tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4630799823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2025-03-05 date_hijri=1446-09-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1113 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a6062b05-e56d-4e1e-925a-a604a6eaf927 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670730491 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/11/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (55) خدمه نت، بثمن اجمالي قدره (35,649.19) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، فقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل الي تاريخ 31/01/2018م باجمالي مبلغ وقد-ره (35649.19) خمسه وثلاثون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه عشر هلله لم يسدد منها شي، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (35,649.19) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و تسعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال و سبعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب صادر من المدعيه والمنتهي بمبلغ المطالبه. 2- العقد المبرم بين الطرفين 3- الفواتير من المدعيه.4- مراسلات الايميلات. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/19ه:فيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي المقدمه بطلب ايداع المذكرات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اجابته الاتي نصها: بصفتي محاميا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وردا علي دعوي المدعيه في القضيه المنظوره لدي فضيلتكم برقم (4670730491) فاجيب مستعينا بالله: لقد قامت المدعيه برفع دعوي علي موكلتي شركه (...) للتجاره والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وقد ارفقت المدعيه سجلا تجاريا فرعيا برقم (...) يحمل نفس الاسم وعقودا تدعي المدعيه انها ابرمتها مع ذلك السجل، وبهذا يتضح ان المدعيه قامت برفع الدعوي علي من ليس له صفه بالعقد وليس طرفا بالعقد علي الرغم ان السجلين لشركه واحده ولكن لكل سجل شخصيه اعتباريه مستقله وايضا ذمه ماليه مستقله، ولذلك وطبقا للماده (76) من نظام المرافعات اطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وانعدام الصفه للشركه المدعي عليها. وبسؤاله عن اجابته الموضوعيه طلب مهله لتحريرها فجري الافهام بان للمدعي عليه مهله خمسه ايام وللمدعيه مهله مماثله للرد. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/08/17ه واشارت المحكمه الي ارفاق المدعي عليه مذكره بتاريخ 1446/7/26ه وارفق المدعيه وكاله مذكره بتاريخ 1446/8/13، وبسؤال المدعي عليه عن ما ارفقت المدعيه من فواتير تتضمن ختم المدعي عليها اجاب قايلا : السجل التجاري يختلف عن سجل الشركه الرييسي، عليه افهمت المحكمه المدعي بتقديم جوابا موضوعي والمحكمه تمهل المدعي عليه للاجابه مهله خمسه ايام وللمدعيه مهله مماثله للردن عليه قررت المحكمه رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها بتاريخ 1446/08/27ه ذكر فيها: نفيد بما ذكرته المدعي عليها في مذكره ردها الموضوعي بما نصه (لم تقدم المدعيه اثبات علي العمل بالخدمه وفق التزاماتها التعاقديه والجوده والموصفات المتفق عليها والفواتير المرفقه غير منتجه) انتهي النص 1/ نفيد ان في رد المدعي عليها هذا فيه اقرار بوصول الخدمه ولكن يدعي بعدم تقديمها حسب المواصفات وهذا اقرار يؤكد ويثبت استلام المدعي عليها الخدمه يؤكد صحه دعوي موكلتي. 2/ نفيد ان لا صحه لما ذكرته المدعي عليها كما سوف نبين ذلك في التفصيل الاتي: 1- ان العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ 22/07/2018م المقدم الي المدعي عليها والذي تم الموافقه عليه بتاريخ 29/07/2018م والتوقيع عليه والختم من قبل المدعي عليها يوكد طلب المدعي عليها الخدمه من موكلتي المدعيه واستفادتها منها. 2- كشف الحساب موضح فيه الفواتير المستحقه مع فترات الاستحقاق 3- الفواتير الضريبه موضح فيها فترات الاستخدام 4- الايميلات تثبت التعامل وتثبت ارسال الفواتير للمدعي عليها ومطالبه المدعي عليها بسداد الفواتير 5- اشعار قبول الخدمه موقع من المدعي عليها ومحدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير من تاريخ 14/08/2018م وهذا يؤكد استلام المدعي عليه الخدمه حيث انه بعد تركيب الاجهزه وتشغيل الخدمه وتاكيد تفعيلها لدي العميل بعده يتم توقيع قبول استلام الخدمه، كل هذه المستندات تثبت وتؤكد استلام المدعي عليها للخدمه واستفادتها منها وتؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه. 3/ نفيد ان المدعي عليها لم تعترض علي الفواتير ولا علي الخدمه المقدمه لها في الايميلات المرسله لها بتاريخ 05/05/2019م وتاريخ 15/08/2019م والذي تم ارسال الفواتير للمدعي عليها ومطالبتها بالمبالغ المتاخره عليها لذلك التمس الحكم بالاتي:1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (35,649.19) ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (5,347,37) ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/08/27ه: وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم الالتزام بالمهله الاجابه المقرره من المحكمه وعدم الجواب موضوعيا علي ما ارفقت الشركه المدعيه، اجاب قايلا: ما ذكرت المدعيه مضي عليه ما يقارب خمسه سنوات وندفع بالتقادم، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن العقد اجاب قايلا: صحيح ولكن لم تقدم الخدمه والمبلغ محل الدعوي مبالغ فيه جدا ، واضافت وكيله المدعيه ان المبلغ ايضا يتضمن قيمه تركيب الجهاز، عليه قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه،ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض فقد جري قبول الدعوي شكلا، واما عن موضوع الدعوي وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليما ثمن عدد (55) (من خدمات نت المقدمه لشركه المدعي عليها وقيمه تركيب الجهاز)بمبلغ اجمالي قدره (35,649.19) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، ولما قدمت المدعيه وكاله من فواتير تتضمن المبلغ محل المطالبه و امر الشراء علي الورق الرسمي للمدعي عليها مختوم وموقع من المدعي عليها ،وكشف الحساب، وعدد من الرسايل عبر البريد الالكتروني تثبت التعامل وتثبت ارسال الفواتير للمدعي عليها ومطالبتها بالسداد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا موضوعيا علي الدعوي وحددت لها الدايره مده في عدد من الجلسات الا ان المدعي عليها تخلفت عن الاجابه علي ما ارفقت الشركه المدعيه و اكتفاء وكيل المدعي عليها بالدفع الشكلي واستنادا لما قررته الماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي عليها لم تناقش ما ارفقت المدعيه فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقها استنادا لما قررته القاعده الثالثه عشر من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه :"لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيانا" واما عن ما تضمنه المبلغ محل المطالبه من قيمه الضريبه المضافه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه استنادا لما قررته الماده السابعه والستون من نظام ضريبه الدخل المعدله ثالثا من المرسوم الملكي الكريم رقم م /1113 في 2 /11 /1438ه ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه بعدم صفه المدعي عليها وان السجل الفرع الذي تم التعاقد معه يتخلف عن السجل الرييسي استنادا لما قررته الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه: "تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع"، واما دفع المدعي عليها وكاله بالتقادم وبعد النظر فان الحق المدعي به نشاء قبل سريان نظام المحاكم التجاريه ولم تمضي مده عدم سماع الدعوي استنادا لما قررته الماده السادسه والثلاثون اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام" ، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,347.37) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، ولثبوت تعدي المدعي عليها مما احوج المدعيه الي الشكايه لتسليم باقي الثمن، فان الدايره تنتهي لاستحقاق المدعيه لتعويض استنادا لما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" واما تقدير الضرر فان الدايره تقدر الضرر مبلغ اجمالي قدره (3395)ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي ؛ لان تقدير الضرر يعود لدايره مصدره الحكم استنادا لما قررته الماده الرابعه والستون بعد المايه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها.

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: :اولا: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره(33,951.61) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال سعودي واحدي وستون هلله للمدعيه ورد مازاد عن ذلك من قيمه الضريبه المضافه، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (3,395) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي للمدعيه ورد مازاد عن ذلك مقابل اضرار التقاضي ، والله اعلم وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.