moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٠٩٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) شركه (...) للذهب والمجوهرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان موكلتها تتقدم بصفتها شريك ضد مجلس الاداره في شركه (...) للذهب والمجوهرات والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وطالبت باثبات ملكيه لعدد (٨٢١,٦٢٥) ثمانمايه وواحد وعشرين الفا وستمايه وخمسه وعشرين سهما بسبب الارث الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ه، واثبات الملكيه لعدد (٢٤٧,٥٠٠) مايتين وسبعه واربعين الفا وخمسمايه حصه بسبب وقف ثلث نصيب (...). وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حصر ورثه/ (...) رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ه والصادر من الدايره الانهاييه الثانيه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حصر ورثه/ (...) رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه، الصادر من كتابه العدل. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه الواجبه في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بشان اللجوء للمصالحه، ولكون اطراف الدعوي هم اقارب من الدرجه الرابعه، وطالب بعدم قبول الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٢ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله وحضر المدعي عليهم وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؛ احالت الي ما ورد اعلاه واضافت انه بعد رفع الدعوي تم تعديل سجل المساهمين واثبات حصص موكلتها وعليه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليهم بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ افاد بان ما ذكرته المدعيه وكاله غير صحيح وقد تم تعديل السجل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه، واحال الي ما ورد اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدفع بعدم اتخاذ اجراءات المصالحه؛ اجابت: ان الدعوي قيدت دون الاحاله للمصالحه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: اثبات الملكيه للاسهم والحصص المذكوره في الدعوي. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه الواجبه في الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بشان اللجوء للمصالحه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، وباطلاع الدايره تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، ولاقرار المدعيه وكاله عدم لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ مما تكون معه الدعو غير مقبوله لخلوها مما يجب توافره حسب الماده المشار اليها ؛ اذ من حق المدعي عليهم ان يعرض عليهم الصلح قبل رفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.