moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٢٨٣٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليه مواد غذاييه، بمبلغ اجمالي قدره: اربعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال (١٤,٥٨٨)، ولم يسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١.٥٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ (...)، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩١٣٤٨١٧٣)، لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبسؤاله عن البينه قرر بان بينته فاتوره موقعه من موظف المدعي عليه كشف حساب صوره للبرنامج المحاسبي الخاص بالمدعي عليه ومراسلات ببرنامج الواتساب، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١.٥٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩١٣٤٨١٧٣)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع: سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: الف وخمسمايه ريال (١.٥٠٠)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله فاتوره مشتريات برقم: (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٣م، ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليه، والمتضمنه مبلغا قدره: سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، وكشف حساب صادر علي اوراق مؤسسه المدعي وتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م، برصيد مدين بمبلغ وقدره: سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الدفاع عن نفسه في الجلسه المنعقده لنظر القضيه، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر مماطله تؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: سبعمايه وخمسه وستون ريال (٧٦٥)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم(...) صاحب:مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال (٧,٦٥٨) بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغا قدره سبعمايه وخمسه وستون ريال (٧٦٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.