gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VD-Γ·Γ1-1·50) القرار رقم ( V-Γ·ΛΓΓ-ΓΟΓ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مارس عام ١٨٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه - يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للالخه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضربيه غير المسوده - يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه - يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات ادي فرها فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر - ثبت للدايره انه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه لTchfg الركن الرييس لذلك وهو عدم توقع تطبيق ضربيه القيمه المضافه، كما ثبت للدايره وجود اختلاف في قيمه الضريه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي - مؤدي ذلك: ر د الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١). - الماده (٧٩) (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٣٨٩ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد: مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٤٢٥١٥ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٤٣٩/١٢/٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... تقدمت بالغه دعوي، تضمنت الاعتراض علي: اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨، الغاء غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨، الغاء غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك، اثبات صحه دعواه. ٢ - مارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...." والفقره (١٤) من Nالاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المظاهه والتي جاء فيها "للهييه اصدار تقييمها للالتزامات الشخص الخضع للضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره" فقامت اعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعي.٣- نت (٢٧) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات ا جري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوبريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر" وحيث تبين للهييه بان العقود المبرمه من قبل المدعي قد اشرات الي ضريبه القيمه المضافه المزارع الذي اسبع مع تطبيق ضريبه القيمه المضافه واما متوققا، عليه ملا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لاتخاف الرييس لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه), وبنا عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونتيجه لذلك تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفق ما قضته به الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر فحيث تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبه عن الفترات الضريبه محل الدعوي بعد مراجعتها، ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للقتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام التي تحددها للالجه غرامه تعادل (%) من قيمه الضربيه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسعد عنه الضريبه، وخدم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٧٠٤ ماعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي وسبقال وكيل المدعيه عن دعواها اجبا وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للغان الضريبيه والTMBIS بما ورد فيها، وسبال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسبال طرفي الدعوي ما يودان اضافه، قررا الكثفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قريت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالسمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٤٨/١١٢، واتعليك، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفزار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/١١ الاتفاقيه الموحده الطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨، والغرامات المفروضه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث المWOZO: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما ديهما، يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات医学ه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها اخطاع مبلغ مبيعات ما يقارب (١,٧١,٢٥١,٦٠) ريال، الي مبيعات خاضعه بالنسبه الاساسيه، بضريبه بقيمه (٨٨٠,٧٧,٥٨) ريال، ويدفع المدعي باعتبار ان العقد المبرم مع شركه ... كعقد خاضع للنسبه الصفريه، وفقا لخطاب العمل بعدم تطبيق قيمه المضيفه، وحيث ان العقد محل الخلاف، قد تضمن في البند رقم (٣) ان السعر يشمل الضرايب بشكل عام، ويستدل من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضريبيه قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المصد لتحميلها قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م للمدعي، وباتالي يعد ذلك متوع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط جوهري واساسي في تطبيق النسبه الضفريه، وهو عدم التوقع لضربه القيمه المضافه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التخاضعه لنسبه الصفر، ويظل ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا - ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو ب- ان يحق للعميل حصريه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد، "وعليه فان الداره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقترا: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، وبما انه ثبت للداره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٢٤) علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSبه والمستحقه، وعليه فان الداره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. رابعا: بند غرامه التاخر في السداد: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مارس عام ١٨٠ م, ومرتبطه به، وعليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، "ولما نحت عليه الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، "وعليه فان الداره تنتوي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الفرامه. وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاعثته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار قرت الدايره بعد المداوه بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: رد دعوي المدعيه ثالثا: صدر القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين، O