا يحق للمنشه طبع او تكبير الصور بشكل تجاري او لاستخدامها في امام
عامه، الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من المديريه العامه للمعلومات او احمد
فروعها.
ب- يجب مراعاه عدم تظهر اي صور منافيه للقيم الدينيه والاخلاقيه المرعيه في
المملكه.
ج- لا يجوز طبع او تكبير الصور الشخصيه الا بطلب او موافقه من صاحب الصوره،
ولا يجوز عرضها للجهور بدون موافقه صاحبها، وحظر عرض الصور العاديه او
المكيره للنسا.
د- لا يجوز تظهر الصور الخاصه باغلفه الافلام او اشرطه الكasيت.
34

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السابع
مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلوها
الماده ٣٩ : ضوابط عمل المكاتب والمراسلين
ا- المكتب : يقصد به المقر الثابت لتمشيل الوسيله الاعلاميه الاجنبيه داخل المملكه
ويدره مدير معتمد من الوزاره.
ب- المراسل : هو كل صحفي اعلامي ( اخباري او مصور او فني) معتمد من الوزاره
ويرسالها بشكل فردي او من خلال مكتب للوسيله في المملكه بناء علي ترشيع
رسمي مقدم من الوسيله.
ج- لوسايل الاعلام الاجنبيه من صحف ووكانات انباء واذاعات مسوعه ومرييه فتح
مكاتب او التعاون مع مراسلين لها في المملكه من منسوبها او الاستعانه بالكوادر
السعوديه بعد التقدم بطلب للوزاره تبدي فيه رغبتها وفقا للضوابط التاليه :
1 - ان يمارس كل من المكتب والمراسлин نشاطهم وفقا للنظام وهذه اللايحه.
٢ - ان يكون المكتب متفرعا لنشاطه الاعلامي الذي رخص له.
٣ - ان يلتمز كل من المكتب او المراسل الاعلامي بان تكون الاخبار التي تصدر عنه
موضوعيه وموققه وان يراعي عدم الاضرار بالامن الوطني للمملكه او التسبب في ما
يسي الي علاقات المملكه بالدول الاخري او الهييات او المنظمات الدوليه والاقليميه
والمحليه او بالافراد، وان يحتفظ المكتب بسجل وصور لما يصدر عنه.
35

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
د- للمراسل الاعلامي السعودي الذي يعمل بشكل فردي تقدم خدماته لاكثر من
وسيله اعلاميه شريطه حصوله علي موافقه الوزاره المسبقه لكل وسيله يتعامل معها
ووفق الشروط المنظمه لذلك.
ه- لا يجوز للمكتب ممارسه تسويق الاعلان للوسيله التي يمثلها او غيرها.
الماده ٤٠ : ترخيص المكاتب
ا- يجب علي الوسايل الاعلاميه الاجنبيه الراغبه بافتتاح مكاتب اعلاميه لها في
المملكه، التقدم بطلب الي المديريه العامه للمطبوعات او احد فروعها مرفتا
بالمستندات المطلوبه ومعلومات عن الوسيله الاعلاميه التي سيمثلها المكتب واسم
المدير المستول.
ب- علي مدير المكتب تزويد المديريه العامه للمطبوعات بمععلومات عن عنوان مقر
المكتب وعنوان المراسله وارقام الهواتف واسماء العاملين فيه وعددهم وجنسياتهم
وغيرها من المعلومات الضروريه وذلك خلال شهرين من تاريخ الترخيص، وكذلك
اشعار الوزاره قبل تغيير عنوان المقر او استبدال اي من العناصر.
ج- يحق للوسايل الاعلاميه الاجنبيه تغيير مديري المكاتب المعتمدين في المملكه
وذلك بعد اشعار الوزاره خطيا واعتماد الوزاره للمدير الجديد.
د- يجب تعيين سعودي مساعدا او ناييا لمدير المكتب اذا كان المدير اجنبيا.
36

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- تكون مده الترخيص للمكتب وللمدير والمراسлин ثلات سنوات تجدد بعدها
لمده او مدد مماليه قبل نهايتها بشر علي الااقل.
الماده ١٤ : ضوابط عمل المراسлин
ا - لا يجوز للمراسлин ممارسه نشاط التعامل مع وسايل الاعلام الاجنبيه الا بعد
التقدم بطلب للمديريه العامه للمطبوعات موضحا فيه اسم الوسيله الاعلاميه التي
سيمثلها في المملكه، ومعلومات عن الوسيله ومقر اقامته وعنوان المراسله، الي
جانب احضار خطاب من الوسيله الاعلاميه الراغبه في تمشيلها في المملكه، ولا يحق
له مراسله الوسيله الا بعد حصوله علي موافقه الوزاره علي ذلك، وتقويم الوزاره بالتاكد
من عدم وجود ملاحظات تمنع من الموافقه عليه.
ب- تصدر الوزاره للمراسلين الاعلاميين المعتمدين في المكاتب او بشكل فردي
بطاقات صحفيه صالحه لمده ثالث سنوات تخولهم ممارسه عملهم الاعلامي وتجدد
قبل نهايتها بشهر علي الاقل بعد تقدميم خطاب من الوسيله بطلب التجديد للمراسل،
ولا يعتبر عمل المراسل نظاميا ما لم يحصل علي هذه البطاقه.
ج- تعتبر البطاقه الصحفيه عهده علي المراسل وفي حاله فقدانه لها عليه اشعار الوزاره
عن ذلك خلال اربع وعشرين ساعه والاعلان عنها في الصحف المحليه، ولا يمنح
بديلا عنها الا بعد مضي شهر من الاعلان وتعطي له وثيقه مؤقته خلال الشهر.
37

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
د- يعتبر ترخيص اعتماد المراسل هو لمراسل بعينه واذا
رغبت الوسيله في تعيين اكثر من مراسل، فيجب
الالتزام بما ورد في البند (ا) لكل مراسل علي حده.
ه- يحق لوسايل الاعلام الاجنبيه تغيير مراسليها بعد اشعار الوزاره برغبتها في
اعتماد مراسل جديد، ولا يمارس عمله الا بعد اعتماده خطيا من الوزاره.
و- لا يجوز للمراسل ممارسه نشاط تسويق الاعلان للوسيله التي يمثلها او غيرها.
38

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل العامن
مكاتب الخدمات الصحفيه
الملاده ٢٤
ضوابط مكاتب الخدمات الصحفيه
١ - مكاتب الخدمات الصحفيه : يصد بها مكاتب تقديم الخدمات الاعلاميه
المسايده وتمشيل الوسايل الاعلاميه الداخليه والخراجيه ومراسلتها.
٢ - تمارس هذه المكاتب خدماتها وفق الاتي :
ا - ان يكون مدير هذا المكتب سعوديا وينطبق عليه ما ينطبق علي الانشطه
الاعلاميه الاخري من التزامات.
ب- ان يزود المديريه العامه للمطبوعات باسماء الوسايل الاعلاميه التي يتعاون
معها، ويحرص علي تحديث هذه المعلومات اولا باول.
ج- ان لا يتعاون او يمثل اي وسيله اعلام اجنبيه الا بعد اخذ موافقه الوزاره علي
ذلك التعاون.
د- يحق لهذا المكتب اعداد التحقيقات وملفات الخدمات الصحفيه والبيانات
وتوزيعها علي الوسايل الاعلاميه التي يمثلها او يتعاون معها، علي ان يحتفظ بصور
عنها في ملف خاص لكل وسيله.
39

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- يحق لهذا المكتب استقبال مندوبين من الوسايل التي يتعاون معها بعد اخذ
الموافقه الخطيه المسبقه من الوزاره علي ذلك، ويقدم لم هدم خدمات التصوير او ترتيب
اجراء مقالات صحفيه او زياده الاماكن العامه.
و يعتبر المكتب مسولا عن نشر اي معلومات او تحقيقات خاطنه او مغرضه عن
المملكه او تسي للعلاقات بين المملكه وغيرها من الدول الصديقه والمنظمات
والهييات الدوليه في الوسايل التي يمثلها سواء كانت هذه المعلومات صادره عن
المكتب او من خلال الترتيبات التي اعدها لاستقبال مندوبي تلك الوسايل.
ز- لا يجوز لهذه المكات بمارسه انشطه جمع الاعلانات او جمع الاشتراكات او
التوزيع، او غير ذلك من الممارسات التي تكون في مجال انشطه اعلاميه اخري الا
بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره.
الماده ٣ : اعداد واخراج وتصميم الدوريات
يحق للمكتب التعاون مع ناشري المطبوعات الدوريه من حيث الاشراف علي اعداد
وتصميم واخراج صحف ومجلات سعوديه مرخص لها بالصدور او الطبع داخل
المملكه، وذلك وفق الاتي :
ا- يكون دور المكتب متمثلا بتقديم الخبرات الفنيه في مجال الاعداد والاخراج
والتصميم للدوريه، وان يشار علي الغلاف الداخلي الي نوع النشاط الذي ساهم
. به المكتب.
40

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- يجب ان يكون الالتزام بين المكتب وناشر الدوريه بموجب عقد موقع بين
الطرفين.
ج- لا يحق للمكتب ان يصف مساهمته في اصدار الدوريه كناشر لها.
41

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل التاسمع
الدعايه والاعلان
الملاده ٤٤
شروط ممارسه الدعايه والاعلان
علي من يمارس هذا النشاط ان تتوفر فيه الشروط اللازمه للترخيص له وعليه التقيد
بالتالي :-
ا- مراعاه احكام وضوابط نشر الاعلان واصدار الادله التجاريه الوارده في هذه اللايحه.
ب- يحق لمكاتب الدعايه والاعلان اعداد وتصميم وتنفيذ الاعلانات او الحصول
عليها جاهزه من المعلمين من داخل المملكه او خارجها وتوزيعها علي وسايل الاعلان
حسب الاتفاق.
ج- لا يجوز التعامل مع اي وسیله اعلاميه غير معروفه او مجهوله المصدر او لا
يسمح بتداولها في المملكه.
د- يكون المعلن السعودي مسولا عن محتويات اعلانه داخل المملكه.
42

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل العاشر
انتاج برامج الحاسب الالي وبيعها وتجهلها
المواد ٤٥
تحديد ممارسه النشاط والترخيص
ا- يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له احد النشاطين الاتين :
1 - انتاج واستيراد برامج والعاب الحاسب الالي و توزيعها.
٢- بيع وتاجير برامج الحاسب الالي.
ب- انتاج البرامج : يqصد به ممارسه اي من اعمال تصميم البرامج والالعاب المبرمجه
لتشغيلها من خلال اجهزه مشغله لها او تطويرها وفق مواصفات تطلبها مؤسسات
خاصه او اعدادها بهدف النشر، وكذلك استيراد البرامج والعابها المنتجه خارج المملكه
من اصحاب الحقوق مباشره او وكلانهم الرسميين.
ج- بيع برامج والعاب الحاسب الالي : يقصد به ممارسه عرض وبيع وتاجير برامج
الحاسب الالي.
الماده ٦ : ضوابط ممارسه انتاج واستيراد البرامج
يحق ل'صاحب منشات انتاج واستيراد البرامج ممارسه نشاطهم وفق الاتي :
ا- انتاج وتصميم ونشر برامج الحاسب الالي ذات الاستخدام العام كالبرامج التشغيليه
او المخصصه لاصدار اوامر احداث نتايج او برامج استعراضيه وبرامج الالعاب من
43

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
خلال مبرمجين يعملون بالمنشاه او النشر لمبرمجين او مصميمين غير متفرغين
ويموجب اتفاق خطي بعد اجازتها جميعا من الوزاره.
ب- تصميم واعداد برامج تشغيليه واداريه بموجب مواصفات خاصه بهدف
استخدامها من قبل جهات حكوميه او اهليه، ليكون برنامجا خاصا بها، ولا يحق
لمؤسسه الانتاج استغلال هذا البرنامج وتصميمه لمؤسسه اخري.
ج- تصميم واعداد برامج تشغيليه واداريه متخصصه تخدم انشطه او خدمات ذات
تطبيقات متشابهه.
د- استيراد الالعاب والبرامج الاصليه المنتجه خارج المملكه بعد الحصول علي فسخ
خطي لكل برنامج من المديريه العامه للمطبوعات او احد فروعها وفق الاجراءات
الرقابيه.
الماده ٧ : ضوابط عمل بيع العاب ويرامج الحاسب الالي
علي ممارسي هذا النشاط الالتزام بما يلي :-
ا- عرض وبيع برامج الحاسب الالي وبرامج الالعاب الاصليه المغلقه.
ب- عدم عرض اي برامج غير مجازه رقابيا او مجهوله المصدر.
ج- عدم بيع او عرض الاسطوانات المحمله بافلام او مواد صوتيه.
د- الاحتفاظ بفواتير الشراء لكل برنامج معروض بالمحل موضحا فيها اسم الموزع
واسم البرنامج وعدد النسخ وتاريخ تسليمها للمحل.
44

وزاره البيعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- عدم امتلاك واستخدم اي اجهزه نسخ للبرامج.
و- عدم بيع اي اجهزه حاسب الي او اجهزه الكترونيه، ويحق بيع الاجهزه
المكمله.
ز- عدم تاجير العاب الحاسب الالي.
45

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الحادي عشر
خدمات الاعداد لما قبل الطبع
الماده ٤٨ : تحديد النشاط
يقوم هذا النشاط علي تقدميم خدمات الاعداد لما قبل الل朦 مواد المكتوبه وفق
الاتي:
ا- ممارسه اعمال الصف الالكتروني للكتب واغلفتها والمطبوعات او المطويات او
البطاقات او الاعلانات المراد تقدمها لل مطبعه.
ب- ممارسه اعمال فرز الاولن للماده المراد طبعها من صور او رسوم او اغلقه.
ج- ممارسه اعمال التصميم او الاخراج او غيرها من الخدمات التي يمكن توفيرها
قبل تقدمها لل مطبعه.
الماده ٩ : ضوابط ممارسه النشاط
ا- يعتبر صاحب المنشاه والمدير مستولين عن اي مواد او صور مخالفه ل'حكام نظام
وهذه اللايحه وتم اعدادها او ضبطها في المحل او في اي مكان اخري.
ب- علي صاحب المحل اعداد نموذج عقد موحد يشتمل علي الشروط المتفق عليها
بين الطرفين محدد فيه نوع العمل المتفق علي ادايه ، والاحتفاظ بصوره من العقد
بملف خاص بالعقود للاعمال التي تم اداؤها بالمكتب وابراز الملف لمراقبي الوزاره.
46

وزاره البيعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- لا يحق لصاحب المنشاه تكمين الاخرين من الاطلاع علي الاعمال الخاصه بالغير
التي قام بتنفيذها.
47

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثاني عشر
الرسم والخط والاختام
الماده ٢٥ : تحديد النشاط
يشمل النشاط ما يلي :
ا- ممارسه الاعمال الخاصه بكتابه الخط بكافه انواعه العادي وبالنيون او اي وسيله
اخري.
ب- ممارسه اعمال رسم اللوحات الفنيه بكافه اشكالها.
ج- تصنيع وتركيب اللوحات الارشاديه للمحلات التجاريه.
د- عرض وبيع اللوحات الفنيه بكافه اشكالها.
الماده ٥١ : شروط وضوابط ممارسه النشاط
ا- يعتبر صاحب المحل او مديره مسيولا عن اي مواد تم اعدادها في المحل او
بواسطته وكانت مخالفه لاحكام النظام وهذه اللايحه.
ب- يجب الحرص علي صحه وسلامه المواد المكتوبه لغويا.
الماده ٢٥ : ضوابط صناعه الاختمام
ا- لا يحق لمحلات الخط والرسم او غيرها ممارسه تقدميم خدمات صناعه الاختمام الا
بموجب ترخيص بذلك من الوزاره يتم ابرازه، الي جانب ترخيص ممارسه النشاط
ال'sاسي او كتابع له.
48

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- علي من يرغب ممارسه صناعه الاختام تقدم ي طلب خاص بذلك للوزاره موضح
فيه رقم الترخيصر للنشاط الاعلامي الاساسي وعنوان المحل الممرخص والالالتزام بعد
الحصول علي موافقه مبدييه علي طلبه بتوفير خزنه حديديه وغرفه لممارسه العمل،
وعدم دخول غير المختصين اليها، والالتزام باي تعليمات تبلغ لهم بشان تنظيم
اعمالهم.
ج- يحق للوزاره رفض اعطاء ترخيص لصناعه الاختمام دون ابداء الاسباب.
- يجب علي الحاصلين علي تراخيص لصناعه الاختمام الالتزام بما يلي :
1 - اختام الافراد : عدم قبول صناعه اي اختام للافراد الا بعد التاكد من شخصيه
طالب الختم وتصوير بطاقته الشخصيه والاحتفاظ بها في ملف خاص بوثايق طالبي
ال'اختام، علي ان يكون الختم خاليا من اي معلومات تدل علي امكانيه استغلال
الختم في اعمال تجاريه.
٢- اختام المؤسسات والشركات التجاريه : علي المؤسسه او الشركه التجاريه الراغبه
في صناعه اختام لها احضار خطاب من صاحبها او مديرها مصدق من الغرفه التجاريه
الصناعيه مبين فيه نوعيه الاختام وعددها واسم مندوب المؤسسه الذي ستسلام له
ال'اختام علي ان يكون سعودي الجنسيه.
49

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
٢- اختام الهيثات العامه : عدم قبول صناعه اي اختام خاصه بالجهات العامه الا
بموجب خطاب رسمي من الجهه مبينا فيه نوعيه الاختام وعددها واسم مندوبها الذي
تسلم له الاختام، علي ان يكون سعودي الجنسيه.
٤- علي صاحب المحل فتح ملف لحفظ الوثايق الثبوتيه لطالبي الاختام من الافراد
وصور السجلات التجاريه مع خطابات طلب الاختام المصدقه للمؤسسات والشركات
والهيثات العامه وصور بطاقات مندوبيها الذين قاموا باستلام الاختام.
٥- فتح سجل ت دون فيه بالتسلسل معلومات عن جميع الاختام التي يقوم المحل
بصنعها، علي ان يبين في السجل اسم صاحب الختم وتاريخ الطلب وعدد الاختام
ومواصفاتها واسم من قام باستلام الختم وطبعه للختم بشكله النهاي.
٦- يضاف نشاط ( صناعه الاختام) الي الترخيض الاساسي وبدون رسوم اضافيه.
٧- يجوز منح ترخيص لصناعه الاختام فقط لمن يرغب بذلك ويكون تحت مسمي
(خطاط).
50

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثالث عشر
خدمات النسخ والاستنسخ
الماده ٣: تحديد النشاط
يشمل هذا النشاط اداء الخدمات التاليه :-
- تصوير المستندات او الوثايق لغرض الاستخدام الشخصي.
ب- تقدمي خدمه طباعه الاعمال الاداريه لرجال الاعمال والافراد والرسايل والبحوث
والدراسات المقدمه من اصحابها بخط اليد، واعداد نسخ منها وفق حاجه صاحبها.
ج- بيع المذكرات التي لم يسبق نشرها بعد موافقه المديريه العامه للمطبوعات او
احد فروعها علي ذلك بعد تقدم اTTAق خطي بين المؤلف والمحل محددا فيه المده
الزمنيه للعقد وعدد النسخ وتقدمي نسختين من المذكره لاجازتها قبل البيع ، علي ان
تكون تاليفا وليس تجميعا.
الماده ٤: شروط ممارسه النشاط ومحظوراته
يجب علي محلات النسخ والاستنسخ الالتزام بما يلي :
ا- عدم تصوير الكتب والمؤلفات المنشوره او اجزاء منها وبيعها علي شكل مذكرات.
ب- عدم اعداد او بيع او تصوير الملخصات للمناهج الدراسيه او المحاضرات
الشفويه.
51

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- عدم اعداد البحوث او الرسايل او الملخصات او غير ذلك لاي غرض كان وبيعها
علي الافراد.
د- يجب ان يكون الجزء المخصص لاجهزه التصوير والتغليف والطباعه غير محجوب
الرؤيا وان تكون الفواصل زجاجيه.
52

وزاره الاعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السابع عشر
النشر
الماده ٥٥ : ممارسه نشاط النشر
يشمل ما يلي :
ا- اعداد ونشر الانتاج الفكري المكتوب بغرض التداول.
ب- استيراد الانتاج الفكري المكتوب لتوزيعه.
ج- المشاركه في معارض الكتب.
د- القيام باعمال الترجمه للمؤلفات الفكريه بعد الحصول علي الترخيص بالترجمه من
الجهه المختصه.
الماده ٥٦: شروط مزاوله النشر
ا- علي الناشرين توثيق علاقاتهم مع المؤلفين اصحاب الاعمال الفكريه التي يتم
نشرها بموجب عقود كتابيه توضح حدود هذه العلاقه والالتزامات وحقوق الطرفين من
حيث عدد النسخ المتفق علي طبعها والمده الزمنيه للتعاقد. ويعتبر الناشر مسيولا عن
تصفيه حقوق المؤلف عن النسخ المتبقيه حال انهاء مده العقد ويتم توثيق العقود من
الجهات المختصه بالوزاره.
ب- علي الناشر كتابه اسمه كناشر علي العمل المنشور ورقم الطبعه وتاريخها.
53

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ج- علي الناشر الالتزام بعدم نشر اي عمل الا بعد التاكد من توفر كامل الوثايق
الشوتيه التي تؤكد ملكيه الطرف الاخر للعمل المتفق علي نشره.
د- علي الناشر او المترجم عدم مباشره الترجمه للاعمال الفكريه المنشوره الا بعد
الحصول علي موافقه خطيه من اصحاب الحقوق علي ترجمه العمل الي اللغه المراد
النشر بها.
ه - علي الناشرين عدم استيراد الكتب او المواد المكتوبه الا بعد حصولهم علي
فسح خطي لكل عنوان يرغبون في استيراد كميات منه.
54

وزاره الاعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الخامس عشر
التوزيع
:٥٧ الماده
شروط ممارسه التوزيع
ا- يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له احد النشاطين التاليين :
-1 توزيع المواد المكتوبه.
٢- توزيع المصنفات الصوتيه والمرثيه والبرامج.
ب- يحق لمنشاه التوزيع التعامل مع المنشات المماشيه لها في الداخل والخارج، علي
ان يكون هذا التعاون موققا بعقود كتابيه.
ج- ان يكون لدي كل منشاه توزيع سجل لتدوين المعلومات المتعلقه بالمصنفات
التي تقوم بتوزيعها، مع بيان تاريخ بدء التوزيع وعدد النسخ المتوفره للتوزيع رقم
الفسح وغير ذلك من المعلومات الموضحه لهويه كل مصنف علي حده، ويتعين
ايراز هذا السجل لمراقبي الوزاره.
الماده ٥٨: عقود التوزيع
يجب علي كل منشه توزيع ان تبرم عقودا مكتوبه مع اصحاب اوعيه المعلومات
الراغبين في توزيعها عن طريق هذه المنشاه، موضحا في العقد الشروط المهمه التي
يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
55

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٩٥: تعليمات التوزيع
ا- يجب علي كل منشه عدم استلام اي مطبوعه او مصنف الا بعد التاكد من حصول
صاحبها علي اذن من الوزاره بتوزيع المصنف والاحتفاظ بصوره منه في ملف خاص
بذلك بعد مطابقه بالاصل.
ب- يجب علي كل منشه وموزعيها مراعاه عدم توزيع اي مصنف لغير المحلات
المرخص لها اعلاميا لممارسه النشاط المتعلق بالمصنف الموزع، ويستثني من ذلك
الصحف والمجلات.
ج- يجب اعطاء كل محل فاتوره موضحا عليها اسم المحل وعدد النسخ وتاريخ
التسليم للمحل وقيمتها الافراديه والاجماليه، كما تدون كميات الربيع في بيان
يومي او اسبوعي او شهري حسب الحال.
د- تعتبر منشاه التوزيع مسيوله عن اي تلف للمطبوعات او ضياع بعضها او اي تغيير
لمعالم المطبوعه الموزعه ل'sباب ناشيه عن اهمال منسوبيها.
56

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السادس عشر
المكتيات
الماده ٦٠
شروط ممارسه النشر
يحق للمكتبه ممارسه عرض وبيع جميع اشكال اوعيه المطبوعات المكتوبه وفق
الاتي :-
ا- ان تكون المواد المعروضه في المكتبه مشتراه مباشره من اصحاب الحقوق او عن
طريق ناشرين او موزعين معتمدين، ويموجب فواتير مبين فيها كل ماده وعدد النسخ
منها.
ب- يجب علي صاحب المكتبه او مديرها الاحتفاظ بملف فواتير الشراء للمواد
المعروضه لديه، وفي حاله ضبط اي ماده مخالفه لم يتوفر لديه فاتوره شرايها يعتبر
مسيولا عنها.
ج- لا يحق ل'صحاب المكتبات شراء معروضاتهم من معارض الكتاب الدوليه التي
تقام علي ارض المملكه، ما لم تكن مجازه اصلا من الوزاره.
57

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل السابع عشر
مكاتب الدراسات والاستثمارات الاعلاميه
الماده ٦١
شروط ممارسه النشاط
الدراسات والاستثمارات : يصد بها وضع دراسات تقييميه بناء علي استقصاءات او
استبانات ويما يتناسب وممارسه اي من الانشطه الاعلاميه المسموح بممارستها داخل
المملكه وذلك وفق الاتي :
ا- ان تكون الاستثاره او الدراسه بناء علي طلب من المستفيدين.
ب- عدم قبول اجراء اي احصاييات او استقصاعات الا بعد استكمال اجراءات
الضوابط الوارده في هذه اللايحه.
ج- يكون المكتب مسيولا عن اي معلومات غير صحيحه ترد في الدراسات التي
يجريها او تخالف الانظمه والتعليمات الصادره في المملكه.
د- ان يكون لدي المكتب سجل لتدوين معلومات عن جميع الدراسات والاستثارات
التي قام اعدادها للمستفيدين، وان يبين السجل اسم الاستثماره واسم المستفيد
والجهه التي ستقدم لها الدراسه وتاريخ اعدادها وتسليمها وغير ذلك من معلومات،
ويكون معدا لاطلاع مراقبي الوزاره عليه عند طلبه ويحتفظ المكتب بنسخه واحده
علي الاقل من الدراسه التي قام بها.
58

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- علي الجهه التجاريه او الراغبه في اجراء بحوث ميدانيه اجراء بحوثها بواسطه
مكاتب الدراسات والاستشارات الاعلاميه او مكاتب العلاقات العامه المرخصه من
الوزاره بموجب عقد من الجهه التي ستستفيد من المسح الميداني وفق الضوابط
التاليه : -
1- يتم اجراء البحوث الميدانيه بواسطه مكاتب الدراسات والاستشارات الاعلاميه او
العلاقات العامه.
٢- عدم اشتمال الاستبانه علي اسيله تتعارض مع الدين والقيم والعادات السايده في
المملكه او معلومات شخصيه او اسريه.
٣- يجب عرض نماذج الاستبانات التسويقيه علي المديريه العامه للمطبوعات
لرقابتها، مع بيان الهدف من المسح وعدد النسخ التي ستعيم من الاستبانه والمناطق
التي سيجري عليها المسح والجهه المستفيده من الدراسه.
٤- يجب اجراء البحوث والاستقصاعات من خلال الاستبانات المكتوبه، ولا يجوز
استخدم اشرطه الكاسيت او التصوير بالفيديو.
٥- يجب الا يكون الاستبيان عن سلعه او خدمه غير متوفره في المملكه او ممنوع
الترويج لها مثل الدخان والشييه.
59

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
و- تكون الدراسات الميدانيه للسلع والخدمات التجاريه او الصناعيه، والبحوث
الميدانيه للدراسات العلميه او لقياس الراي العام، والبحوث الميدانيه uneا-تتصاديه او
الصحيه، والاجتماعيه وغيرها من البحوث التي توافق الوزاره علي اجراثها.
60

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثامن عشر
العلاقات العامه
الماده ٢٦
شروط ممارسه النشاط
العلاقات العامه : كنشاط اعلامي يqصد به تقدميم خدمات اداريه او ارشاديه او
تدريبيه مساعده او تمشيل للجهات او المنشات بهدف تحسين صوره المنشاه او الجهه
امام الجمهور والاسهام في تكوين صوره ذهنيه عنها، وعلي ممارسي هذا النشاط
مراعاه ما يلي :-
ا - الالتزام باصول ممارسه هذا النشاط وعدم مخالفه الانظمه التي تمثل الانشطه
التجاريه او الصناعيه او الاداريه او استخدام اي اساليب تتعارض مع مبادي الشريعه
الاسلاميه او القيم الاخلاقيه.
ب- ابرام عقود مع الراغبين في الاستفاده من خدمات مكاتب ممارسي هذا النشاط،
علي ان تتضمن العقود الالتزامات علي كلا الطرفين ونوع الخدمات او المساعده التي
ستقدم للجهه المستفيده.
ج- عدم التعاون مع مؤسسات خارجيه مماليه لها في النشاط الا بعد الحصول علي
موافقه خطيه من الوزاره علي ذلك.
61

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الباب الثالث
احكام المطبوعات وتداولها
الفصل الاول
المطبوعات غير الدوريه
الماده ٢٣:
مطبوعات الجهات الحكوميه والعلميه والثقافيه والصحفيه للجهات الحكوميه
والمؤسسات التعليميه والبحثيه والجمعيات العلميه والانديه الادبيه والثقافيه
والصحفيه اصدار مطبوعات غير دوريه و تحت مستوليتها وفق الاتي :
ا- ان تكون المطبوعه في مجال اختصاص الجهه المصدره بها.
ب- تعتبر الجهه الناشره مسيوله عن محتويات المطبوعه من خلال ممارسه الرقابه
الذاتيه، وفي حال ورود ملاحظات عليها تكون مسيوله عن جمعها ممن وزعت عليهم.
ج- يعتبر مدير الاداره المصدره للمطبوعه او المشرف عليها مسيولا عما يرد فيها،
الي جانب مسيوليه كاتبها.
د- تلتزم الجهه الناشره اييداع كل مطبوعه من مطبوعاتها لدي مكتبه الملك فهد
الوطنيه.
ه- تقوم الجهه الناشره بتوزيع مطبوعاتها بالبريد او عن طريق م wrench له اذا
كانت المطبوعه معده للتداول.
62

وزاره البيعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
و- يحق للمؤسسات الصحفيه اصدار مطلوبات غير دوريه في مجال اختصاصها، ولا
يحق لها ممارسه نشاط النشر كنشاط احترافي.
الماده ٦٤ : تداول المطلوبات
ا- يجب ان يكون التداول من خلال محل اعلامي ثابت العنوان ووفق نشاط
المرخص به.
ب- لا يجوز لاي شخص او مندوب بيع وتوزيع مطبوعات في الطريق العام او اي
محل عام ولو كان ذلك بصفه عارضه او مؤقته.
الماده ٦٥ : مطبوعات الهييات الدبلوماسيه
تخضع الكتيبات والنشرات وساير المطبوعات التي ترغب الهييات الدبلوماسيه
والقنصليات الاجنبيه والمنظمات الدوليه المعتمده لدي المملكه طرحها للتداول لكافه
الquoad العامه للرقابه والوارده في النظام وهذه اللايحه، ويتعين حصول هذه الجهات
علي الموافقه المسبقه من المديريه العامه للمطبوعات او احد فروعها قبل توزيعها.
الماده ٦٦: النشرات الترويجه للجهات الاهليه او المنشات التجاريه
يجب علي الجهات الاهليه او المنشات التجاريه الراغبه في طبع او تداول نشرات
تخدم مصالحها مراعاه ما يلي :-
ا- حصول الجهه الاهليه او المنشاه التجاريه علي الموافقه المسابقه من المديريه
العامه للمطبوعات او احد فروعها علي طبع النشره او المطويه.
63

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- ان تكون محتويات النشره او المطويه مقتصره علي ما يخدم الجهه المصدره لها.
ج- ان لا تشتمل علي موضوعات او اعلانات تخص جهات اخري.
د- ان لا تكون لغرض البيع، وان توزع في نطاق الجهه المصدره لها.
ه- ان لا يكون الهدف اصدارها بشكل دوري.
ويعتبر صاحب الجهه الاهليه او المنشاه التجاريه ومديرها مستولين عن اي مخالفات
لهذه القواعد.
الماده ٦٧: الايداع النظامي للمطبوعات
يجب علي جميع الجهات التي تمارس انشطه النشر او الانتاج او الطبع داخل المملكه
مراعاه عدم اصدار الماده الا بعد تسجيلها لدي مكتبه الملك فهد الوطنيه وكتابه
البيانات الوراقيه علي غلاف المطبوعه وفق تعليمات المكتبه.
الماده ٦٨ : الضوابط المنظمه لمعارض الكتب
ا- معارض الكتب الدوليه التي تقام في المملكه او التي من قبل الجهات والمؤسسات
الحكوميه تënضع للتعليمات الساميه الخاصه، وتكون تلك الجهات مسيوله عنها، علي
ان يتم اشعار الوزاره مسبقا وتشارك في تنظيمها والاشراف عليها.
ب- معارض الكتب التي تقام من قبل دور النشر والتوزيع المحليه تënضع للضوابط
التاليه :
64

وزاره العلم
Ministry of Media
[Non-Text]
١- يتم الترخيص بتلك المعارض من قبل وزاره الاعلام بعد التنسيق مع الجهات
الحكوميه والاهليه ذات العلاقه وتشرف الوزاره عليها.
٢- يقدم طلب الترخيص من قبل عشره ناشرين علي الااقل يتينون اقامه المعرض
للكتب مع تحديد الجهه الاهليه التي ستتولي مستوليه التنظيم وتامين المشاركين.
٣- يقدم طلب الترخيص قبل موعد اقامه المعرض بمده لا تقل عن ٦٠ يوما مع
بيان مفصل عن مكان وتاريخ ومده اقامه المعرض وعدد الناشرين المشاركين،
والانشطه التي ترافق المعرض ان وجدت.
٤- تكون مده المعرض محدده ولا تيجاز خمسه عشر يوما ويمكن ان تخصص منها
ايام للنساء.
٥- تلتزم الجهه المنظمه للمعرض بتوفير مكان لموظفي الوزاره الذين سيتابعون
اعمال المعرض.
٦- يلترم العارض بتقدمي تخفيض حقيقي علي المعروضات بنسبه لا تقل عن ١٠.
٧- لا يجوز عرض اي مطبوعه غير مجازه اصلا من الوزاره.
٨- يمنع عرض او بيع المصطف المطبوعه خارج المملكه في معارض الكتب التي
تقام علي ارض المملكه الا اذا كانت مجازه.
65

وزاره الجامعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
٩ - يمنع بيع الصحف والمجلات الاجنبيه حديثه الصدور، ويستشي من ذلك
الصحف والمجلات الصادره سابقا ومجمه في مجلدات او مصوره علي اسطوانات او
ميكروفيلم او نحو ذلك من اوعيه معلومات واجيزت رقابيا.
١٠ - تعتبر الجهه المنظمه للمعرض مسيوله عن اي مخالفات تقع خلال فتره المعرض
ويطبق عليها احكام نظام وهذه اللايحه.
66

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثاني
المطبوعات الخارجيه
الماده ٦٩
ضوابط استيراد المؤلفات المكتوبه
1 - للناشرين والموزعين استيراد المواد المكتوبه وفق الاتي :
ا - استيراد المواد المكتوبه : يqصد به استيراد المؤلفات الفكريه المكتوبه مثل الكتب ،
المواد التعليميه المساعده، الخرايط، اللوحات الزيييه والتجmbيله ولوحات الخطوط
والبطاقات البريده، وغيرها من مواد مكتوبه تم نشرها خارج المملكه.
ب- لا يجوز استيراد كتب ومؤلفات تم نشرها في المملكه ويجب تامينها من ناشرها
مباشره او الحصول علي خطاب من صاحب الحق يسمح للمستورد بذلك.
ج- لا يجوز استيراد المؤلفات المكتوبه من الخارج الا بعد الحصول علي فسح خطي
لكل مؤلف يرد استيراده.
د- يعتبر المستورد مسيولا عن المواد التي استوردها اذا ثبت انها غير اصليه، ويكون
عرضه للعقوبات التي توجبها الانظمه.
ه- يجوز شراء اي مؤلفات بكميات تجاريه من معارض الكتاب الدوليه التي تقام
علي ارض المملكه ويموجب فواتير مبينه للكميات التي تم شراؤها، ولكن لا يجوز
67

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
عرضها للتداول الا بعد الحصول علي موافقه الوزاره علي
كل مطبوع تم شرازه اذا لم يكن مجازا سابقا.
٢- علي مستورد المطبوعات العمل علي تحديث فسوحات الكتب التي يرغب في
استيرادها كل عام.
٢- استيراد وتوزيع الصحف والمجلات يجب ان يكون عن طريق الموزعين
المعتمدين والمرخص لهم من الوراره بموجب عقود معتمده وفق احكام النظام وهذه
اللايحه.
٤- يجب ان تحكم العلاقه بين الموزع للدوريات الاجنبيه التي توزع داخل المملكه
واصحاب هذه المطبوعات او مصدريها في الخارج عقود مصدقه من الجهات الرسميه
في البلد الذي يقيم فيه من يمثل الدوريه من حيث التوزيع بعد اخذ موافقه الوزاره
علي اعتماده كموزع محلي للدوريه.
الماده ٧٠: ضوابط استيراد الجهات الحكوميه والبحثيه والثقافيه للمطبوعات
للهيات الحكوميه والمؤسسات التعليميه والبحثيه والجمعيات العلميه والانديه
الادبيه والمؤسسات الصحيه الاهليه استيراد مطبوعات دون اخضاعها للاجراءات
الرقابيه وفق الاتي :
ا- ان تكون المطبوعات المستوره لغرض الاستخدام الخاص من قبل الجهه المستوره
وليس لاغراض التوزيع العامه او التداول او الاعاره.
68

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
ب- ان تقدم الجهه المستوده خطابا من مرجعها الاعلي
لمكتب المطبوعات في منفذ الدخول متضمنا بيانا بهدف الاستيراد واسماء
المطبوعات وعدد النسخ الوارده من كل مطبوعه في الشحنه.
ج- ان لا تشتمل الشحنه علي مؤلفات ناشرها سعودي، ما لم تكن هناك موافقه
خطيه من الناشر بذلك.
د- ان تكون طبيعه وتخصص هذه المطبوعات ضمن نشاط وتخصص الجهه المستورده
لها.
الماده ٦١: اصطحاب الباحثين والمفكرين ل مطبوعات شخصيه
تسهيلا للاجراءات الرقابيه علي ما يصطحبه الباحثون والمفكرون من مطبوعات تخدم
اغراضهم البحثيه او العلميه وفي حدود حيازتهم الشخصيه او الاشتراك بها لتصالهم
عبر البريد تتبع الضوابط التاليه :-
ا- ان يكون اصطحاب المطبوعات في حدود الحيازه الشخصيه بواقع نسخه واحده.
ب- في حاله الاشتراك بدوريه عن طريق البريد، فعلي المسترك المتخصص تقدم
خطاب للمديريه العامه للمطبوعات او احد فروعها من مرجعه يبين تخصصه العلمي
والمطبوعات التي سترده من خلال البريد لتسهيل وصولها اليه.
69

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٢٧: استيراد الخراث
لا يسمح بدخول اي مطبوعه خارجيه اذا اشتملت علي خراثل للمملكه غير مطابقه
ل الخارجطه المعتمده من الهييه العامه للمساحه، او اشتملت علي خراثل للمدن غير
مطابقه للخراثط المعتمده من امانات وبلديات المدن.
70

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الثالث
المسايل المحظور نشرها او تداولها
الماده ٢٧
تمشيا مع ما ورد في الماده التاسعه من النظام، يراعي عند استيراد او اجازه نشر او
تداول اي مطبوعه التزامها بما يلي :-
ا - لا يجوز نشر ونسخ كل ما يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه ، او النيل من
النظام العام او نظام الحكم تلميحه او تصريحه بالكلمه او الصوره.
ب- لا يجوز نشر ونسخ كل ما من شانه تعريف سلامه الدوله او امنها الداخلي او
الخارجي للخطر، والاخبار العسكريه والاتصالات السريه، ما لم تصرح بنشرها الجهات
المختصه ذات العلاقه.
ج- لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات التي تعقدها الدوله قبل اعلانها
. رسميا.
د- لا يجوز طبع او نشر او توزيع او تداول اي خارطه للمملكه او مطبوعه تشتمل
علي خرايط تظهر فيها حدود المملكه الا بعد مطابقتها مع الخرايط المعتمده من الهييه
العامه للسياحه.
ه- لا يجوز طبع او نشر او توزيع خرايط او مطبوعات تشتمل علي خرايط للمدن الا
بعد مطابقتها مع الخرايط المعتمده من امانات وبلديات المدن.
71

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
و- لا يجوز نشر ما من شانه الاضرار بالعمله الوطنيه، او يؤدي الي الاضرار بسمعه
المملكه الاقتصاديه، او بلبله الافكار عن سوق المال او الوضع الاقتصادي للمملكه.
ز- لا يجوز نشر وقايع التحقيقات او المحاكمات المتعلقه بالاحوال الشخصيه وغيرها
الا بعد الحصول علي اذن من الجهه المختصه.
ح- لا يجوز نشر الاخبار او الصور التي تتصل باسراح الحياه الخاصه للافراد، الا اذا
كان النشر تنفيذا لحكم قضايي او قرار اداري تقتضيه مصلحه عامه، ويكون الترخييم
من الجهه المختصه ذات العلاقه.
ط- لا يجوز نشر كل ما من شانه التحريض علي ارتكاب الجرايم او اثاره النعرات او
البغضاء او اشاعه الفاحشه او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع.
ي- لا يجوز نشر اعلانات تënضمن مواد من شانها تضليل المستهلك.
72

وزاره الاعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الفصل الرابع
احكام متعلقه بنشر الاعلانات
المواده ٧٤
محظورات مضامين الاعلان
مضمون الاعلان : يقتصد به مضمون الدعايه من كلمات او صور او تعابير تنشرها
وسايل الاعلان بمقال لحساب الاخخاص طبیعيين او الاعتباريين بهدف الترويج
للسلع او الخدمات التي ينتجونها وذلك وفق الضوابط التاليه :
ا- عدم مساس الاعلان بروابط العلاقات للاسره والتقاليد في احترام الكبير او التعرض
للعلاقات المشروعه بطريقه تحرج الكبار امام ابناءهم او تثير تساؤلاتهم.
ب- عدم عرض الجريمه او اساليب التحايل كطريقه للدعايه تغري بمحاكاتها او
الاعجاب بها او التسامح بشان مرتكبيها.
ج- عدم استخدام عبارات نابيه او مېتذله كسمه تميز الاعلان.
د- عدم نشر الاعلانات المضمنه صورا او اسماء لمستهلكين او فايزين بجوانر ماليه
او عينيه ما لم يكن لدي الجنه المعلنه موافقه خطيه مصدقه من اصحاب الصور
باستغلال صورهم واسمايهم كماده في الاعلان التجاري.
73

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
ه- عدم نشر الاعلانات المتعلقه بانتقال حقوق الامتياز للعلامات التجاريه او
ال'sمامه التجاريه، وكذا الاعلان عن تصفيه الشركات او المؤسسات او الانفصال او
الافالاس التجاري الا بموافقه خطيه من وزير التجاره علي ذلك.
و- عدم نشر الاعلانات عن مشاريع البيع او الاكتتاب في مشاريع لا تحمل ترخيصا
او موافقه من الجهه الحكوميه المختصه علي مضمون الاعلان.
ز- عدم نشر الاعلانات عن اي مستحضر طبي او برامج علايبه توفرها المؤسسات
العلاجيه، الا بموافقه وزاره الصحه علي مضمون الاعلان.
ح- عدم نشر اعلانات عن الدراسه في الخارج وبرامجها الا بموافقه وزاره التعليم
العالي علي مضمون الاعلان.
ط- استخدام اللغه العربيه السليمه للاعلان، علي ان لا تتجاوز مساحه اي لغه اخري
تكتب في الاعلان او الملتق ذات المساحه المخصصه للكتابه باللغه العربيه.
الماده ٧٥ : ضوابط نشر اعلانات الطرق
ا- وسايل اعلانات الطرق : هي جميع وسايل عرض الاعلان في الطرق مثل لوحات
الاعلان المكتوبه او شاشات العرض التليفزيونيه بالطرق او بمراكز التجمعات التجاريه
او شاشات العرض للاعلانات المكتوبه وغيرها من وسايل عرض اعلانات الطرق. ومع
مراعاه ما ورد في الماده السابقه تضع اعلانات الطرق للضوابط التاليه :
74

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
1 - عدم الاعلان عن القنوات الفضاييه وبرامجها او وكلاء الاشتراك بها.
٢ - عدم الترويج لبرامج السياحه والتسوق الخارجيه.
٣ - عدم الاعلان عن الافلام او اشرطه الاغاني.
٤ - عدم استخدام صور النساء في الاعلان.
ب- تخضع وكاله الاعلان والمعلن للمساءله عند مخالفه هذه الضوابط ويطبق بحقهم
النظام وهذه اللايحه.
: ٧٦ الماده
علي المؤسسات الصحفيه وناشري الصحف المحليه مراعاه عدم طغيان الاعلان
التجاري علي محتويات الصحيفه بحيث لا تزيد المساحه المخصصه للاعلان علي
نسبه ٤٠٠ عن المساحه الكليه مع مراعاه الضوابط التاليه :-
1 - الا تزيد مساحه الاعلان علي الصفحتين الاولي والاخيره علي ٥٠٠ من المساحه
الكليه لكل منها.
٢- لكل صحيفه الحق في اصدار ملحق اعلاني اسبوعي، علي الا تزيد نسبه
الاعلانات في الملحق علي ٨٠٠ من مساحته الكليه.
٣- الاشاره الي الاخبار والتحقيقات الترويجيه للسلع والخدمات التي تنشر علي
شكل اخباري او تحقيقات في الصحف علي ان ذلك ماده اعلانيه.
75

وزاره اليعلم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده ٧٧: اصدار الادله التجاريه
يحق لمؤسسات الدعابه والاعلان اصدار ادله تجاريه للسلع او الخدمات وفق ما
يلي:
ا - الا يزيد ما تصدره المؤسسه علي دليين تجاربين في السنه الواحده، وان تكون
مضامين كل منها عن السلع والخدمات.
ب- علي كل منشه دعابه واعلان ترغب في اصدار دليل تجاري للسلع والخدمات
عدم الشروع في اصداره الا بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبه من الوزاره.
ج- ان يكون لدي مندوبي المنشاه المكلفين بتسويق الا

…(17,886 more chars)