moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله(...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم عقد اتفاق في تاريخ 17/ 07/ 1440ه بين مؤسستنا والمدعي عليها بعمل حفريات وتركيب مواسير في مشروع المترو، وبعد الاتفاق علي انتهاء الاعمال قاموا بطلب تاجير معدتنا لهم وهي عباره عن حفار بوكلين، وقد قمنا بعمل فواتير وتم اعتمادها من قبلهم وتسليمنا كشف حساب بمستحقاتنا لديهم بمبلغ (92,887) ريال وقد تم تحويل مبلغ (39,378) ريال والمتبقي لديهم مبلغ (53,509) ريال، تم مماطلتنا في سدادها، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 21/4/ 1441ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي من مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (53,509) ريال وذلك مقابل اعمال تنفيذ وحيث ان مطالبه المدعي اقل من ثلاثمايه الف ريال قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدواير الفرعيه، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/5/ 1441ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره من ورقتين انتهي فيها الي مطالبته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وهو (53,509) ريال، والزامه بدفع تعويض عن الخساره بمبلغ (35,000) ريال، والزامه بدفع مصاريف الدعوي بمبلغ (7500) ريال، وقدم مرفقين ايضا، وبسؤاله عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/2/ 1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر الطرفان انهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها المبلغ المدعي به وقدره (53,509) ريال، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (53.509) ريال قيمه عمل حفريات وتركيب مواسير في مشروع المترو وتاجير حفار بوكلين؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم؛ بوما ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.