moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12411/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه مجمع عيادات (...) الطبي – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي رسول الله و اله وصحبه ، وبعد : ففي يوم الاحد 25/1/1438ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشره والمشكله من :- القاضي / (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمحاله للدايره في 17/11/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/11/1438ه الصادره من كتابه محافظه الدرعيه ، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها ان الشركه موكلته قامت بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها بمبلغ قدره ( 40000 ريال )، علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد بموجب شيكات ، ولكن تبين ان الشيكات كانت بدون رصيد ، ولم تسدد بعد ذلك ما عليها من التزامات ماليه ، كما انها تماطل في ذلك ، وعليه طالب في ختام لايحته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ( 40000 ريال ) اربعون الف ريال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه المقدره ب 8000 ريال ، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر بجلسه يوم الاحد الموافق 28/11/1438ه وكيل المدعيه / (...) ، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وافهمت الدايره الوكيل الحاضر بتعديل الوكاله لتكون عمن يخوله النظام لتمثيل الشركه واحضار نسخه من عقد التاسيس في الجلسه القادمه فاستعد لذلك ، وفي جلسه الاحد 18/1/1439ه حضر وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/12/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه ، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها واتضح للدايره انه لم يتم تعديل الوكاله كما هو مطلوب فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بتعديل الوكاله فاستعد لذلك ، وبسؤال الدايره له عن نشاط الشركه المدعي عليها فاجاب بانها تعمل بنشاط الخدمات الطبيه للنفع العام ونحو ذلك من المستشفيات الخاصه والمستوصفات الا انه طلب مهله للتاكيد من نشاط المدعي عليها وعليه رات الدايره امهاله وتحديد موعد اخر ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) ولم يعدل وكالته رغم استعداده في الجلسه السابقه ، وبعد تاكده من نشاط الشركه المدعي عليها اكد ما ذكره في الجلسه السابقه من انه نشاط طبي ( مستشفي ) وعليه رات الدايره رفع الجلسه للفصل في الاختصاص . (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم ، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في النزاعات التجاريه والتي حددتها الماده رقم ( 35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ، واهم ركنين حسب الاختصاصات المشار اليها في الماده ان يكون المدعي عليها تاجر والنزاع تجاري او متعلق باعماله التجاريه ، كما هو في الفقره ا و ب من الماده المشار اليها ، وبما ان المدعي عليها في هذه الدعوي شركه نشاطها طبي ويقدم الخدمات الطبيه والصحيه كالمستشفيات ونحوها فان هذا النشاط لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه وهو المستقر عليه في القضاء التجاري ، وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع ويخرج عن نظرها . (لذلك) ولكل من تقدم من اسباب وبعد التامل :حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بوزاره العدل نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وافهمت وكيل الشركه المدعيه بان له حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام وان المحكمه التجاريه ستحيل القضيه الي المحكمه المختصه ( المحكمه العامه ) اذا اكتسب الحكم القطعيه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم 12411/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 264 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) الطبيه ضد / شركه مجمع عيادات (...) الطبي ( قضيه حقوقيه – توريد مستلزمات طبيه – عدم اختصاص ) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و بعد ، في يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 17/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله ، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل . (دايره الاستيناف) بتاريخ 25/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر الدعوي ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع مستلزمات طبيه لجميع عيادات (...) ، وقد جري تحديد تاريخ 10/2/1439ه موعدا لتسليم الحكم ، وبتاريخ 11/3/1439ه ، تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم ، واطلعت الدايره مصدره الحكم عليه وانتهت الي تاكيد حكمها ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، ذلك ان الدعوي مقامه علي مجمع طب بشري وهو لا يعتبر تاجرا ، والدعوي عليه ليست بسبب عمل تجاري بالنسبه له ما دام ان المبيع لغرض مزاولته الطب البشري، وعليه فلا تختص المحاكم التجاريه بالفصل في هذه الدعوي بموجب ( م35) من نظام المرافعات الشرعيه ، وهو ما اكده تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/1/1438ه في القضيه رقم 12411/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بوزاره العدل نوعا بنظر الدعوي محمولا علي اسبابه . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .